الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الذكاة
لا يباح شيءٌ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاةٍ (1) إلا: الجراد (2)، والسمك، وكل ما لا يعيش إلا في الماء.
ويشترط للذكاة أربعة شروطٍ:
- أهلية المذكي؛ بأن يكون عاقلًا مسلمًا أو كتابيا - ولو مراهقًا (3)، أو امرأةً، أو أقلف، أو أعمى -.
ولا تباح ذكاة: سكران، ومجنونٍ، ووثني، ومجوسي، ومرتد.
الثاني: الآلة؛ فتباح الذكاة بكل محددٍ ولو مغصوبًا من حديدٍ وحجرٍ وقصبٍ
(1) قوله: (المقدور عليه بغير ذكاةٍ): هذا فيه نظرٌ
…
؛ لأن الذكاة إنهار الدم من بهيمةٍ تحل؛ إما في العنق إن كان مقدورًا عليها، أو في أي محل آخر من بدنه إن كان غير مقدورٍ عليها
…
، وحينئذٍ لا نحتاج إلى تقييد ذلك بقولنا:(المقدور عليه)؛ لأن الذكاة تكون حتى في غير المقدور عليه.
(2)
ولو وجدنا غير الجراد مما أباح الله وليس فيه دمٌ فحكمه حكم الجراد.
ويوجد الآن أشياء تطير في المزارع شبيهةٌ بالجراد؛ فهذه - أيضًا - إذا أخذ منها شيءٌ وجمع، وأكل بعد أن يشوى بالنار أو يغلى بالماء صار حلالًا.
(3)
ظاهر كلام الماتن أن المميز - الذي دون المراهقة - لا تحل ذبيحته، ولكن المذهب خلاف ذلك، وأن المميز تحل ذبيحته؛ لأنه عاقلٌ يصح منه القصد.
وغيره، إلا السن (1) والظفر.
الثالث: قطع الحلقوم والمريء (2)، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح.
وذكاة ما عجز عنه من الصيد، والنعم المتوحشة، والواقعة في بئرٍ ونحوها: بجرحه في أي موضعٍ كان من بدنه، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح.
الرابع: أن يقول عند الذبح: (باسم الله)، لا يجزيه غيرها (3)، فإن تركها سهوًا
(1) تعليل النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشكالٌ بالنسبة لقول المؤلف: [إلا السن]؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «أما السن فعظمٌ» ، ولم يقل:(أما السن فسن)
…
[ولهذا] قال بعض العلماء - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الذكاة لا تصح بجميع العظام
…
والراجح: ما اختاره شيخ الإسلام؛ لأن التعليل واضحٌ، والقاعدة الشرعية: أن الحكم يدور مع علته - وجودًا وعدمًا -.
(2)
أما حكم قطع الودجين - على ما ذهب فقهاؤنا - فهو سنةٌ وليس بشرطٍ لحل الذبيحة
…
وقيل: إن الشرط قطع الودجين وإن لم يقطع الحلقوم والمريء.
ومنهم من قال: لا بد من قطع الأربعة جميعًا: الحلقوم، والمريء، والودجان.
ومنهم من قال: لا بد من قطع ثلاثةٍ من أربعةٍ
…
والخلاف في هذا طويلٌ متشعبٌ
…
، لكن أقرب الأقوال عندي: أن الشرط هو إنهار الدم فقط، وما عدا ذلك فهو مكملٌ، ولا شك أن الإنسان إذا قطع الأربعة فقد حلت بالإجماع، فإن لم يقطع الودجين ولا المريء ولا الحلقوم فتكون الذبيحة حرامًا بإجماع العلماء.
(3)
الصحيح: أنه يجزئ
…
؛ فلو قال: (باسم الرحمن)، أو (باسم رب العالمين)، أو (باسم الخلاق) - أو ما أشبه ذلك مما يختص بالله فإنه يجزئ -.
أبيحت لا عمدًا (1).
ويكره: أن يذبح بآلةٍ كالةٍ (2)، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة (3)، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد (4).
(1) الصواب: ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، و [هو] أن التسمية لا تسقط؛ لا سهوًا ولا جهلًا، كما لا تسقط عمدًا.
(2)
القول الراجح في هذه المسألة: أن الذبح بالآلة الكالة حرامٌ، ولكن لو ذبح بها فالذبيحة حلالٌ.
(3)
لم يذكر الفقهاء رحمهم الله دليلًا على ذلك، وغاية ما فيه: ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين وجه أضحيته، قال:«بسم الله والله أكبر» ؛ فقوله: «حين وجه أضحيته» يعني: وجهها إلى القبلة، وهذا يدل على أن التوجيه سنةٌ، ولا يلزم من ترك السنة الكراهة - كما ذكره أهل العلم -
…
؛ فالقول بالكراهة يحتاج إلى دليلٍ، ولا أعلم للفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة دليلًا.
(4)
الصحيح: أن كسر العنق والسلخ قبل الموت: حرامٌ؛ لأنه إيلامٌ بلا حاجةٍ.