الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب مسح الخفين
يجوز لمقيمٍ يومًا وليلةً، ولمسافرٍ ثلاثةً بلياليها؛ من حدثٍ بعد لبسٍ (1) على طاهرٍ مباحٍ ساترٍ للمفروض (2) يثبت بنفسه (3) من خف وجوربٍ صفيقٍ (4) - ونحوهما -، وعلى عمامةٍ لرجلٍ محنكةٍ أو ذات ذؤابةٍ (5)، وعلى خمر نساءٍ (6) مدارةٍ
(1) الصواب: أن العبرة بالمسح وليس بالحدث.
(2)
قال بعض العلماء: إنه لا يشترط أن يكون ساترًا للمفروض
…
، وهذا اختيار شيخ الإسلام
…
وما اختاره شيخ الإسلام هو الراجح؛ لأن هذه الخفاف لا تسلم غالبًا من الخروق، فكيف نشق على الناس ونلزمهم بذلك؟!
…
إذن: هذا الشرط محل خلافٍ بين أهل العلم، والصحيح: عدم اعتباره.
(3)
هذا هو الشرط الخامس لجواز المسح على الخفين، فإن كان لا يثبت إلا بشده فلا يجوز المسح عليه، هذا المذهب
…
، والصحيح: أنه يصح؛ فما دام أنه ينتفع به ويمشي فيه، فما المانع؟! ولا دليل على المنع.
(4)
اشترط المؤلف أن يكون صفيقًا؛ لأنه لا بد أن يكون ساترًا للمفروض - على المذهب -، [وقد تقدم بيان أن اشتراط الستر غير معتبرٍ].
(5)
عارض شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشرط، وقال: إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكةً أو ذات ذؤابةٍ؛ بل النص جاء (العمامة)، ولم يذكر قيدًا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها.
(6)
اختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها وعلى كل حالٍ: إذا كان هناك مشقةٌ إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرةً أخرى؛ فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح، ولم ترد نصوصٌ صريحةٌ في هذا الباب.
تحت حلوقهن في حدثٍ أصغر، وجبيرةٍ لم تتجاوز قدر الحاجة (1) - ولو في أكبر - إلى حلها؛ إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة (2).
ومن مسح في سفرٍ ثم أقام، أو عكس، أو شك في ابتدائه: فمسح مقيمٍ (3).
وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه: فمسح مسافرٍ.
ولا يمسح:
- قلانس (4).
(1)[أي]: إن تجاوزت قدر الحاجة لم يمسح عليها، لكن إن أمكن نزعها بلا ضررٍ نزع ما تجاوز قدر الحاجة، فإن لم يمكن فقيل: يمسح على ما كان قدر الحاجة ويتيمم عن الزائد.
والراجح: أنه يمسح على الجميع بلا تيممٍ؛ لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة.
(2)
المشار إليه: الأنواع الأربعة: الخف، والعمامة، والخمار، والجبيرة
…
أما اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة فضعيفٌ.
(3)
الصحيح في هذه المسائل الثلاث: أنه إذا مسح مسافرًا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيمٍ، وإذا مسح مقيمًا ثم سافر أو شك في ابتداء مسحه فإنه يتم مسح مسافرٍ؛ ما لم تنته مدة الحضر قبل سفره، فإن انتهت فلا يمكن أن يمسح.
(4)
قال بعض الأصحاب: يمسح على القلانس إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها، أما ما لا يشق نزعه - كالطاقية المعروفة - فلا يمسح عليها، ففرق بين ما يشق نزعه وما لا يشق
…
وهذا القول قوي
…
، وما دام أن الشرع قد أجاز المسح على العمامة؛ فكل ما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها.
- ولا لفافةً (1).
- ولا ما يسقط من القدم (2).
- أو يرى منه بعضه (3).
فإن لبس خفا على خف قبل الحدث: فالحكم للفوقاني (4).
ويمسح أكثر العمامة، وظاهر قدم الخف - من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه -، وعلى جميع الجبيرة.
ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، أو تمت مدته: استأنف الطهارة (5).
(1) اختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز المسح على اللفافة، وهو الصحيح.
(2)
هذا بناءً على أنه يشترط لجواز المسح على الخف ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما [كما تقدم]
…
والناس لا يلبسون خفافًا تسقط عند المشي، ولا فائدة في مثل هذا، وهذا ظاهرٌ فيمن يمشي فإنه لا يلبسه، لكن لو فرض أن مريضًا مقعدًا لبس مثل هذا الخف للتدفئة فلا يجوز له المسح على كلام المؤلف.
(3)
هذا مبني على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترًا للمفروض
…
، وسبق بيان أن الصحيح جواز ذلك.
(4)
هذا لبيان الجواز؛ فإنه يجوز أن يمسح على التحتاني حتى لو كان الحكم للفوقاني.
(5)
ما ثبت بمقتضى دليلٍ شرعي فلا ينتقض إلا بدليلٍ شرعي آخر
…
، والأصل بقاء الطهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -.