الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يختلف به عدد الطلاق
يملك من كله حر أو بعضه ثلاثًا، والعبد اثنتين (1) - حرةً كانت زوجتاهما أو أمةً (2) -.
فإذا قال: (أنت الطلاق)، أو (طالقٌ)، أو (علي)(3)، أو (يلزمني) (4): وقع
(1) القول الآخر في هذه المسألة: أن العبد له ثلاثٌ لعدم الأدلة.
(2)
هذه المسألة فيها خلافٌ
…
؛ فالمشهور من المذهب: أنه يعتبر بالرجال، وقيل: المعتبر الزوجة، وقيل: إنه يعتبر بهما، وقيل: يملك الزوج ثلاثًا؛ سواءٌ كان حرا أم رقيقًا، وسواءٌ كانت الزوجة حرةً أم رقيقةً
…
، والحمد لله أن هذه المسألة في أوقاتنا فرضيةٌ، إلا أن يفتح الله - تعالى - على المسلمين جهادًا في سبيله، ويحصل الاسترقاق.
(3)
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا يمينٌ باتفاق أهل اللغة والعرف، وليس بطلاقٍ، وقال بعضهم - وهو الأصح -: إن هذا ليس بشيءٍ إذا لم يذكر متعلقًا؛ لأن قوله: (علي الطلاق) التزامٌ به، وهو إن كان خبرًا بالالتزام فإنه لا يقع، وإن كان التزامًا به فإنه - أيضًا - لا يقع إلا بوجود سببه؛ مثل ما لو قال:(علي أن أبيع هذا البيت)، فما ينعقد البيع، فإذا قال:(علي الطلاق)، نقول:(ما دام أنك أوجبته على نفسك طلق)، وإذا لم تطلق فإنه لا يقع الطلاق.
وهذا القول هو الصحيح أنه ليس بطلاقٍ، وليس يمينًا إلا إن ذكر المحلوف عليه؛ بأن قال:(علي الطلاق لأفعلن كذا)، لكن لو صار في العرف عند الناس أن الإنسان إذا قال:(علي الطلاق) مثل قوله: (أنت طالقٌ) فحينئذٍ نرجع إلى القاعدة العامة أن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه من كلامهم ولغتهم العرفية، وعلى هذا فيكون طلاقًا، أما بالنظر للمعنى اللغوي فإنه ليس بطلاقٍ.
(4)
القول الصحيح: أن هذا التزامٌ وليس بإيقاعٍ؛ إن كان خبرًا عن أمرٍ مضى نقول: (بأي شيءٍ لزمك؟) وإن كان التزامًا بشيءٍ مستقبلٍ نقول له: (أوجد السبب أو طلق حتى تطلق).
ثلاثًا بنيتها، وإلا فواحدةٌ (1).
ويقع بلفظ كل الطلاق، أو أكثره، أو عدد الحصى، أو الريح - أو نحو ذلك -: ثلاثٌ ولو نوى واحدةً (2).
وإن طلق عضوًا، أو جزءًا مشاعًا، أو معينًا، أو مبهمًا، أو قال:(نصف طلقةٍ)، أو (جزءًا من طلقةٍ): طلقت، وعكسه: الروح (3)، والسن، والشعر، والظفر - ونحوه -.
وإذا قال لمدخولٍ بها: (أنت طالقٌ) وكرره: وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدًا يصح، أو إفهامًا (4).
وإن كرره ب- (بل)، أو ب- (ثم)، أو بالفاء، أو قال:(بعدها) أو (قبلها) أو (معها
(1) القول الراجح في هذه المسائل كلها: أنه ليس هناك طلاقٌ ثلاثٌ أبدًا إلا إذا تخلله رجعةٌ أو عقدٌ، وإلا فلا يقع الثلاث.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح.
(2)
القول الراجح: أنه يقع واحدةً ولو نوى ثلاثًا، [أي] عكس كلام المؤلف تمامًا.
(3)
القول الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا أضاف الطلاق إلى روحها طلقت؛ إذ لا يمكن أن تنفصل الروح إلا بالموت.
(4)
على القول الراجح في هذه المسائل: أنه لا يقع إلا طلقةً واحدةً، حتى لو قال:(أردت الطلاق بالثانية وبالثالثة) قلنا: هذه إرادةٌ فاسدةٌ، ولا تؤثر شيئًا.
طلقةٌ): وقع اثنتان.
وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها.
والمعلق كالمنجز في هذا.
فصلٌ
ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات (1).
فإذا قال: (أنت طالقٌ طلقتين إلا واحدةً): وقعت واحدةٌ.
وإن قال: (ثلاثًا إلا واحدةً): فطلقتان.
وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات (2): صح دون عدد الطلقات.
وإن قال: (أربعكن إلا فلانة طوالق): صح الاستثناء.
ولا يصح استثناءٌ لم يتصل عادةً، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل (3)،
(1) قال بعض أهل العلم: إن استثناء أكثر من النصف لا بأس به
…
وهذا هو القول الراجح؛ أنه يصح استثناء أكثر من النصف.
(2)
إذا استثنى من عدد المطلقات [فلذلك] صورتان:
الأولى: أن يذكر ذلك بلفظٍ عام بدون عددٍ، ويستثني بقلبه شيئًا منه؛ مثل أن يقول:(نسائي طوالق) وينوي: (إلا هندًا) فيصح
…
الثانية: أن يذكر ذلك بصريح العدد ويستثني بقلبه شيئًا من المعدود؛ مثل أن يقول: (نسائي الأربع طوالق)؛ فهذا صريحٌ، وينوي (إلا هندًا)، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيحٌ، ولكن كلامه ليس بصحيحٍ.
والصواب: أن الاستثناء لا يصح؛ لأن النية لا تؤثر في الصريح.
(3)
هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم؛ فمنهم من قال باشتراطه، ومنهم من لم يقل باشتراطه
…
والصحيح: أنه مادام الكلام واحدًا وهو في مجلسه وما زال يتحدث فإنه يعتبر كلامًا متصلًا، ويصح الاستثناء فيه.
وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه (1).
(1) الصواب: أن النية قبل تمام المستثنى منه ليست بشرطٍ، وأنه يجوز أن ينوي ولو بعد أن تم الكلام؛ سواءٌ تذكر هو بنفسه أو ذكره أحدٌ.