الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث
إذا أقر كل الورثة - ولو أنه واحدٌ - بوارثٍ للميت وصدق، أو كان صغيرًا أو مجنونًا والمقر به مجهول النسب (1): ثبت نسبه وإرثه.
وإن أقر أحد ابنيه بأخٍ مثله: فله ثلث ما بيده.
وإن أقر بأختٍ: فلها خمسه.
(1) والشرط الثالث: إمكان صدق الدعوى.