المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الضمان لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌باب الضمان لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة

‌باب الضمان

لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت (1).

فإن برئت ذمة المضمون عنه: برئت ذمة الضامن - لا عكسه -.

ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، ولا له؛ بل رضا الضامن.

(1) ظاهره: أنه لا فرق بين أن يتمكن صاحب الحق من استيفاء الحق من المضمون عنه أو لا يتمكن

والقول الثاني في المسألة: أنه لا يملك مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه بموتٍ أو غيبةٍ أو مماطلةٍ أو فقرٍ، فإذا تعذرت مطالبة المضمون عنه فله أن يطالب الضامن

وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وعمل الناس اليوم على هذا القول، أما في المحاكم فالظاهر أنهم يحكمون بالمذهب، وأن صاحب الحق إذا طالب الضامن ألزم بأن يدفع عنه الحق الذي ضمنه

وعلم من كلام المؤلف: أن المضمون عنه لا تبرأ ذمته لو التزم به الضامن؛ لأنه قال: (له مطالبتهما جميعًا).

وقال بعض العلماء: إذا ضمن عن الميت برئت ذمة الميت؛ لأن الميت لا ذمة له؛ فإذا ضمن عنه صارت الذمة واحدةً وهي ذمة الضامن؛ لأن ذمته عامرةٌ؛ بخلاف الميت

وهذا القول لا شك أن له قوته.

ص: 335

ويصح ضمان: المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري (1)، والمغصوب، والمقبوض بسومٍ (2)، وعهدة مبيعٍ، لا ضمان الأمانات؛ بل التعدي فيها.

فصلٌ

وتصح الكفالة بكل عينٍ مضمونةٍ، وببدن من عليه دينٌ، لا حد (3)، ولا قصاص (4).

ويعتبر رضا الكفيل لا مكفولٍ به (5).

فإن مات، أو تلفت العين بفعل الله - تعالى -، أو سلم نفسه: برئ الكفيل.

(1) القول الثاني: أن العارية لا تضمن إلا بتعد أو تفريطٍ

، وهذا القول هو الراجح.

(2)

القول الثاني - وهو الصحيح -: أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

(3)

قد يقول قائلٌ:

يمكن أن يفرق بين شخصٍ له القدرة التامة على إحضار بدن من عليه حد، وبين شخصٍ عادي لا يستطيع؛ فالأول قد يقال بصحة كفالته، والثاني: لا تصح - بلا شك -.

(4)

من صحح الكفالة في الحد فيمن يستطيع إحضار المكفول فإنه يصحح الكفالة فيمن عليه قصاصٌ من باب أولى، وذلك لأنه إذا تعذر القصاص لعدم حضور الكفيل؛ فإنه يمكن أن يعاد إلى الدية.

(5)

إذا كان يترتب على هذا سوء سمعةٍ بالنسبة للمكفول فإنه لا يجوز أن يتقدم أحدٌ في كفالته؛ لأن ذلك يضر بسمعته.

ص: 336