الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العارية
وهي: إباحة نفع عينٍ تبقى بعد استيفائه.
وتباح إعارة كل ذي نفعٍ مباحٍ؛ إلا: البضع، وعبدًا مسلمًا لكافرٍ، وصيدًا - ونحوه - لمحرمٍ، وأمةً شابةً لغير امرأةٍ أو محرمٍ (1).
ولا أجرة لمن أعار حائطًا حتى يسقط (2)، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه.
وتضمن العارية (3) بقيمتها (4) يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها (5)، وعليه
(1) الصواب في هذه المسألة: أنه لا تجوز إعارة أمةٍ لرجلٍ غير محرمٍ مطلقًا؛ حتى لو كانت عجوزًا لشيخٍ كبيرٍ.
(2)
هذا الكلام من المؤلف مقيدٌ بما إذا لم يجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار، فإن وجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار فإنه ليس له حق في طلب الأجرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يمنعن جارٌ جاره أن يغرز خشبه - أو قال: خشبةً - على جداره» .
(3)
أفادنا المؤلف أن العارية مضمونةٌ بكل حالٍ؛ لقوله: (وتضمن) ولم يفصل.
وقال بعض العلماء: إن العارية لا تضمن إلا بواحدٍ من أمورٍ ثلاثةٍ:
الأول: أن يتعدى، الثاني: أن يفرط، الثالث: أن يشترط الضمان
…
، وهو الصحيح، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
(4)
التعبير - هنا - (بقيمتها) فيه قصورٌ، وكان الواجب أن يقول:(وتضمن العارية ببدلها يوم تلفت)؛ لأنه إذا قال: (ببدلها)؛ فالبدل: يشمل القيمة والمثل.
والقاعدة عندنا في ضمان المتلفات: (أن المثلي يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته).
(5)
الصواب: أنه وإن لم يشترط أن لا ضمان عليه إذا تلفت بلا تعد ولا تفريطٍ؛ فلا ضمان على المستعير؛ لأنه قبضها من صاحبه بإذنه؛ فيده يد أمانةٍ.
مؤونة ردها، لا المؤجرة.
ولا يعيرها (1)، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء.
وإن أركب منقطعًا للثواب: لم يضمن.
وإذا قال: (أجرتك)، قال:(بل أعرتني)، أو بالعكس عقب العقد: قبل قول مدعي الإعارة (2)، وبعد مضي مدةٍ: قول المالك (3) بأجرة المثل (4).
وإن قال: (أعرتني) أو قال: (أجرتني)، قال:(بل غصبتني)، أو قال:(أعرتك)، قال:(بل أجرتني والبهيمة تالفةٌ)، أو اختلفا في رد: فقول المالك (5).
(1) لكن إذا علم أن المالك يأذن
…
؛ فله أن يفعل، وكل إنسانٍ يعلم من صاحبه الرضا بتصرفه، فلا حرج عليه أن يتصرف.
(2)
[لكن] مع يمينه.
(3)
مع يمينه.
(4)
يقبل [قول المالك] بالنسبة للمدة الماضية، ولا يقبل بالنسبة للمدة المستقبلة.
(5)
كل كلام المؤلف في هذه الخلافات فيما إذا لم يكن هناك بينةٌ، أما إذا كان هناك بينةٌ فالبينة قاضيةٌ على كل شيءٍ.