المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يختلف به عدد الطلاق - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

يملك من كله حر أو بعضه ثلاثًا، والعبد اثنتين (1) - حرةً كانت زوجتاهما أو أمةً (2) -.

فإذا قال: (أنت الطلاق)، أو (طالقٌ)، أو (علي)(3)، أو (يلزمني) (4): وقع

(1) القول الآخر في هذه المسألة: أن العبد له ثلاثٌ لعدم الأدلة.

(2)

هذه المسألة فيها خلافٌ

؛ فالمشهور من المذهب: أنه يعتبر بالرجال، وقيل: المعتبر الزوجة، وقيل: إنه يعتبر بهما، وقيل: يملك الزوج ثلاثًا؛ سواءٌ كان حرا أم رقيقًا، وسواءٌ كانت الزوجة حرةً أم رقيقةً

، والحمد لله أن هذه المسألة في أوقاتنا فرضيةٌ، إلا أن يفتح الله - تعالى - على المسلمين جهادًا في سبيله، ويحصل الاسترقاق.

(3)

قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا يمينٌ باتفاق أهل اللغة والعرف، وليس بطلاقٍ، وقال بعضهم - وهو الأصح -: إن هذا ليس بشيءٍ إذا لم يذكر متعلقًا؛ لأن قوله: (علي الطلاق) التزامٌ به، وهو إن كان خبرًا بالالتزام فإنه لا يقع، وإن كان التزامًا به فإنه - أيضًا - لا يقع إلا بوجود سببه؛ مثل ما لو قال:(علي أن أبيع هذا البيت)، فما ينعقد البيع، فإذا قال:(علي الطلاق)، نقول:(ما دام أنك أوجبته على نفسك طلق)، وإذا لم تطلق فإنه لا يقع الطلاق.

وهذا القول هو الصحيح أنه ليس بطلاقٍ، وليس يمينًا إلا إن ذكر المحلوف عليه؛ بأن قال:(علي الطلاق لأفعلن كذا)، لكن لو صار في العرف عند الناس أن الإنسان إذا قال:(علي الطلاق) مثل قوله: (أنت طالقٌ) فحينئذٍ نرجع إلى القاعدة العامة أن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه من كلامهم ولغتهم العرفية، وعلى هذا فيكون طلاقًا، أما بالنظر للمعنى اللغوي فإنه ليس بطلاقٍ.

(4)

القول الصحيح: أن هذا التزامٌ وليس بإيقاعٍ؛ إن كان خبرًا عن أمرٍ مضى نقول: (بأي شيءٍ لزمك؟) وإن كان التزامًا بشيءٍ مستقبلٍ نقول له: (أوجد السبب أو طلق حتى تطلق).

ص: 507

ثلاثًا بنيتها، وإلا فواحدةٌ (1).

ويقع بلفظ كل الطلاق، أو أكثره، أو عدد الحصى، أو الريح - أو نحو ذلك -: ثلاثٌ ولو نوى واحدةً (2).

وإن طلق عضوًا، أو جزءًا مشاعًا، أو معينًا، أو مبهمًا، أو قال:(نصف طلقةٍ)، أو (جزءًا من طلقةٍ): طلقت، وعكسه: الروح (3)، والسن، والشعر، والظفر - ونحوه -.

وإذا قال لمدخولٍ بها: (أنت طالقٌ) وكرره: وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدًا يصح، أو إفهامًا (4).

وإن كرره ب- (بل)، أو ب- (ثم)، أو بالفاء، أو قال:(بعدها) أو (قبلها) أو (معها

(1) القول الراجح في هذه المسائل كلها: أنه ليس هناك طلاقٌ ثلاثٌ أبدًا إلا إذا تخلله رجعةٌ أو عقدٌ، وإلا فلا يقع الثلاث.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح.

(2)

القول الراجح: أنه يقع واحدةً ولو نوى ثلاثًا، [أي] عكس كلام المؤلف تمامًا.

(3)

القول الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا أضاف الطلاق إلى روحها طلقت؛ إذ لا يمكن أن تنفصل الروح إلا بالموت.

(4)

على القول الراجح في هذه المسائل: أنه لا يقع إلا طلقةً واحدةً، حتى لو قال:(أردت الطلاق بالثانية وبالثالثة) قلنا: هذه إرادةٌ فاسدةٌ، ولا تؤثر شيئًا.

ص: 508

طلقةٌ): وقع اثنتان.

وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها.

والمعلق كالمنجز في هذا.

فصلٌ

ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات (1).

فإذا قال: (أنت طالقٌ طلقتين إلا واحدةً): وقعت واحدةٌ.

وإن قال: (ثلاثًا إلا واحدةً): فطلقتان.

وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات (2): صح دون عدد الطلقات.

وإن قال: (أربعكن إلا فلانة طوالق): صح الاستثناء.

ولا يصح استثناءٌ لم يتصل عادةً، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل (3)،

(1) قال بعض أهل العلم: إن استثناء أكثر من النصف لا بأس به

وهذا هو القول الراجح؛ أنه يصح استثناء أكثر من النصف.

(2)

إذا استثنى من عدد المطلقات [فلذلك] صورتان:

الأولى: أن يذكر ذلك بلفظٍ عام بدون عددٍ، ويستثني بقلبه شيئًا منه؛ مثل أن يقول:(نسائي طوالق) وينوي: (إلا هندًا) فيصح

الثانية: أن يذكر ذلك بصريح العدد ويستثني بقلبه شيئًا من المعدود؛ مثل أن يقول: (نسائي الأربع طوالق)؛ فهذا صريحٌ، وينوي (إلا هندًا)، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيحٌ، ولكن كلامه ليس بصحيحٍ.

والصواب: أن الاستثناء لا يصح؛ لأن النية لا تؤثر في الصريح.

(3)

هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم؛ فمنهم من قال باشتراطه، ومنهم من لم يقل باشتراطه

والصحيح: أنه مادام الكلام واحدًا وهو في مجلسه وما زال يتحدث فإنه يعتبر كلامًا متصلًا، ويصح الاستثناء فيه.

ص: 509

وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه (1).

(1) الصواب: أن النية قبل تمام المستثنى منه ليست بشرطٍ، وأنه يجوز أن ينوي ولو بعد أن تم الكلام؛ سواءٌ تذكر هو بنفسه أو ذكره أحدٌ.

ص: 510