المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة المواريث. أسباب الإرث: رحمٌ، ونكاحٌ، وولاءٌ. والورثة: ذو - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة المواريث. أسباب الإرث: رحمٌ، ونكاحٌ، وولاءٌ. والورثة: ذو

‌كتاب الفرائض

وهي العلم بقسمة المواريث.

أسباب الإرث: رحمٌ، ونكاحٌ، وولاءٌ.

والورثة: ذو فرضٍ، وعصبةٍ، ورحمٍ.

فذو الفرض عشرةٌ: الزوجان، والأبوان، والجد والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من كل جهةٍ، والإخوة من الأم.

فللزوج النصف، ومع وجود ولدٍ أو ولد ابنٍ وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما.

فصلٌ (1)

والجد لأبٍ وإن علا مع ولد أبوين أو أبٍ: كأخٍ منهم، فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه.

(1) هذا الفصل عقده المؤلف لميراث الجد مع الإخوة.

واعلم أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وحينئذٍ كل هذا الفصل الذي ذكره المؤلف لا حاجة إليه.

ص: 419

ومع ذي فرضٍ بعده: الأحظ من المقاسمة، أو ثلث ما بقي، أو سدس الكل.

فإن لم يبق سوى السدس: أعطيه، وسقط الإخوة - إلا في الأكدرية -.

ولا يعول ولا يفرض لأختٍ معه إلا بها.

وولد الأب إذا انفردوا معه: كولد الأبوين.

فإن اجتمعوا فقاسموه: أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، وأنثاهم تمام فرضها، وما بقي لولد الأب.

فصلٌ

وللأم السدس مع ولدٍ، أو ولد ابنٍ، أو اثنين من إخوةٍ أو أخواتٍ.

والثلث مع عدمهم.

والسدس مع زوجٍ وأبوين.

والربع مع زوجةٍ وأبوين.

وللأب مثلاهما (1).

فصلٌ

ترث: أم الأم، وأم الأب، وأم أب الأب - وإن علون أمومةً -: السدس.

(1) هذا التعبير غير صحيحٍ، وهو تساهلٌ كبيرٌ جدا من المؤلف رحمه الله لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الأم لها الربع أبدًا؛ فالأم إما لها الثلث وإما السدس، هذا الذي في القرآن، والصواب أن نقول: وثلث الباقي مع زوجٍ وأبٍ، أو زوجةٍ وأبٍ.

ص: 420

فإن تحاذين: فبينهن.

ومن قربت فلها وحدها.

وترث أم الأب والجد معهما: كالعم.

وترث الجدة بقرابتين: ثلثي السدس.

فلو تزوج بنت خالته فأتت بولدٍ فجدته: أم أم أم ولدهما، وأم أم أبيه.

وإن تزوج بنت عمته فجدته: أم أم أمه، وأم أبي أبيه.

فصلٌ

والنصف: فرض بنتٍ وحدها، ثم هو لبنت ابنٍ وحدها، ثم لأختٍ لأبوين، أو لأبٍ وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكرٍ.

والسدس: لبنت ابنٍ فأكثر مع بنتٍ، ولأختٍ فأكثر لأبٍ مع أختٍ لأبوين، مع عدم معصبٍ فيهما.

فإن استكمل الثلثين بناتٌ أو هما: سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكرٌ بإزائهن أو أنزل منهن.

وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن.

والأخت فأكثر: ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد.

وللذكر أو الأنثى من ولد الأم: السدس.

ولاثنين فأزيد: الثلث بينهم بالسوية.

ص: 421

فصلٌ

يسقط: الأجداد بالأب، والأبعد بالأقرب، والجدات بالأم، وولد الابن بالابن، وولد الأبوين بابنٍ وابن ابنٍ وأبٍ، وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين، وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه، ويسقط به كل ابن أخٍ وعم.

ص: 422