الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب السواك وسنن الوضوء
التسوك بعودٍ لينٍ منقٍ غير مضر لا يتفتت، لا بأصبعٍ أو خرقةٍ (1): مسنونٌ كل وقتٍ لغير صائمٍ بعد الزوال (2).
متأكدٌ عند صلاةٍ، وانتباهٍ، وتغير فمٍ.
ويستاك عرضًا (3)، مبتدئًا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا، ويكتحل وترًا (4).
(1) قال بعض العلماء - ومنهم الموفق صاحب «المقنع» وابن أخيه شارح «المقنع» -: إنه يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقاء.
وقد روي عن علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه في صفة الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض أصابعه في فيه.
وهذا يدل على أن التسوك بالأصبع كافٍ، ولكنه ليس كالعود؛ لأن العود أشد إنقاءً، لكن قد لا يكون عند الإنسان في حال الوضوء شيءٌ من العيدان يستاك به، فنقول له: يجزئ بالأصبع.
[أما الخرقة؛ فهي] أبلغ في التنظيف، فمن قال: إن الأصبع تحصل به السنة قال: إن الخرقة من باب أولى.
(2)
الراجح: أن السواك سنةٌ حتى للصائم - قبل الزوال وبعده -.
(3)
يحتمل أن يقال: يرجع إلى ما تقتضيه الحال، فإذا اقتضت الحال أن يستاك طولًا استاك طولًا، وإذا اقتضت أن يستاك عرضًا استاك عرضًا؛ لعدم ثبوت سنةٍ بينةٍ في ذلك.
(4)
أما الاكتحال الذي لتجميل العين فهل هو مشروعٌ للرجل أم للأنثى فقط؟ الظاهر أنه مشروعٌ للأنثى فقط، أما الرجل فليس بحاجةٍ إلى تجميل عينيه.
وقد يقال: إنه مشروعٌ للرجل - أيضًا -؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنًا وثوبه حسنًا، فقال:«إن الله جميلٌ يحب الجمال» .
وقد يقال: إذا كان في عين الرجل عيبٌ يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروعٌ له، وإلا فلا يشرع.
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر (1).
ويجب الختان ما لم يخف على نفسه (2).
ويكره القزع (3).
ومن سنن الوضوء: السواك، وغسل الكفين ثلاثًا - ويجب من نوم ليلٍ ناقضٍ لوضوءٍ -، والبداءة بمضمضةٍ ثم استنشاقٍ (4)، والمبالغة فيهما لغير صائمٍ، وتخليل
(1) المذهب أنها واجبةٌ فقط وليست شرطًا، وكأنهم عدلوا عن كونها شرطًا لصحة الوضوء؛ لأن الحديث فيه نظرٌ؛ ولهذا ذهب الموفق رحمه الله إلى أنها ليست واجبةً بل سنةٌ؛ لأن الإمام أحمد رحمه الله قال:(لا يثبت في هذا الباب شيءٌ)، وإذا لم يثبت فيه شيءٌ فلا يكون حجةً.
ولأن كثيرًا من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت.
(2)
أقرب الأقوال: أنه واجبٌ في حق الرجال، سنةٌ في حق النساء.
(3)
القزع مكروهٌ
…
، إلا إذا كان فيه تشبهٌ بالكفار؛ فهو محرمٌ.
(4)
لم يذكر المؤلف الاستنثار؛ لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء أنه يستنثره، وإلا فلا بد من الاستنثار؛ إذ لا تكتمل السنة إلا به.
اللحية الكثيفة والأصابع (1)، والتيامن، وأخذ ماءٍ جديدٍ للأذنين (2)، والغسلة الثانية والثالثة.
(1) أي: من سنن الوضوء: تخليل أصابع اليدين والرجلين، وهو في الرجلين آكد.
(2)
الصواب: أنه لا يسن أن يأخذ ماءً جديدًا للأذنين؛ [لأن الحديث الوارد في ذلك] شاذ؛ لأنه مخالفٌ لما رواه مسلمٌ: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماءٍ غير فضل يديه، ولأن جميع من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماءً جديدًا للأذنين.
وأما التعليل لمشروعية أخذ ماءٍ جديدٍ للأذنين أنهما كعضوٍ مستقل؛ فجوابه: أنهما يمسحان مع الرأس مرةً واحدةً؛ فليسا عضوًا مستقلا.