الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذي يشهد له القرآن والسنة/ قال الله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} [البقرة: 286] هذا في الأوامر، وفي النواهي قال:{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} فنقول: في هذا الحديث دليل على أن من كان غير قادر على الأضحية فإنه لا تجب عليه، وهذا موافق للقاعدة العامة وهي قوله تعالى:{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16].
ومن فوائد الحديث: جواز تعزيز الإنسان بحرمانه من الطاعة لقوله: «فلا يقربن مسجدنا» وفي هذا إشكال، لأن العلماء قالوا: يحرم التعزيز بالمحرم، وقالوا: يحرم التغزيز بترك الواجب، مثلاً: لو أن الأمير عزر عاصياً بحلق اللحية كان هذا حراماً عليه، لأن حلق اللحية حرام.
وكان بعض الولاة الظلمة فيما سبق بهذا إذا فعل الإنسان معصية غزره بحلق لحيته، وماذا يصنع المحلوق؟ يتلثم حتى لا يرى إذا اضطر إلى الخروج وإلا بقي في بيته خوفاً من الفضيحة أما الآن- نسأل الله السلامة فكما تعلمون- يأتي الإنسان ووجهه أوسع من جسمه وهو حالق اللحية، ولا يبالي نسأل الله لهم الهداية يقول: لا يجوز التعزيز بالمحرم ولا بترك الواجب، فيجاب عن ذلك أن ترك الواجب هنا فيه مصلحة وهو أن يكون منع هذا الرجل من قربان المسجد نكالاً له ثم إن بإمكانه أن يقوم بالواجب إذا قلنا بوجوب الأضحية
وقت الأضحية
1297 -
وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: «شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» متفق عليه
في هذا الحديث: دليل على جواز نحر الأضاحي وذبحها في المصلى، يعني: حول المصلى، والحكمة في ذلك: هو أن أصحاب الشعيرة تكون صلاتهم مقارنة للنحر في الزمان والمكان، ولإظهار الشعيرة، وهذه السنة تركها الناس من أزمنة متطاولة لكن هي سنة لا شك.
وسمعت أن بعض الناس في بعض القرى يقومون بهذه السنة يخرج الإنسان ما يريد أن يضحي به ويربطه حول المسجد فإذا انتهت الصلاة والخطبة ذبحها وهذا خير.
لكن في الوقت الحاضر لو قال قائل: يلزم من هذا أي: دعوة الناس لفعل هذه السنة يلزم على ذلك مفاسد وهو أن هذه الأضاحي ربما تشغل المصلين بأصواتها ويكون في ذلك تشويش على الناس، ثم إذا ذبحت في المكان لزم من ذلك الدماء والأذى والقذر ما يصعب معه أن يعالج ثم ربما تختلط هذه الأضاحي بعضها ببعض ويحصل عند ذلك نزاع.
فعلى كل حال: نرى أنه إذا خيف من هذه المفاسد أن يقال: تبنى على القاعدة العامة وهي أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، على أن هذا ليس بسنة لكل أحد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة الذين ضحوا في بيوتهم، أقرهم على ذلك وهو لم يأمر أن يذبح في المصلى، ولكن فعل وهذا أيضا مما يهون المسألة إذا قلنا إن هذه سنة أميتت، والسنة إذا أميتت يجب أن تحيا، ويكون إحياؤها واجباً، نقول: الحمد لله علم الرسول أن بعض المسلمين ذبحها في مكانه.
ومن فوائد الحديث: أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه الضمان أن يذبح شاة «مكانها» وتأمل قوله مكانها لتستفيد منه أنه لابد أن يكون البدل مثيلاً للمبدل فإن كان أحسن كان أولى.
ومن فوائد الحديث: أن العبادة إذا فعلت قبل وقتها فإنها لا تجزئ ولو كان عن جهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وعلى هذا فلو أن الإنسان صلى الظهر قبل زوال الشمس ظناً منه أن الشمس قد زالت أو أنه يجوز أن يصلي قبل الزوال فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة لكنها تجزؤه نافلة، لأنه لم يوجد في الصلاة ما يبطلها إلا أنها قبل الوقت فتكون نافلة له، ولهذا من عبارات الفقهاء في هذا الموضع ينقلب نفلاً ما بأن عدمه، كفائته لم تكن، وفرض لم يدخل وقته فائتة لم تكن، يعني: إنسان ظن أنه نسي صلاة الظهر فصلاها بناء على أنه نسيها ثم تبين أنه قد صلاحا نقول: الثانية تكون نفلاً، وكذلك الفرض قبل دخول وقته إذا ظن أن وقته قد دخل وصلى فإنه يكون نفلاً لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح في الحديث الآتي أو الذي لم يأت لكنه مفهوم صرح بأن الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة فإنها شاة لحكم.
وعلى هذا فلا تكون عبادة والفرق أن الأضحية لا تصح نفلاً ولا فريضة قبل دخول الوقت، وأما صلاة الفريضة قبل دخول وقتها فإنها تكون نافلة لأن النفل يجوز في غير وقت الفريضة.
ومن فوائد الحديث: وجوب البدل على من ذبح قبل الصلاة، الدليل «فليذبح» واللام للأمر، ويقاس على ذلك من أتلفها بغير نية التقرب فإنه يلزمه ضمانها، يعني: لو عين شاة على أنها أضحية ثم ذبحها لضيف نزل به فإنه يجب عليه أن يذبح أضحية بدلها مكانها بمعنى: أن الأضحية البدل تكون مثل المبدل من جهة الحسن والطيب وإذا كانت أطيب فلا بأس.
ومن فوائد الحديث: وجوب الذبح على اسم الله لقوله: «ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» وسبق لنا أن التسمية شرط وأنها لا تحل الذبيحة بدون تسمية، سواء أتركها ناسياً أو جاهلاً أو عامداً.