الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المواقيت
وميقات أهل المدينة: ذو الحليفة.
وأهل الشام ومصر والمغرب: الجحفة (1).
وأهل اليمن: يلملم.
وأهل نجدٍ: قرنٌ.
وأهل المشرق: ذات عرقٍ.
وهي: لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم.
ومن حج من أهل مكة: فمنها (2)، وعمرته من الحل.
(1) لما خربت (الجحفة) وصارت مكانًا غير مناسبٍ للحجاج؛ جعل الناس بدلها (رابغًا)، ولا يزال الآن ميقاتًا، وهو أبعد منها قليلًا عن مكة، وعلى هذا: فمن أحرم من رابغٍ فقد أحرم من الجحفة وزيادةً.
(2)
لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: «ومن كان ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة»
…
ونأخذ من هذا الحديث: أن من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه
…
وانظر إلى هذا التعبير النبوي؛ حيث قال: «من حيث أنشأ» ، ولم يقل:«من بلده» ؛ لأن بلده قد يكون دون المواقيت ولكنه في مكانٍ آخر غير بلده، فينشئ العمرة أو الحج منه، فنقول: أحرم من حيث أنشأت. والمكي إذا كان خارج مكة لغرضٍ، ثم رجع إلى مكة في أيام الحج وهو ينوي الحج في هذه السنة؛ فلا يلزمه أن يدخل بعمرةٍ لأنه رجع إلى بلده ولم يرجع لقصد العمرة.
وأشهر الحج: شوالٌ، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجة (1).
(1) قوله: (عشرٌ من ذي الحجة): هذا المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله، وبه أخذ أصحابه
…
والصواب: ما ذهب إليه الإمام مالكٌ رحمه الله من أن أشهر الحج ثلاثةٌ - كما هو ظاهر القرآن -: شوالٌ، وذو القعدة، وذو الحجة.