الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الحبوب والثمار
تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتًا، وفي كل ثمرٍ يكال ويدخر - كتمرٍ وزبيبٍ -.
ويعتبر بلوغ نصابٍ قدره ألفٌ وست مئة رطلٍ عراقي.
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعضٍ في تكميل النصاب، لا جنسٌ إلى آخر.
ويعتبر أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة؛ فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح - كالبطم والزعبل وبزر قطونا - ولو نبت في أرضه.
فصلٌ
يجب عشرٌ فيما سقي بلا مؤونةٍ، ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعًا، ومع الجهل: العشر.
وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر: وجبت الزكاة.
ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت (1).
(1)[وكذلك إن تلفت بعد جعلها في البيدر؛ فالصحيح: أنه لا تجب الزكاة عليها ما لم يتعد أو يفرط].
ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها.
وإذا أخذ من ملكه أو مواتٍ من العسل مئةً وستين رطلًا عراقيا (1): ففيه عشره (2).
والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية؛ ففيه: الخمس - في قليله وكثيره -.
(1) قيل: إن النصاب ست مئة رطلٍ عراقي.
وقال في «المغني» : ويحتمل أن يكون نصابه ألف رطلٍ عراقي.
(2)
أفادنا المؤلف رحمه الله وجوب الزكاة في العسل
…
وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب الزكاة في العسل
…
ولا يخلو إخراجها من كونه خيرًا؛ لأنه إن كان واجبًا فقد أدى ما وجب، وإن لم يكن واجبًا فهو صدقةٌ، ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه
…
؛ لأن هذا يحتاج إلى دليلٍ تطمئن إليه النفس.