الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب تعليق الطلاق بالشروط
لا يصح إلا من زوجٍ.
فإذا علقه بشرطٍ لم تطلق قبله ولو قال: (عجلته)(1).
وإن قال: (سبق لساني بالشرط، ولم أرده): وقع في الحال.
وإن قال: (أنت طالقٌ)، وقال:(أردت إن قمت): لم يقبل حكمًا.
وأدوات الشرط: (إن)، و (إذا)، و (متى)، و (أي)، و (من)، و (كلما) وهي وحدها للتكرار؟
وكلها و (مهما) بلا (لم) أو نية فورٍ أو قرينةٍ: للتراخي، ومع (لم): للفور؛ إلا (إن) مع عدم نية فورٍ أو قرينةٍ.
فإذا قال: (إن قمت)، أو (إذا)، أو (متى)، أو (أي وقتٍ)، أو (من قامت)، أو (كلما قمت فأنت طالقٌ): فمتى وجد طلقت.
وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، إلا في (كلما).
و (إن لم أطلقك فأنت طالقٌ) ولم ينو وقتًا، ولم تقم قرينةٌ بفورٍ، ولم يطلقها: طلقت في آخر حياة أولهما موتًا.
و (متى لم)، أو (إذا لم)، أو (أي وقتٍ لم أطلقك فأنت طالقٌ)، ومضى زمنٌ
(1) والقول الثاني: أنه يتعجل
…
، فإذا قال:(عجلته) تعجل، ويلغى الشرط، وتطلق.
يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل: طلقت.
و (كلما لم أطلقك فأنت طالقٌ)، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتبةٍ فيه: طلقت المدخول بها ثلاثًا، وتبين غيرها بالأولى.
و (إن قمت فقعدت)، أو (ثم قعدت)، أو (إن قعدت إذا قمت)، أو (إن قعدت إن قمت فأنت طالقٌ): لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين، وب- (أو) بوجود أحدهما.
فصلٌ
إذا قال: (إن حضت فأنت طالقٌ): طلقت بأول حيضٍ متيقنٍ (1).
و (إذا حضت حيضةً): تطلق بأول الطهر من حيضةٍ كاملةٍ.
وفي: (إذا حضت نصف حيضةٍ): تطلق في نصف عادتها.
فصلٌ
إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهرٍ: طلقت منذ حلف.
وإن قال: (إن لم تكوني حاملًا فأنت طالقٌ): حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضةٍ في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام.
وإن علق طلقةً: (إن كانت حاملًا بذكرٍ، وطلقتين بأنثى)، فولدتهما: طلقت ثلاثًا، وإن كان مكانه:(إن كان حملك) أو (ما في بطنك): لم تطلق بهما.
(1) مع أن هذا الطلاق حرامٌ وبدعةٌ، لكن المذهب يرون أن الطلاق البدعي يقع، وسبق أن الصحيح أنه لا يقع.
فصلٌ
إذا علق طلقةً على الولادة بذكرٍ، وطلقتين بأنثى، فولدت ذكرًا ثم أنثى حيا أو ميتًا: طلقت بالأول، وبانت بالثاني، ولم تطلق به.
وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدةً.
فصلٌ
إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، فقامت: طلقت طلقتين فيهما.
وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت: فواحدةً.
وإن قال: (كلما طلقتك) أو (كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالقٌ)، فوجدا: طلقت في الأولى طلقتين، وفي الثانية ثلاثًا.
فصلٌ
إذا قال: (إذا حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ)، ثم قال:(أنت طالقٌ إن قمت): طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس - ونحوه -؛ لأنه شرطٌ لا حلفٌ.
و (إن حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ)، أو (إن كلمتك فأنت طالقٌ)، وأعاده مرةً أخرى: طلقت واحدةً، ومرتين فثنتان، وثلاثًا فثلاثٌ.
فصلٌ
إذا قال: (إن كلمتك فأنت طالقٌ فتحققي)، أو قال:(تنحي)، أو (اسكتي): طلقت.
و (إن بدأتك بكلامٍ فأنت طالقٌ)، فقالت:(إن بدأتك به فعبدي حر): انحلت يمينه ما لم ينو عدم البداءة في مجلسٍ آخر.
فصلٌ
إذا قال: (إن خرجت بغير إذني)، أو (إلا بإذني)، أو (حتى آذن لك)، أو (إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالقٌ)، فخرجت مرةً بإذنه، ثم خرجت بغير إذنه (1)، أو أذن لها ولم تعلم (2)، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره: طلقت في الكل، لا إن أذن فيه كلما شاءت، أو قال:(إلا بإذن زيدٍ)، فمات زيدٌ ثم خرجت.
فصلٌ
إذا علقه بمشيئتها ب- (إن) - أو غيرها من الحروف -: لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى.
فإن قالت: (قد شئت إن شئت)، فشاء: لم تطلق.
وإن قال: (إن شئت وشاء أبوك أو زيدٌ): لم يقع حتى يشاءا معًا، وإن شاء أحدهما فلا.
و (أنت طالقٌ أو عبدي حر إن شاء الله): وقعا (3).
(1) وقيل: لا تطلق إلا إذا نوى أنه إنما أذن لها هذه المرة، فهو على نيته وإلا فلا تطلق
…
، وهذا أصح.
(2)
هذا مبني على مسألة: هل ينعزل الوكيل قبل العلم أو لا ينعزل؟ وفيه خلافٌ.
(3)
[قولٌ آخر]: إن أراد بقوله: (إن شاء الله)؛ أي: إن شاء الله أن تطلقي بهذا القول فإن الطلاق يقع
…
، وإن أراد بقوله:(إن شاء الله) أي: في طلاق المستقبل فإنه لا يقع حتى يوقعه مرةً ثانيةً في المستقبل.
وهذا هو الصواب.
و (إن دخلت الدار فأنت طالقٌ إن شاء الله): طلقت إن دخلت.
و (أنت طالقٌ لرضا زيدٍ) أو (لمشيئته): طلقت في الحال، فإن قال:(أردت الشرط) قبل حكمًا.
و (أنت طالقٌ إن رأيت الهلال)، فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها.
فصلٌ
وإن حلف لا يدخل دارًا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه: لم يحنث.
وإن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا: حنث في طلاقٍ وعتاقٍ فقط (1).
وإن فعل بعضه: لم يحنث إلا أن ينويه.
وإن حلف ليفعلنه: لم يبر إلا بفعله كله (2).
(1) الصواب في هذه المسألة: أنه لا حنث عليه؛ لا في الطلاق ولا في العتق.
(2)
اعلم أن ما ذكره المؤلف - هنا - تحكم فيه النية؛ فإذا نوى شيئًا حكم به؛ لأن أول ما نرجع في الأيمان إلى نية الحالف.