الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشركة
وهي اجتماعٌ في استحقاقٍ أو تصرفٍ.
وهي أنواعٌ:
فشركة عنانٍ: أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما (1)، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه.
ويشترط: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين (2) - ولو مغشوشين يسيرًا -، وأن يشترطا لكل منهما جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا.
(1) قوله: (ببدنيهما): بناءً على الغالب، وإلا فإنه يجوز أن يكون أحدهما شريكًا في المال، وببدن خادمه أو عمه أو ابن عمه - أو ما أشبه ذلك -.
(2)
القول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون رأس المال من غير النقدين المضروبين، ولكن تقدر قيمته بالنقدين عند عقد الشركة؛ ليرجع كل واحدٍ منهما إلى قيمة ملكه عند فسخ الشركة، وهذا القول هو الراجح، وعليه العمل
…
وظاهر [كلامه]: ولو كان أحدهما ذهبًا والآخر فضةً، وهذا مبني على أن سعر الفضة لا يتغير كما في الزمن السابق
…
، لكن في الوقت الحاضر وقبل هذا الوقت لا يستقيم هذا؛ لأن الذهب والفضة ليسا مستقرين؛ فقد ترتفع قيمة الذهب وقد ترتفع قيمة الفضة، وعلى هذا فلا يصح أن يأتي أحدهما بذهبٍ والآخر بفضةٍ، إلا على القول بأنه لا بأس أن يأتي أحدهما بعروضٍ وتقدر قيمتها عند انعقاد الشركة.
فإن لم يذكرا الربح، أو شرطا لأحدهما جزءًا مجهولًا، أو دراهم معلومةً، أو ربح أحد الثوبين: لم تصح.
وكذا: مساقاةٌ، ومزارعةٌ، ومضاربةٌ.
والوضيعة على قدر المال.
ولا يشترط خلط المالين، ولا كونهما من جنسٍ واحدٍ (1).
فصلٌ
الثاني: المضاربة لمتجرٍ به ببعض ربحه.
فإن قال: (والربح بيننا) فنصفان.
وإن قال: (ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه) صح، والباقي للآخر.
وإن اختلفا لمن المشروط: فلعاملٍ (2).
وكذا: مساقاةٌ، ومزارعةٌ (3)، ومضاربةٌ.
(1) يعني في النقدين
…
، ولكن هذا مبني على أن سعر الذهب والفضة لا يتفاوت
…
وفي الوقت الحاضر: الدنانير (الذهب) غير مقدرٍ، فبناءً على ذلك: فإنه لا يصح أن يكون أحدهما دنانير والآخر دراهم، إلا على القول الذي أشرنا إليه فيما سبق أنه يجوز أن يكون رأس المال عرضًا ولكن يقدر بقيمته، فحينئذٍ يؤتى بالدنانير والدراهم، لكن تقدر الدنانير بدراهم.
(2)
الصحيح: أنه للعامل ما لم يدع خلاف العادة، فإن ادعى خلاف العادة فلا يقبل.
(3)
إذا اختلفا لمن المشروط في المساقاة والمزارعة؛ فللعامل - على المذهب -.
وعلى الراجح: ينظر إلى القرائن فيعمل بها.
ولا يضارب بمالٍ لآخر إن أضر الأول ولم يرض (1)، فإن فعل رد حصته في الشركة (2).
ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما.
وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف، أو خسر: جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه (3).
الثالث: شركة الوجوه: أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما، فما ربحا فبينهما، وكل واحدٍ منهما وكيل صاحبه وكفيلٌ عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه.
والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه.
الرابع: شركة الأبدان: أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عملٍ يلزمهما فعله.
(1) المؤلف لم يفصح تمامًا بالحكم، فهل هو مكروهٌ أو حرامٌ؟
…
والفقهاء صرحوا بأن ذلك حرامٌ، فيحرم أن يضارب بمالٍ لآخر بالشرطين المذكورين: أن يضره، وألا يرضى، فإن لم يضره فلا بأس، وإن رضي فلا بأس.
(2)
القول الراجح: أنه لا يضيف ربحه من المضاربة الثانية إلى ربح المضاربة الأولى؛ بل هو له، لكنه آثمٌ.
(3)
الصحيح: أنه إن كان التنضيض يعني فسخ الشركة، أو يعني المطالبة بالقسمة؛ فكما قال المؤلف.
وأما إذا كان التنضيض (التصفية) من أجل أن يشتري بضاعةً أخرى
…
؛ فهنا لا نقول: إن التنضيض يعتبر كالقسمة؛ لأن العامل ورب المال كليهما يعتقدان أن هذا ليس فسخًا ولا قسمةً.
وتصح في: الاحتشاش، والاحتطاب، وسائر المباحات.
وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما (1)، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه.
الخامس: شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرفٍ مالي وبدني من أنواع الشركة.
والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال.
فإن أدخلا فيها كسبًا، أو غرامةً نادرين (2)، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصبٍ - أو نحوه -: فسدت.
(1) لو ترك العمل لغير عذرٍ؛ مثل إنسانٍ لا يهتم ولا يعمل، بدون عذرٍ؛ فالمذهب الكسب بينهما؛ لأنه يمكن للشريك أن يطالب شريكه بمن يقوم مقامه.
ولكن في هذا نظرٌ، والصواب: أن ما كسبه صاحبه في اليوم له، يختص به؛ لأن هذا ترك العمل بغير عذرٍ، والآخر انفرد بالكسب.
(2)
إذا قال الكاسب الذي كسب النادر - سواءٌ بفعله أو بغير فعله -: (أنا أدخله في الشركة وأجعله تبرعًا مني لصاحبي) فيجوز، لكن أن تجعله في ضمن العقد فلا يجوز، فإذا قال:(أنا راضٍ أن أجعله في ضمن العقد)، قلنا: ربما ترضى اليوم ولكن إذا جاءت الدراهم لن ترضى وتندم، لهذا نقول: إن الشركة تكون فاسدةً إذا أدخل فيها كسبًا نادرًا، ولو قيل بفساد الشرط لا العقد لكان له وجهٌ.