الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاعتكاف
هو: لزوم مسجدٍ لطاعة الله - تعالى -.
مسنونٌ (1).
ويصح بلا صومٍ.
ويلزمان بالنذر.
ولا يصح إلا في مسجدٍ يجمع فيه (2)؛ إلا المرأة ففي كل مسجدٍ؛ سوى مسجد بيتها.
ومن نذره، أو الصلاة في مسجدٍ غير الثلاثة - وأفضلها: الحرام، فمسجد المدينة، فالأقصى -: لم يلزمه فيه (3).
(1) لا يسن الاعتكاف - أي لا يطلب من الناس أن يعتكفوا - إلا في العشر الأواخر فقط، لكن من تطوع وأراد أن يعتكف في غير ذلك فإنه لا ينهى عن ذلك؛ استئناسًا بحديث عمر رضي الله عنه، ولا نقول: إن فعله بدعةٌ، لكن نقول: الأفضل أن تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم.
(2)
لو اعتكف إنسانٌ معذورٌ بمرضٍ - أو بغيره مما يبيح له ترك الجماعة - في مسجدٍ لا تقام فيه الجماعة؛ فلا بأس.
(3)
الصحيح في هذه المسألة: أن غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا لمزيةٍ شرعيةٍ؛ فإنه يتعين لأن النذر يجب الوفاء به، ولا يجوز العدول إلى ما دونه.
وإن عين الأفضل: لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه.
ومن نذر زمنًا معينًا: دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره.
ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازةً (1) إلا أن يشترطه (2)، وإن وطئ في فرجٍ: فسد اعتكافه (3).
ويستحب: اشتغاله بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه.
(1) لكن لو فرض أنه تعين عليه أن يشهد جنازةً بحيث لم نجد من يغسله أو من يحملها إلى المقبرة؛ صار هذا من الذي لا بد منه.
(2)
هذا لا ينبغي، والمحافظة على الاعتكاف أولى؛ إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته له حق عليه؛ فهنا الاشتراط أولى؛ بأن كان المريض من أقاربه الذي يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحمٍ؛ فهنا يستثنى، وكذلك شهود الجنازة.
[وأما] الخروج لما له منه بد وليس فيه مقصودٌ شرعي؛ فهذا يبطل به الاعتكاف؛ سواءٌ اشترطه أم لا؛ مثل: أن يخرج للبيع والشراء، والنزهة، ومعاشرة أهله - ونحو ذلك -.
(3)
[حتى لو اشترط ذلك عند دخوله في المعتكف فإنه لا يصح اشتراطه]؛ لأنه محللٌ لما حرم الله.