الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الضمان
لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت (1).
فإن برئت ذمة المضمون عنه: برئت ذمة الضامن - لا عكسه -.
ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، ولا له؛ بل رضا الضامن.
(1) ظاهره: أنه لا فرق بين أن يتمكن صاحب الحق من استيفاء الحق من المضمون عنه أو لا يتمكن
…
والقول الثاني في المسألة: أنه لا يملك مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه بموتٍ أو غيبةٍ أو مماطلةٍ أو فقرٍ، فإذا تعذرت مطالبة المضمون عنه فله أن يطالب الضامن
…
وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وعمل الناس اليوم على هذا القول، أما في المحاكم فالظاهر أنهم يحكمون بالمذهب، وأن صاحب الحق إذا طالب الضامن ألزم بأن يدفع عنه الحق الذي ضمنه
…
وعلم من كلام المؤلف: أن المضمون عنه لا تبرأ ذمته لو التزم به الضامن؛ لأنه قال: (له مطالبتهما جميعًا).
وقال بعض العلماء: إذا ضمن عن الميت برئت ذمة الميت؛ لأن الميت لا ذمة له؛ فإذا ضمن عنه صارت الذمة واحدةً وهي ذمة الضامن؛ لأن ذمته عامرةٌ؛ بخلاف الميت
…
وهذا القول لا شك أن له قوته.
ويصح ضمان: المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري (1)، والمغصوب، والمقبوض بسومٍ (2)، وعهدة مبيعٍ، لا ضمان الأمانات؛ بل التعدي فيها.
فصلٌ
وتصح الكفالة بكل عينٍ مضمونةٍ، وببدن من عليه دينٌ، لا حد (3)، ولا قصاص (4).
ويعتبر رضا الكفيل لا مكفولٍ به (5).
فإن مات، أو تلفت العين بفعل الله - تعالى -، أو سلم نفسه: برئ الكفيل.
(1) القول الثاني: أن العارية لا تضمن إلا بتعد أو تفريطٍ
…
، وهذا القول هو الراجح.
(2)
القول الثاني - وهو الصحيح -: أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
(3)
قد يقول قائلٌ:
…
يمكن أن يفرق بين شخصٍ له القدرة التامة على إحضار بدن من عليه حد، وبين شخصٍ عادي لا يستطيع؛ فالأول قد يقال بصحة كفالته، والثاني: لا تصح - بلا شك -.
(4)
من صحح الكفالة في الحد فيمن يستطيع إحضار المكفول فإنه يصحح الكفالة فيمن عليه قصاصٌ من باب أولى، وذلك لأنه إذا تعذر القصاص لعدم حضور الكفيل؛ فإنه يمكن أن يعاد إلى الدية.
(5)
إذا كان يترتب على هذا سوء سمعةٍ بالنسبة للمكفول فإنه لا يجوز أن يتقدم أحدٌ في كفالته؛ لأن ذلك يضر بسمعته.