الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطهارة
وهي: ارتفاع الحدث - وما في معناه -، وزوال الخبث.
المياه ثلاثةٌ (1):
طهورٌ لا يرفع الحدث (2) ولا يزيل النجس الطارئ غيره (3)، وهو الباقي على خلقته.
فإن تغير بغير ممازجٍ - كقطع كافورٍ، أو دهنٍ، أو بملحٍ مائي، أو سخن بنجسٍ - (4): كره (5).
وإن تغير بمكثه، أو بما يشق صون الماء عنه - من نابتٍ فيه وورق شجرٍ -، أو
(1) الصحيح: أن الماء قسمان فقط: طهورٌ ونجسٌ، فما تغير بنجاسةٍ فهو نجسٌ، وما لم يتغير بنجاسةٍ فهو طهورٌ، وأن الطاهر قسمٌ لا وجود له في الشريعة.
(2)
التراب في التيمم - على المذهب - لا يرفع الحدث، والصواب: أنه يرفع الحدث.
(3)
أي: لا يزيل النجس إلا الماء
…
والصواب: أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيلٍ كان؛ طهر محلها.
(4)
الصواب: أنه إذا كان محكم الغطاء لا يكره، فإن دخل فيه دخانٌ وغيره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تصير النجس طاهرًا، فإن قلنا بذلك لم يضر، وإن قلنا بأن الاستحالة لا تطهر وتغير أحد أوصاف الماء بهذا الدخان؛ كان نجسًا.
(5)
الصواب في هذه المسائل كلها: أنه لا يكره؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعي يفتقر إلى دليلٍ.
بمجاورة ميتةٍ (1)، أو سخن بالشمس، أو بطاهرٍ: لم يكره.
وإن استعمل في طهارةٍ مستحبةٍ؛ كتجديد وضوءٍ، وغسل جمعةٍ، وغسلةٍ ثانيةٍ وثالثةٍ: كره (2).
وإن بلغ قلتين - وهو الكثير، وهما خمس مئة رطلٍ عراقي تقريبًا - فخالطته نجاسةٌ غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه - كمصانع طريق مكة -: فطهورٌ (3).
ولا يرفع حدث رجلٍ طهورٌ يسيرٌ خلت به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حدثٍ (4).
وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه - بطبخٍ أو ساقطٍ فيه - (5)، أو رفع بقليله
(1) بعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا ينجس بتغيره بمجاورة ميتةٍ
…
، ولا شك أن الأولى التنزه عنه - إن أمكن -.
(2)
الصواب في هذه المسائل كلها: أنه لا يكره؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعي يفتقر إلى دليلٍ.
(3)
[قولٌ آخر]، - وهو اختيار شيخ الإسلام، وجماعةٍ من أهل العلم -: أنه لا ينجس إلا بالتغير مطلقًا؛ سواءٌ بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن ما دونهما يتغير، وهذا هو الصحيح للأثر والنظر.
(4)
ليس على سبيل التحريم؛ بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه
…
، فالصواب: أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة؛ فإن طهارته صحيحةٌ ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
(5)
التعليل لكون هذا طاهرًا غير مطهرٍ: أنه ليس بماءٍ مطلقٍ، وإنما يقال:(ماء كذا) فيضاف؛ كما يقال: (ماء وردٍ).
ولكن يقال: هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة إلا إذا انتقل اسمه انتقالًا كاملًا؛ فيقال - مثلًا -: (هذا مرقٌ) و (هذه قهوةٌ)؛ فحينئذٍ لا يسمى ماءً، وإنما يسمى شرابًا؛ يضاف إلى ما تغير به.
حدثٌ (1)، أو غمس فيه يد قائمٍ من نوم ليلٍ ناقضٍ لوضوءٍ (2)، أو كان آخر غسلةٍ زالت بها النجاسة: فطاهرٌ.
والنجس: ما تغير بنجاسةٍ، أو لاقاها وهو يسيرٌ (3)، أو انفصل عن محل نجاسةٍ قبل زوالها.
فإن أضيف إلى الماء النجس: طهورٌ كثيرٌ - غير ترابٍ ونحوه -، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثيرٌ غير متغيرٍ: طهر (4).
وإن شك في نجاسة ماءٍ أو غيره أو طهارته: بنى على اليقين.
وإن اشتبه طهورٌ بنجسٍ: حرم استعمالهما ولم يتحر (5).
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما (6).
(1) الصواب: أن ما رفع بقليله حدثٌ: طهورٌ؛ لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليلٍ شرعي يكون وجيهًا.
(2)
هذا القول ضعيفٌ أثرًا ونظرًا
…
، والصواب: أنه طهورٌ.
(3)
أي: لاقى النجاسة وهو دون القلتين
…
، والصحيح: أن هذا ليس من قسم النجس إلا أن يتغير.
(4)
الصحيح: أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريقٍ كان فإنه يكون طهورًا
…
وأي فرقٍ بين أن يكون كثيرًا أو يسيرًا فالعلة واحدةٌ، متى زالت النجاسة فإنه يكون طهورًا.
(5)
قال الشافعي رحمه الله: يتحرى، وهو الصواب.
(6)
إذا أمكن تطهير أحدهما بالآخر وجب التطهير، ولا يحتاج إلى التيمم.
وإن اشتبه بطاهرٍ: توضأ منهما وضوءًا واحدًا - من هذا غرفةً ومن هذا غرفةً - وصلى صلاةً واحدةً (1).
وإن اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ أو بمحرمةٍ: صلى في كل ثوبٍ صلاةً بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاةً (2).
(1) هذه المسألة لا ترد على ما صححناه؛ لعدم وجود الطاهر غير المطهر - على القول الصحيح -.
(2)
الصحيح: أنه يتحرى، وإذا غلب على ظنه طهارة أحد الثياب صلى فيه، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولم يوجب الله على الإنسان أن يصلي الصلاة مرتين.
و [كذلك في الثياب المحرمة]؛ فيتحرى ويصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح.
ولو فرضنا أنه لم يمكنه التحري لعدم وجود القرينة؛ فإنه يصلي فيما شاء؛ لأنه في هذه الحال مضطر إلى الصلاة في الثوب المحرم، ولا إعادة عليه.