المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الذكاة لا يباح شيءٌ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاةٍ - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌باب الذكاة لا يباح شيءٌ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاةٍ

‌باب الذكاة

لا يباح شيءٌ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاةٍ (1) إلا: الجراد (2)، والسمك، وكل ما لا يعيش إلا في الماء.

ويشترط للذكاة أربعة شروطٍ:

- أهلية المذكي؛ بأن يكون عاقلًا مسلمًا أو كتابيا - ولو مراهقًا (3)، أو امرأةً، أو أقلف، أو أعمى -.

ولا تباح ذكاة: سكران، ومجنونٍ، ووثني، ومجوسي، ومرتد.

الثاني: الآلة؛ فتباح الذكاة بكل محددٍ ولو مغصوبًا من حديدٍ وحجرٍ وقصبٍ

(1) قوله: (المقدور عليه بغير ذكاةٍ): هذا فيه نظرٌ

؛ لأن الذكاة إنهار الدم من بهيمةٍ تحل؛ إما في العنق إن كان مقدورًا عليها، أو في أي محل آخر من بدنه إن كان غير مقدورٍ عليها

، وحينئذٍ لا نحتاج إلى تقييد ذلك بقولنا:(المقدور عليه)؛ لأن الذكاة تكون حتى في غير المقدور عليه.

(2)

ولو وجدنا غير الجراد مما أباح الله وليس فيه دمٌ فحكمه حكم الجراد.

ويوجد الآن أشياء تطير في المزارع شبيهةٌ بالجراد؛ فهذه - أيضًا - إذا أخذ منها شيءٌ وجمع، وأكل بعد أن يشوى بالنار أو يغلى بالماء صار حلالًا.

(3)

ظاهر كلام الماتن أن المميز - الذي دون المراهقة - لا تحل ذبيحته، ولكن المذهب خلاف ذلك، وأن المميز تحل ذبيحته؛ لأنه عاقلٌ يصح منه القصد.

ص: 629

وغيره، إلا السن (1) والظفر.

الثالث: قطع الحلقوم والمريء (2)، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح.

وذكاة ما عجز عنه من الصيد، والنعم المتوحشة، والواقعة في بئرٍ ونحوها: بجرحه في أي موضعٍ كان من بدنه، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح.

الرابع: أن يقول عند الذبح: (باسم الله)، لا يجزيه غيرها (3)، فإن تركها سهوًا

(1) تعليل النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشكالٌ بالنسبة لقول المؤلف: [إلا السن]؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «أما السن فعظمٌ» ، ولم يقل:(أما السن فسن)

[ولهذا] قال بعض العلماء - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الذكاة لا تصح بجميع العظام

والراجح: ما اختاره شيخ الإسلام؛ لأن التعليل واضحٌ، والقاعدة الشرعية: أن الحكم يدور مع علته - وجودًا وعدمًا -.

(2)

أما حكم قطع الودجين - على ما ذهب فقهاؤنا - فهو سنةٌ وليس بشرطٍ لحل الذبيحة

وقيل: إن الشرط قطع الودجين وإن لم يقطع الحلقوم والمريء.

ومنهم من قال: لا بد من قطع الأربعة جميعًا: الحلقوم، والمريء، والودجان.

ومنهم من قال: لا بد من قطع ثلاثةٍ من أربعةٍ

والخلاف في هذا طويلٌ متشعبٌ

، لكن أقرب الأقوال عندي: أن الشرط هو إنهار الدم فقط، وما عدا ذلك فهو مكملٌ، ولا شك أن الإنسان إذا قطع الأربعة فقد حلت بالإجماع، فإن لم يقطع الودجين ولا المريء ولا الحلقوم فتكون الذبيحة حرامًا بإجماع العلماء.

(3)

الصحيح: أنه يجزئ

؛ فلو قال: (باسم الرحمن)، أو (باسم رب العالمين)، أو (باسم الخلاق) - أو ما أشبه ذلك مما يختص بالله فإنه يجزئ -.

ص: 630

أبيحت لا عمدًا (1).

ويكره: أن يذبح بآلةٍ كالةٍ (2)، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة (3)، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد (4).

(1) الصواب: ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، و [هو] أن التسمية لا تسقط؛ لا سهوًا ولا جهلًا، كما لا تسقط عمدًا.

(2)

القول الراجح في هذه المسألة: أن الذبح بالآلة الكالة حرامٌ، ولكن لو ذبح بها فالذبيحة حلالٌ.

(3)

لم يذكر الفقهاء رحمهم الله دليلًا على ذلك، وغاية ما فيه: ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين وجه أضحيته، قال:«بسم الله والله أكبر» ؛ فقوله: «حين وجه أضحيته» يعني: وجهها إلى القبلة، وهذا يدل على أن التوجيه سنةٌ، ولا يلزم من ترك السنة الكراهة - كما ذكره أهل العلم -

؛ فالقول بالكراهة يحتاج إلى دليلٍ، ولا أعلم للفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة دليلًا.

(4)

الصحيح: أن كسر العنق والسلخ قبل الموت: حرامٌ؛ لأنه إيلامٌ بلا حاجةٍ.

ص: 631