المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب العارية وهي: إباحة نفع عينٍ تبقى بعد استيفائه. وتباح إعارة كل - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌باب العارية وهي: إباحة نفع عينٍ تبقى بعد استيفائه. وتباح إعارة كل

‌باب العارية

وهي: إباحة نفع عينٍ تبقى بعد استيفائه.

وتباح إعارة كل ذي نفعٍ مباحٍ؛ إلا: البضع، وعبدًا مسلمًا لكافرٍ، وصيدًا - ونحوه - لمحرمٍ، وأمةً شابةً لغير امرأةٍ أو محرمٍ (1).

ولا أجرة لمن أعار حائطًا حتى يسقط (2)، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه.

وتضمن العارية (3) بقيمتها (4) يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها (5)، وعليه

(1) الصواب في هذه المسألة: أنه لا تجوز إعارة أمةٍ لرجلٍ غير محرمٍ مطلقًا؛ حتى لو كانت عجوزًا لشيخٍ كبيرٍ.

(2)

هذا الكلام من المؤلف مقيدٌ بما إذا لم يجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار، فإن وجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار فإنه ليس له حق في طلب الأجرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يمنعن جارٌ جاره أن يغرز خشبه - أو قال: خشبةً - على جداره» .

(3)

أفادنا المؤلف أن العارية مضمونةٌ بكل حالٍ؛ لقوله: (وتضمن) ولم يفصل.

وقال بعض العلماء: إن العارية لا تضمن إلا بواحدٍ من أمورٍ ثلاثةٍ:

الأول: أن يتعدى، الثاني: أن يفرط، الثالث: أن يشترط الضمان

، وهو الصحيح، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

(4)

التعبير - هنا - (بقيمتها) فيه قصورٌ، وكان الواجب أن يقول:(وتضمن العارية ببدلها يوم تلفت)؛ لأنه إذا قال: (ببدلها)؛ فالبدل: يشمل القيمة والمثل.

والقاعدة عندنا في ضمان المتلفات: (أن المثلي يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته).

(5)

الصواب: أنه وإن لم يشترط أن لا ضمان عليه إذا تلفت بلا تعد ولا تفريطٍ؛ فلا ضمان على المستعير؛ لأنه قبضها من صاحبه بإذنه؛ فيده يد أمانةٍ.

ص: 369

مؤونة ردها، لا المؤجرة.

ولا يعيرها (1)، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء.

وإن أركب منقطعًا للثواب: لم يضمن.

وإذا قال: (أجرتك)، قال:(بل أعرتني)، أو بالعكس عقب العقد: قبل قول مدعي الإعارة (2)، وبعد مضي مدةٍ: قول المالك (3) بأجرة المثل (4).

وإن قال: (أعرتني) أو قال: (أجرتني)، قال:(بل غصبتني)، أو قال:(أعرتك)، قال:(بل أجرتني والبهيمة تالفةٌ)، أو اختلفا في رد: فقول المالك (5).

(1) لكن إذا علم أن المالك يأذن

؛ فله أن يفعل، وكل إنسانٍ يعلم من صاحبه الرضا بتصرفه، فلا حرج عليه أن يتصرف.

(2)

[لكن] مع يمينه.

(3)

مع يمينه.

(4)

يقبل [قول المالك] بالنسبة للمدة الماضية، ولا يقبل بالنسبة للمدة المستقبلة.

(5)

كل كلام المؤلف في هذه الخلافات فيما إذا لم يكن هناك بينةٌ، أما إذا كان هناك بينةٌ فالبينة قاضيةٌ على كل شيءٍ.

ص: 370