المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الموصى إليه - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب الموصى إليه

‌باب الموصى إليه

تصح وصية المسلم إلى كل مسلمٍ مكلفٍ عدلٍ (1) رشيدٍ (2) - ولو عبدًا (3)، ويقبل بإذن سيده -.

وإذا أوصى إلى زيدٍ وبعده إلى عمرٍو ولم يعزل زيدًا: اشتركا (4)، ولا ينفرد أحدهما بتصرفٍ لم يجعله له.

(1) إن أوصى لفاسقٍ فالمذهب: أنه لا تصح الوصية إليه

، ولكن ينبغي أن يقال: إن هذا مبني على الشهادة

ولهذا نقول: إن اشتراط العدالة فيه تفصيلٌ: فإن كانت العدالة تخدش في تصرفه فهي شرطٌ، وإن كانت لا تخدش في تصرفه وأنه يتصرف تصرفًا تاما ليس فيه أي إشكالٍ فإنها ليست بشرطٍ، وهذا هو الصحيح في مفهوم قوله:(عدلٍ).

(2)

الرشد لا بد منه، لكن الرشد في كل موضعٍ بحسبه

؛ فالرشيد في المال ليس الرشيد في ولاية النكاح، والرشيد في النكاح ليس الرشيد في المال.

(3)

إشارة خلافٍ

؛ [فمنهم] من يقول: لا تصح الوصية إلى العبد مطلقًا

والقول الثالث: التفصيل؛ فالوصية إلى عبد نفسه جائزةٌ، والوصية إلى عبد غيره غير جائزةٍ

وهذا القول وسطٌ بين القول بالمنع مطلقًا والقول بالجواز مطلقًا، ومع ذلك لا بد من إذن السيد.

(4)

وقيل: إن الوصية للأخير

، وهذا القول هو الراجح.

ص: 417

ولا تصح وصيةٌ إلا في تصرفٍ معلومٍ (1) يملكه الموصي؛ كقضاء دينه وتفرقة ثلثه (2) والنظر لصغاره.

ولا تصح بما لا يملكه الموصي؛ كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر - ونحو ذلك - (3).

ومن وصي في شيءٍ: لم يصر وصيا في غيره.

وإن ظهر على الميت دينٌ يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي: لم يضمن (4).

وإن قال: (ضع ثلثي حيث شئت): لم يحل له ولا لولده.

ومن مات بمكانٍ لا حاكم به ولا وصي: حاز بعض من حضره من المسلمين تركته، وعمل الأصلح حينئذٍ فيها من بيعٍ وغيره.

(1)[أي]: إن كان في تصرفٍ مجهولٍ فإنه لا يصح

، [لكن] إذا أوصى بشيءٍ وأطلق - مثل أن يقول:(أوصيت بخمسي إلى فلانٍ) ولم يذكر شيئًا -؛ فالصحيح أنه جائزٌ، ويصرف فيما اعتاده أهل البلد، أو على الأصح فيما يرى أنه أفضل.

(2)

ليت [المؤلف] قال: (تفرقة خمسه)؛ لأنه في أول الوصايا قال: (تسن بالخمس)، وإذا كان هذا هو الأفضل فينبغي أن يكون هو مورد التمثيل؛ لأن الثلث مباحٌ والخمس أفضل، وإذا كان كذلك فينبغي أن نذكر الأفضل حتى يعتاد عليه الناس.

(3)

في المسألة قولٌ آخر: وهو أنها تصح ولايتها ومن ثم وصيتها

، وكثيرٌ من النساء تكون رعايتها لأولادها أفضل بكثيرٍ من رعاية الرجال.

(4)

[لكن] لو علم الوصي له أن على الميت دينًا ولكنه أخذ الموصى به وتصرف فيه فإنه يضمن.

ص: 418