الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة النقدين
يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهمٍ (1): ربع العشر منهما.
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب (2).
وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.
ويباح للذكر من الفضة: الخاتم، وقبيعة السيف، وحلية المنطقة - ونحوه - (3).
(1) المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن، واعتبر الفضة بالعدد، والمذهب: أن المعتبر فيهما الوزن
…
وقال شيخ الإسلام: العبرة بالعدد
…
ولو ذهب ذاهبٌ إلى أن المعتبر الأحوط
…
؛ لم يكن بعيدًا من الصواب.
(2)
القول الثاني: عدم الضم
…
، وهذا هو القول الراجح؛ لدلالة السنة والقياس الصحيح عليه.
(3)
لا يوجد نص صحيحٌ في تحريم لباس الفضة على الرجال؛ لا خاتمًا ولا غيره
…
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - وجماعةٌ من العلماء -: الأصل في لباس الفضة هو الحل حتى يقوم دليلٌ على التحريم
…
أما السوار والقلادة في العنق - وما أشبه ذلك -؛ فهذا حرامٌ من وجهٍ آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنث، وربما يساء الظن بهذا الرجل؛ فهذا يحرم لغيره لا لذاته.
ومن الذهب: قبيعة السيف، وما دعت إليه ضرورةٌ؛ كأنفٍ - ونحوه (1) -.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر.
ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية (2)، فإن أعد للكرى، أو للنفقة، أو كان محرمًا: ففيه الزكاة.
(1) مثل السن والأذن
…
ولكن إذا كان يمكن أن يجعل له سنا من غير الذهب - كالأسنان المعروفة الآن -؛ فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب لأنه ليس بضرورةٍ
…
، وكذلك إذا اسود السن ولم ينكسر فإنه لا يجوز تلبيسه بالذهب؛ لأنه لا يعتبر ضرورةً ما لم يخش تكسره أو تآكله فإنه يجوز.
(2)
القول الثاني - وهو روايةٌ عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة -: أن الزكاة واجبةٌ في الحلي من الذهب والفضة
…
ولا شك أن [أدلة من قال بالوجوب] أقوى من أدلة من قال بعدم الوجوب
…
وهذه المسألة - أعني: زكاة الحلي - اختلف الناس فيها كثيرًا، وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة؛ حيث كان الناس في نجدٍ والحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد - وهو عدم وجوب زكاة الحلي -.
ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا عبد العزيز بن بازٍ
…
؛ صار الناس يبحثون في هذه المسألة، وكثر القائلون بذلك وشاع القول بها - والحمد لله -.
وهذا القول - مع كونه أظهر دليلًا وأصح تعليلًا - هو مقتضى الاحتياط.