الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الرجعة
من طلق بلا عوضٍ زوجةً مدخولًا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد: فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.
بلفظ: (راجعت امرأتي) - ونحوه -، لا:(نكحتها) - ونحوه - (1).
ويسن: الإشهاد (2).
وهي زوجةٌ، لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها.
وتحصل الرجعة - أيضًا - بوطئها (3)، ولا تصح معلقةً بشرطٍ (4).
فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل: فله رجعتها (5).
(1) قال بعض أهل العلم: يصح بلفظ: (نكحتها) - ونحوه - إذا علم أن مراده المراجعة
…
وهذا القول قوي جدا؛ لأن العبرة في الألفاظ بمعانيها.
(2)
يحتمل أن يقال: في هذا تفصيلٌ، إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد، وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد
…
، والصواب: هذا التفصيل.
(3)
ظاهر كلام المؤلف: أن الرجعة تحصل بجماعها؛ سواءٌ نوى بذلك الرجعة أم لم ينو
…
والقول الثاني: أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة
…
وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
(4)
قال بعض أهل العلم: إنها تصح الرجعة معلقةً بشرطٍ، وهذا القول أصح.
(5)
هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهي من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئةً.
وإن فرغت عدتها قبل رجعتها: بانت وحرمت قبل عقدٍ جديدٍ.
ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج: لم يملك أكثر مما بقي، وطئها زوجٌ غيره أو لا.
فصلٌ
وإن ادعت انقضاء عدتها في زمنٍ يمكن انقضاؤها فيه (1)، أو بوضع الحمل الممكن وأنكره: فقولها.
وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعةٍ وعشرين يومًا ولحظةٍ: لم تسمع دعواها.
وإن بدأته فقالت: (انقضت عدتي)، فقال:(كنت راجعتك)، أو بدأها به فأنكرته: فقولها.
فصلٌ
إذا استوفى ما يملك من الطلاق: حرمت عليه حتى يطأها زوجٌ في قبلٍ ولو مراهقًا.
ويكفي: تغييب الحشفة - أو قدرها مع جب - في فرجها مع انتشارٍ وإن لم ينزل.
(1) وهذا على المذهب: تسعةٌ وعشرون يومًا ولحظةٌ
…
أما على القول الراجح فقد سبق أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأقل الطهر، ولكن لا شك أن كون امرأةٍ تحيض ثلاثة أيامٍ ثلاث مراتٍ في شهرٍ؛ فهذا بعيدٌ جدا، ولهذا حتى لو ادعت أنها انقضت في شهرٍ فلا بد من بينةٍ.
ولا تحل بوطء دبرٍ، وشبهةٍ، وملك يمينٍ، ونكاحٍ فاسدٍ، ولا في حيضٍ، ونفاسٍ، وإحرامٍ، وصيام فرضٍ (1).
ومن ادعت مطلقته المحرمة - وقد غابت - نكاح من أحلها، وانقضاء عدتها منه: فله نكاحها إن صدقها وأمكن.
(1) قال بعض أهل العلم: إنها تحل بالوطء في هذه الأحوال
…
، وهذا القول أصح.