المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حكم المرتد - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب حكم المرتد

‌باب حكم المرتد

وهو الذي يكفر بعد إسلامه.

فمن أشرك بالله، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفةً من صفاته (1)، أو اتخذ لله صاحبةً أو ولدًا، أو جحد بعض كتبه أو رسله، أو سب الله أو رسوله: فقد كفر.

ومن جحد تحريم الزنا، أو شيئًا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهلٍ: عرف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله: كفر.

(1) ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يكفر مطلقًا لأنه أطلق، لكن تمثيله في الشرح يدل على أن المراد الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها؛ كالعلم والقدرة، ومع ذلك ففيه نظرٌ؛ فالجاحد للصفات معناه المنكر لها، والمنكر للصفات يجب أن نقول: إنه ينقسم إلى قسمين:

الأول: أن يجحدها تكذيبًا.

الثاني: أن يجحدها تأويلًا.

فإذا جحدها تكذيبًا فهو كافرٌ بكل حالٍ

أما القسم الثاني: وهو جحد التأويل؛ بأن يجحد صفةً من صفاته على سبيل التأويل وليس على سبيل التكذيب

؛ فهذا على قسمين: إن كان هذا التأويل له وجهٌ في اللغة العربية فإنه لا يكفر

؛ إلا إذا تضمن هذا التأويل نقصًا لله عز وجل، فإن تضمن فإنه يكفر

وإن لم يكن له مساغٌ في اللغة العربية فهو كافرٌ

، فصار كلام المؤلف - هنا - ليس على إطلاقه.

ص: 621

فصلٌ

فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلفٌ مختارٌ - رجلٌ أو امرأةٌ -: دعي إليه ثلاثة أيامٍ، وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف (1).

ولا تقبل توبة من سب الله (2) أو رسوله (3)، ولا من تكررت ردته (4)؛ بل يقتل بكل حالٍ.

(1) هاتان المسألتان فيهما ثلاث رواياتٍ عن أحمد:

الأولى: أنه يقتل بلا تأجيلٍ ولا استتابةٍ

الثانية: أنه يدعى إلى الإسلام، لكن بدون تأجيلٍ.

الثالثة: أن يستتاب مع التأجيل، وهذا هو المشهور من المذهب، ولكن يضيق عليه

والصحيح من هذه الروايات الثلاث أنه يقتل فورًا، إلا إذا رأى الإمام المصلحة في تأجيله ثلاثة أيامٍ فإنه يستتاب، وأما الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره في الاستتابة فإنها تحمل على أنهم رأوا في ذلك مصلحةً.

(2)

الصحيح: أن من سب الله عز وجل إذا علمنا صدق توبته فإنه تقبل توبته ويحكم بإسلامه.

(3)

نقول كما قلنا في سب الله عز وجل: إن القول الراجح في هذه المسألة أننا إذا علمنا صدق توبته وأن توبته حقيقيةٌ ورأيناه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ويدافع عن شرعه؛ فإننا نقبل توبته

، ولكن يجب علينا أن نقتله

؛ لأن قتله حق له صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم هل عفا عن حقه أو لم يعف؛ بخلاف من سب الله عز وجل فإن قتله حق لله، والله - تعالى - أعلمنا بأنه يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب، فيسقط - عمن سب الله - القتل.

(4)

الصواب: أن من تكررت ردته فإن توبته تقبل.

ص: 622

وتوبة المرتد وكل كافرٍ: إسلامه؛ بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله (1).

ومن كان كفره بجحد فرضٍ - ونحوه -: فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، أو قوله:(أنا بريءٌ من كل دينٍ يخالف الإسلام)(2).

(1) اختلف العلماء: هل توبة المرتد والكافر بقول: (لا إله إلا الله) فقط، ثم يطالب بشهادة أن محمدًا رسول الله، فإن شهد وإلا قتل، أو لا يدخل في الإسلام حتى يشهد الشهادتين

قال بعض العلماء: إذا كان هذا الإنسان مقرا بأن محمدًا رسول الله، ولكنه مشركٌ؛ فإنه يكفي في توبته أن يشهد أن لا إله إلا الله؛ لأنه يشهد أن محمدًا رسول الله

وفي الحقيقة أن هذين القولين لا يخرجان عما سبق؛ لأن لازمهما أن هذا الذي أسلم قد أتى بالشهادتين جميعًا.

والظاهر لي من الأدلة: أنه إذا شهد أن لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام، ثم يؤمر بشهادة أن محمدًا رسول الله، فإن شهد وإلا فهو مرتد يحكم بردته ويقتل مرتدا، فتكون الأولى هي الأصل، والثانية شرطًا في عصمة دمه وفي صحة الأولى - أيضًا -.

(2)

قوله: «أو قوله: (أنا بريءٌ من كل دينٍ يخالف الإسلام)» : هذه الكلمة من المؤلف فيها نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنه قد يكون محكومًا بردته من أجل فعلٍ يعتقد هو أنه من الإسلام وليس من الإسلام في شيءٍ؛ فمثل هذا لا نقبل منه حتى يصرح بأنه رجع عما حكمنا عليه بكفره من أجله.

ص: 623