المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الطهارة وهي: ارتفاع الحدث - وما في معناه -، وزوال - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الطهارة وهي: ارتفاع الحدث - وما في معناه -، وزوال

‌كتاب الطهارة

وهي: ارتفاع الحدث - وما في معناه -، وزوال الخبث.

المياه ثلاثةٌ (1):

طهورٌ لا يرفع الحدث (2) ولا يزيل النجس الطارئ غيره (3)، وهو الباقي على خلقته.

فإن تغير بغير ممازجٍ - كقطع كافورٍ، أو دهنٍ، أو بملحٍ مائي، أو سخن بنجسٍ - (4): كره (5).

وإن تغير بمكثه، أو بما يشق صون الماء عنه - من نابتٍ فيه وورق شجرٍ -، أو

(1) الصحيح: أن الماء قسمان فقط: طهورٌ ونجسٌ، فما تغير بنجاسةٍ فهو نجسٌ، وما لم يتغير بنجاسةٍ فهو طهورٌ، وأن الطاهر قسمٌ لا وجود له في الشريعة.

(2)

التراب في التيمم - على المذهب - لا يرفع الحدث، والصواب: أنه يرفع الحدث.

(3)

أي: لا يزيل النجس إلا الماء

والصواب: أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيلٍ كان؛ طهر محلها.

(4)

الصواب: أنه إذا كان محكم الغطاء لا يكره، فإن دخل فيه دخانٌ وغيره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تصير النجس طاهرًا، فإن قلنا بذلك لم يضر، وإن قلنا بأن الاستحالة لا تطهر وتغير أحد أوصاف الماء بهذا الدخان؛ كان نجسًا.

(5)

الصواب في هذه المسائل كلها: أنه لا يكره؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعي يفتقر إلى دليلٍ.

ص: 7

بمجاورة ميتةٍ (1)، أو سخن بالشمس، أو بطاهرٍ: لم يكره.

وإن استعمل في طهارةٍ مستحبةٍ؛ كتجديد وضوءٍ، وغسل جمعةٍ، وغسلةٍ ثانيةٍ وثالثةٍ: كره (2).

وإن بلغ قلتين - وهو الكثير، وهما خمس مئة رطلٍ عراقي تقريبًا - فخالطته نجاسةٌ غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه - كمصانع طريق مكة -: فطهورٌ (3).

ولا يرفع حدث رجلٍ طهورٌ يسيرٌ خلت به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حدثٍ (4).

وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه - بطبخٍ أو ساقطٍ فيه - (5)، أو رفع بقليله

(1) بعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا ينجس بتغيره بمجاورة ميتةٍ

، ولا شك أن الأولى التنزه عنه - إن أمكن -.

(2)

الصواب في هذه المسائل كلها: أنه لا يكره؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعي يفتقر إلى دليلٍ.

(3)

[قولٌ آخر]، - وهو اختيار شيخ الإسلام، وجماعةٍ من أهل العلم -: أنه لا ينجس إلا بالتغير مطلقًا؛ سواءٌ بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن ما دونهما يتغير، وهذا هو الصحيح للأثر والنظر.

(4)

ليس على سبيل التحريم؛ بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه

، فالصواب: أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة؛ فإن طهارته صحيحةٌ ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

(5)

التعليل لكون هذا طاهرًا غير مطهرٍ: أنه ليس بماءٍ مطلقٍ، وإنما يقال:(ماء كذا) فيضاف؛ كما يقال: (ماء وردٍ).

ولكن يقال: هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة إلا إذا انتقل اسمه انتقالًا كاملًا؛ فيقال - مثلًا -: (هذا مرقٌ) و (هذه قهوةٌ)؛ فحينئذٍ لا يسمى ماءً، وإنما يسمى شرابًا؛ يضاف إلى ما تغير به.

ص: 8

حدثٌ (1)، أو غمس فيه يد قائمٍ من نوم ليلٍ ناقضٍ لوضوءٍ (2)، أو كان آخر غسلةٍ زالت بها النجاسة: فطاهرٌ.

والنجس: ما تغير بنجاسةٍ، أو لاقاها وهو يسيرٌ (3)، أو انفصل عن محل نجاسةٍ قبل زوالها.

فإن أضيف إلى الماء النجس: طهورٌ كثيرٌ - غير ترابٍ ونحوه -، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثيرٌ غير متغيرٍ: طهر (4).

وإن شك في نجاسة ماءٍ أو غيره أو طهارته: بنى على اليقين.

وإن اشتبه طهورٌ بنجسٍ: حرم استعمالهما ولم يتحر (5).

ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما (6).

(1) الصواب: أن ما رفع بقليله حدثٌ: طهورٌ؛ لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليلٍ شرعي يكون وجيهًا.

(2)

هذا القول ضعيفٌ أثرًا ونظرًا

، والصواب: أنه طهورٌ.

(3)

أي: لاقى النجاسة وهو دون القلتين

، والصحيح: أن هذا ليس من قسم النجس إلا أن يتغير.

(4)

الصحيح: أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريقٍ كان فإنه يكون طهورًا

وأي فرقٍ بين أن يكون كثيرًا أو يسيرًا فالعلة واحدةٌ، متى زالت النجاسة فإنه يكون طهورًا.

(5)

قال الشافعي رحمه الله: يتحرى، وهو الصواب.

(6)

إذا أمكن تطهير أحدهما بالآخر وجب التطهير، ولا يحتاج إلى التيمم.

ص: 9

وإن اشتبه بطاهرٍ: توضأ منهما وضوءًا واحدًا - من هذا غرفةً ومن هذا غرفةً - وصلى صلاةً واحدةً (1).

وإن اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ أو بمحرمةٍ: صلى في كل ثوبٍ صلاةً بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاةً (2).

(1) هذه المسألة لا ترد على ما صححناه؛ لعدم وجود الطاهر غير المطهر - على القول الصحيح -.

(2)

الصحيح: أنه يتحرى، وإذا غلب على ظنه طهارة أحد الثياب صلى فيه، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولم يوجب الله على الإنسان أن يصلي الصلاة مرتين.

و [كذلك في الثياب المحرمة]؛ فيتحرى ويصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح.

ولو فرضنا أنه لم يمكنه التحري لعدم وجود القرينة؛ فإنه يصلي فيما شاء؛ لأنه في هذه الحال مضطر إلى الصلاة في الثوب المحرم، ولا إعادة عليه.

ص: 10