الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الشهادات
تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفايةٍ (1)، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عينٍ على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضررٍ في بدنه أو عرضه (2) أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل.
ولا يحل كتمانها (3)، ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤيةٍ أو سماعٍ (4) أو باستفاضةٍ فيما يتعذر علمه بدونها؛ كنسبٍ، وموتٍ، وملكٍ مطلقٍ، ونكاحٍ، ووقفٍ (5) - ونحوها -.
(1) لكن لو فرض أن امتناعك يتضمن ضررًا على هذا الذي دعاك فربما نقول: يجب؛ دفعًا للضرر، أما إذا لم يكن ضررٌ فإن تحملها في حق الله ليس بواجبٍ.
(2)
العرض فيه تفصيلٌ: إذا كان الضرر محققًا وكبيرًا فهذا قد يسقط الواجب من أداء الشهادة أو تحملها، وإذا كان الضرر ليس كبيرًا أو قد لا يوجد ضررٌ أبدًا
…
فإن ذلك لا يمنع من وجوب الشهادة تحملًا أو أداءً.
(3)
ويشترط - أيضًا - شرطٌ لم يذكره المؤلف، وهو أن تكون الشهادة مقبولةً لدى الحاكم، فإن لم تكن مقبولةً لم يلزمه أن يشهد - لا تحملًا ولا أداءً -.
(4)
إنما خص [المؤلف] هذين النوعين من الحواس لأن الغالب هو هذا، وإلا فيجوز أن يشهد بما يعلمه عن طريق الشم
…
أو بالذوق
…
أو باللمس.
(5)
الوقف نوعان:
الأول: وقفٌ خاص، وهذا لا نشهد عليه بالاستفاضة
…
الثاني: وقفٌ مطلقٌ
…
؛ فهذا الوقف يشهد الإنسان فيه بالاستفاضة.
ومن شهد بنكاحٍ - أو غيره من العقود -: فلا بد من ذكر شروطه (1).
وإن شهد برضاعٍ (2) أو سرقةٍ أو شربٍ (3) أو قذفٍ فإنه يصفه.
ويصف الزنا بذكر: الزمان، والمكان، والمزني بها (4).
ويذكر ما يعتبر للحكم، ويختلف به في الكل (5).
فصلٌ
وشروط من تقبل شهادته ستةٌ:
(1) قال بعض أهل العلم: إنه لا يشترط ذكر الشروط، ولكن للمدعى عليه أن يبين إن كان هناك فوات شرطٍ
…
وهذا القول هو الراجح.
(2)
إذا علمنا - أو غلب على ظننا - أن هذه المرأة لا تعرف شروط الرضاع المحرم فلا بد من الاستفصال.
(3)
الصواب: أنه يكفي أن يقول: أشهد أنه شرب الخمر؛ لأن العقوبة مرتبةٌ على مجرد شرب الخمر.
(4)
قال بعض أهل العلم: إن الزنا فاحشةٌ يعاقب عليه بالحد الشرعي، ولا ضرورة إلى ذكر المزني بها؛ فمتى ثبت الزنا فقد ثبتت الفاحشة، وعلى هذا فلا يشترط ذكر المزني بها
…
وهذا القول أرجح.
(5)
كل هذا ذكره العلماء رحمهم الله تحريًا للشهادة، ولكن سبق لنا أن الأصل في الأشياء الواقعة من أهلها الصحة، فيكتفى فيها بالشهادة على الوقوع، ثم إن ادعي فقد شرطٍ أو وجود مانعٍ فحينئذٍ ينظر في القضية من جديدٍ.
- البلوغ؛ فلا تقبل شهادة الصبيان (1).
- الثاني: العقل؛ فلا تقبل شهادة مجنونٍ ولا معتوهٍ، وتقبل ممن يخنق أحيانًا في حال إفاقته.
- الثالث: الكلام؛ فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته (2)، إلا إذا أداها بخطه.
- الرابع: الإسلام (3).
- الخامس: الحفظ.
- السادس: العدالة، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين - وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة -، واجتناب المحارم - بأن لا يأتي كبيرةً، ولا يدمن على صغيرةٍ -، فلا
(1) الأصل أن شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليها إلا الصبيان غالبًا مقبولةٌ ما لم يتفرقوا، فإن تفرقوا كان ذلك محل نظرٍ؛ قد تقوم القرينة بصدق شهادتهم، وقد تقوم القرينة بعدم صدق الشهادة، وقد تكون الحال احتمالًا بدون ترجيحٍ.
(2)
القول الراجح المتعين: أن شهادة الأخرس تقبل إذا فهمت إشارته.
(3)
لو جاءت شهادة الكافر بواسطة التصوير؛ ككافرٍ معه (كاميرا) وصور المشهد - وأنا عندي أن التصوير في الواقع عرضٌ لصورة الحال -، فلو أعطانا الصورة ولم يتكلم؛ فكأنه رفع لنا القضية برمتها؛ يعني: رفع لنا صورة الواقع؛ فهنا لا نعتمد على خبره؛ بل نعتمد على الصورة التي أمامنا
…
إذن شهادة الكافر إذا كانت مستندةً على مجرد خبره فهي غير مقبولةٍ - لا شك - وليس مؤتمنًا، لكن إذا كان يصور لنا الواقع صورةً لا ارتياب فيها فنحن لا نقبل خبره هو، لكن نقبل الذي أمامنا.
تقبل شهادة فاسقٍ (1).
الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه.
ومتى زالت الموانع، فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق: قبلت شهادتهم.
(1)[أما مسألة العدالة في هذا الباب]؛ فمتى كان ذا عدلٍ في الشهادة فإنه يقبل
…
أما بالنسبة للفاسق؛ فالفاسق لم يأمر الله برد خبره، لكن قال:{فَتَبَيَّنُوا} ، فإذا شهد الفاسق بما دلت القرينة على صدقه فقد تبينا وتبين لنا أنه صادقٌ، وإذا شهد فاسقان يقوى خبرهما إذا لم يكن بينهما مواطأةٌ
…
أما العدالة في الولاية فهي شيءٌ آخر
…
ولا تشترط العدالة ظاهرًا وباطنًا في جميع المواضع؛ يعني أن في بعضها تشترط العدالة ظاهرًا فقط؛ كولاية النكاح والشهادة به، والأذان، والشهادة بثبوت رمضان وغير ذلك من المواضع التي قد تبلغ سبع أو ثماني صورٍ يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة فقط.