الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الموصى إليه
تصح وصية المسلم إلى كل مسلمٍ مكلفٍ عدلٍ (1) رشيدٍ (2) - ولو عبدًا (3)، ويقبل بإذن سيده -.
وإذا أوصى إلى زيدٍ وبعده إلى عمرٍو ولم يعزل زيدًا: اشتركا (4)، ولا ينفرد أحدهما بتصرفٍ لم يجعله له.
(1) إن أوصى لفاسقٍ فالمذهب: أنه لا تصح الوصية إليه
…
، ولكن ينبغي أن يقال: إن هذا مبني على الشهادة
…
ولهذا نقول: إن اشتراط العدالة فيه تفصيلٌ: فإن كانت العدالة تخدش في تصرفه فهي شرطٌ، وإن كانت لا تخدش في تصرفه وأنه يتصرف تصرفًا تاما ليس فيه أي إشكالٍ فإنها ليست بشرطٍ، وهذا هو الصحيح في مفهوم قوله:(عدلٍ).
(2)
الرشد لا بد منه، لكن الرشد في كل موضعٍ بحسبه
…
؛ فالرشيد في المال ليس الرشيد في ولاية النكاح، والرشيد في النكاح ليس الرشيد في المال.
(3)
إشارة خلافٍ
…
؛ [فمنهم] من يقول: لا تصح الوصية إلى العبد مطلقًا
…
والقول الثالث: التفصيل؛ فالوصية إلى عبد نفسه جائزةٌ، والوصية إلى عبد غيره غير جائزةٍ
…
وهذا القول وسطٌ بين القول بالمنع مطلقًا والقول بالجواز مطلقًا، ومع ذلك لا بد من إذن السيد.
(4)
وقيل: إن الوصية للأخير
…
، وهذا القول هو الراجح.
ولا تصح وصيةٌ إلا في تصرفٍ معلومٍ (1) يملكه الموصي؛ كقضاء دينه وتفرقة ثلثه (2) والنظر لصغاره.
ولا تصح بما لا يملكه الموصي؛ كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر - ونحو ذلك - (3).
ومن وصي في شيءٍ: لم يصر وصيا في غيره.
وإن ظهر على الميت دينٌ يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي: لم يضمن (4).
وإن قال: (ضع ثلثي حيث شئت): لم يحل له ولا لولده.
ومن مات بمكانٍ لا حاكم به ولا وصي: حاز بعض من حضره من المسلمين تركته، وعمل الأصلح حينئذٍ فيها من بيعٍ وغيره.
(1)[أي]: إن كان في تصرفٍ مجهولٍ فإنه لا يصح
…
، [لكن] إذا أوصى بشيءٍ وأطلق - مثل أن يقول:(أوصيت بخمسي إلى فلانٍ) ولم يذكر شيئًا -؛ فالصحيح أنه جائزٌ، ويصرف فيما اعتاده أهل البلد، أو على الأصح فيما يرى أنه أفضل.
(2)
ليت [المؤلف] قال: (تفرقة خمسه)؛ لأنه في أول الوصايا قال: (تسن بالخمس)، وإذا كان هذا هو الأفضل فينبغي أن يكون هو مورد التمثيل؛ لأن الثلث مباحٌ والخمس أفضل، وإذا كان كذلك فينبغي أن نذكر الأفضل حتى يعتاد عليه الناس.
(3)
في المسألة قولٌ آخر: وهو أنها تصح ولايتها ومن ثم وصيتها
…
، وكثيرٌ من النساء تكون رعايتها لأولادها أفضل بكثيرٍ من رعاية الرجال.
(4)
[لكن] لو علم الوصي له أن على الميت دينًا ولكنه أخذ الموصى به وتصرف فيه فإنه يضمن.