الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الفرائض
وهي العلم بقسمة المواريث.
أسباب الإرث: رحمٌ، ونكاحٌ، وولاءٌ.
والورثة: ذو فرضٍ، وعصبةٍ، ورحمٍ.
فذو الفرض عشرةٌ: الزوجان، والأبوان، والجد والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من كل جهةٍ، والإخوة من الأم.
فللزوج النصف، ومع وجود ولدٍ أو ولد ابنٍ وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما.
فصلٌ (1)
والجد لأبٍ وإن علا مع ولد أبوين أو أبٍ: كأخٍ منهم، فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه.
(1) هذا الفصل عقده المؤلف لميراث الجد مع الإخوة.
واعلم أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وحينئذٍ كل هذا الفصل الذي ذكره المؤلف لا حاجة إليه.
ومع ذي فرضٍ بعده: الأحظ من المقاسمة، أو ثلث ما بقي، أو سدس الكل.
فإن لم يبق سوى السدس: أعطيه، وسقط الإخوة - إلا في الأكدرية -.
ولا يعول ولا يفرض لأختٍ معه إلا بها.
وولد الأب إذا انفردوا معه: كولد الأبوين.
فإن اجتمعوا فقاسموه: أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، وأنثاهم تمام فرضها، وما بقي لولد الأب.
فصلٌ
وللأم السدس مع ولدٍ، أو ولد ابنٍ، أو اثنين من إخوةٍ أو أخواتٍ.
والثلث مع عدمهم.
والسدس مع زوجٍ وأبوين.
والربع مع زوجةٍ وأبوين.
وللأب مثلاهما (1).
فصلٌ
ترث: أم الأم، وأم الأب، وأم أب الأب - وإن علون أمومةً -: السدس.
(1) هذا التعبير غير صحيحٍ، وهو تساهلٌ كبيرٌ جدا من المؤلف رحمه الله لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الأم لها الربع أبدًا؛ فالأم إما لها الثلث وإما السدس، هذا الذي في القرآن، والصواب أن نقول: وثلث الباقي مع زوجٍ وأبٍ، أو زوجةٍ وأبٍ.
فإن تحاذين: فبينهن.
ومن قربت فلها وحدها.
وترث أم الأب والجد معهما: كالعم.
وترث الجدة بقرابتين: ثلثي السدس.
فلو تزوج بنت خالته فأتت بولدٍ فجدته: أم أم أم ولدهما، وأم أم أبيه.
وإن تزوج بنت عمته فجدته: أم أم أمه، وأم أبي أبيه.
فصلٌ
والنصف: فرض بنتٍ وحدها، ثم هو لبنت ابنٍ وحدها، ثم لأختٍ لأبوين، أو لأبٍ وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكرٍ.
والسدس: لبنت ابنٍ فأكثر مع بنتٍ، ولأختٍ فأكثر لأبٍ مع أختٍ لأبوين، مع عدم معصبٍ فيهما.
فإن استكمل الثلثين بناتٌ أو هما: سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكرٌ بإزائهن أو أنزل منهن.
وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن.
والأخت فأكثر: ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد.
وللذكر أو الأنثى من ولد الأم: السدس.
ولاثنين فأزيد: الثلث بينهم بالسوية.
فصلٌ
يسقط: الأجداد بالأب، والأبعد بالأقرب، والجدات بالأم، وولد الابن بالابن، وولد الأبوين بابنٍ وابن ابنٍ وأبٍ، وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين، وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه، ويسقط به كل ابن أخٍ وعم.