المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تعليق الطلاق بالشروط - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

‌باب تعليق الطلاق بالشروط

لا يصح إلا من زوجٍ.

فإذا علقه بشرطٍ لم تطلق قبله ولو قال: (عجلته)(1).

وإن قال: (سبق لساني بالشرط، ولم أرده): وقع في الحال.

وإن قال: (أنت طالقٌ)، وقال:(أردت إن قمت): لم يقبل حكمًا.

وأدوات الشرط: (إن)، و (إذا)، و (متى)، و (أي)، و (من)، و (كلما) وهي وحدها للتكرار؟

وكلها و (مهما) بلا (لم) أو نية فورٍ أو قرينةٍ: للتراخي، ومع (لم): للفور؛ إلا (إن) مع عدم نية فورٍ أو قرينةٍ.

فإذا قال: (إن قمت)، أو (إذا)، أو (متى)، أو (أي وقتٍ)، أو (من قامت)، أو (كلما قمت فأنت طالقٌ): فمتى وجد طلقت.

وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، إلا في (كلما).

و (إن لم أطلقك فأنت طالقٌ) ولم ينو وقتًا، ولم تقم قرينةٌ بفورٍ، ولم يطلقها: طلقت في آخر حياة أولهما موتًا.

و (متى لم)، أو (إذا لم)، أو (أي وقتٍ لم أطلقك فأنت طالقٌ)، ومضى زمنٌ

(1) والقول الثاني: أنه يتعجل

، فإذا قال:(عجلته) تعجل، ويلغى الشرط، وتطلق.

ص: 513

يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل: طلقت.

و (كلما لم أطلقك فأنت طالقٌ)، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتبةٍ فيه: طلقت المدخول بها ثلاثًا، وتبين غيرها بالأولى.

و (إن قمت فقعدت)، أو (ثم قعدت)، أو (إن قعدت إذا قمت)، أو (إن قعدت إن قمت فأنت طالقٌ): لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين، وب- (أو) بوجود أحدهما.

فصلٌ

إذا قال: (إن حضت فأنت طالقٌ): طلقت بأول حيضٍ متيقنٍ (1).

و (إذا حضت حيضةً): تطلق بأول الطهر من حيضةٍ كاملةٍ.

وفي: (إذا حضت نصف حيضةٍ): تطلق في نصف عادتها.

فصلٌ

إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهرٍ: طلقت منذ حلف.

وإن قال: (إن لم تكوني حاملًا فأنت طالقٌ): حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضةٍ في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام.

وإن علق طلقةً: (إن كانت حاملًا بذكرٍ، وطلقتين بأنثى)، فولدتهما: طلقت ثلاثًا، وإن كان مكانه:(إن كان حملك) أو (ما في بطنك): لم تطلق بهما.

(1) مع أن هذا الطلاق حرامٌ وبدعةٌ، لكن المذهب يرون أن الطلاق البدعي يقع، وسبق أن الصحيح أنه لا يقع.

ص: 514

فصلٌ

إذا علق طلقةً على الولادة بذكرٍ، وطلقتين بأنثى، فولدت ذكرًا ثم أنثى حيا أو ميتًا: طلقت بالأول، وبانت بالثاني، ولم تطلق به.

وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدةً.

فصلٌ

إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، فقامت: طلقت طلقتين فيهما.

وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت: فواحدةً.

وإن قال: (كلما طلقتك) أو (كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالقٌ)، فوجدا: طلقت في الأولى طلقتين، وفي الثانية ثلاثًا.

فصلٌ

إذا قال: (إذا حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ)، ثم قال:(أنت طالقٌ إن قمت): طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس - ونحوه -؛ لأنه شرطٌ لا حلفٌ.

و (إن حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ)، أو (إن كلمتك فأنت طالقٌ)، وأعاده مرةً أخرى: طلقت واحدةً، ومرتين فثنتان، وثلاثًا فثلاثٌ.

فصلٌ

إذا قال: (إن كلمتك فأنت طالقٌ فتحققي)، أو قال:(تنحي)، أو (اسكتي): طلقت.

ص: 515

و (إن بدأتك بكلامٍ فأنت طالقٌ)، فقالت:(إن بدأتك به فعبدي حر): انحلت يمينه ما لم ينو عدم البداءة في مجلسٍ آخر.

فصلٌ

إذا قال: (إن خرجت بغير إذني)، أو (إلا بإذني)، أو (حتى آذن لك)، أو (إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالقٌ)، فخرجت مرةً بإذنه، ثم خرجت بغير إذنه (1)، أو أذن لها ولم تعلم (2)، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره: طلقت في الكل، لا إن أذن فيه كلما شاءت، أو قال:(إلا بإذن زيدٍ)، فمات زيدٌ ثم خرجت.

فصلٌ

إذا علقه بمشيئتها ب- (إن) - أو غيرها من الحروف -: لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى.

فإن قالت: (قد شئت إن شئت)، فشاء: لم تطلق.

وإن قال: (إن شئت وشاء أبوك أو زيدٌ): لم يقع حتى يشاءا معًا، وإن شاء أحدهما فلا.

و (أنت طالقٌ أو عبدي حر إن شاء الله): وقعا (3).

(1) وقيل: لا تطلق إلا إذا نوى أنه إنما أذن لها هذه المرة، فهو على نيته وإلا فلا تطلق

، وهذا أصح.

(2)

هذا مبني على مسألة: هل ينعزل الوكيل قبل العلم أو لا ينعزل؟ وفيه خلافٌ.

(3)

[قولٌ آخر]: إن أراد بقوله: (إن شاء الله)؛ أي: إن شاء الله أن تطلقي بهذا القول فإن الطلاق يقع

، وإن أراد بقوله:(إن شاء الله) أي: في طلاق المستقبل فإنه لا يقع حتى يوقعه مرةً ثانيةً في المستقبل.

وهذا هو الصواب.

ص: 516

و (إن دخلت الدار فأنت طالقٌ إن شاء الله): طلقت إن دخلت.

و (أنت طالقٌ لرضا زيدٍ) أو (لمشيئته): طلقت في الحال، فإن قال:(أردت الشرط) قبل حكمًا.

و (أنت طالقٌ إن رأيت الهلال)، فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها.

فصلٌ

وإن حلف لا يدخل دارًا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه: لم يحنث.

وإن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا: حنث في طلاقٍ وعتاقٍ فقط (1).

وإن فعل بعضه: لم يحنث إلا أن ينويه.

وإن حلف ليفعلنه: لم يبر إلا بفعله كله (2).

(1) الصواب في هذه المسألة: أنه لا حنث عليه؛ لا في الطلاق ولا في العتق.

(2)

اعلم أن ما ذكره المؤلف - هنا - تحكم فيه النية؛ فإذا نوى شيئًا حكم به؛ لأن أول ما نرجع في الأيمان إلى نية الحالف.

ص: 517