المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة الاستسقاء - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب صلاة الاستسقاء

‌باب صلاة الاستسقاء

إذا أجدبت الأرض وقحط المطر (1): صلوها جماعةً وفرادى (2).

وصفتها - في موضعها وأحكامها -: كعيدٍ.

وإذا أراد الإمام الخروج لها: وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم، وترك التشاحن، والصيام (3)، والصدقة.

(1) أي: امتنع ولم ينزل.

ولا شك أنه يكون في ذلك ضررٌ عظيمٌ على أصحاب المواشي وعلى الآدميين - أيضًا -، فلهذا صارت صلاة الاستسقاء - في هذه الحال - سنةً مؤكدةً

وظاهر [كلام المؤلف]: ولو كان ذلك في غير أرضهم.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستسقي إلا لأرضه وما حولها مما يتضرر به البلد، أما ما كان بعيدًا فإنه لا يضرهم وإن كان يضر غيرهم؛ ما لم يأمر به الإمام فتصلى.

(2)

الأفضل أن تكون جماعةً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

في هذا نظرٌ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الاستسقاء لم يأمر أصحابه أن يصوموا.

أما ما ذكره المؤلف أولًا من التوبة من المعاصي والخروج من المظالم فهذه مناسبةٌ؛ لكن الصيام طاعةٌ تحتاج إلى إثباتها بدليلٍ

لكن نقول: لو اختار يوم الاثنين ولم يجعله سنةً راتبةً دائمًا من أجل أن يصادف صيام بعض الناس؛

لم يكن فيه بأسٌ، لكن كوننا نجعله سنةً راتبةً؛ [بحيث] لا يكون الاستسقاء إلا في يوم الاثنين أو نأمر الناس بالصوم؛ فهذا فيه نظرٌ.

ص: 157

ويعدهم يومًا يخرجون فيه، ويتنظف، ولا يتطيب (1).

ويخرج متواضعًا متخشعًا متذللًا متضرعًا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون - وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيومٍ: لم يمنعوا -.

فيصلي بهم، ثم يخطب واحدةً (2)؛ يفتتحها بالتكبير - كخطبة العيد (3) -، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء

(1)[قوله: ولا يتطيب]: عللوا ذلك بأنه يوم استكانةٍ وخضوعٍ، والطيب يشرح النفس ويجعلها تنبسط أكثر، والمطلوب في هذا اليوم الاستكانة والخضوع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متخشعًا متذللًا متضرعًا.

وهذا - أيضًا - مما في النفس منه شيءٌ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب، وكان يحب الطيب، ولا يمنع إذا تطيب الإنسان أن يكون متخشعًا مستكينًا لله عز وجل.

(2)

أفادنا [المؤلف] أن الخطبة تكون بعد الصلاة - كالعيد -، لكن قد ثبتت السنة أن الخطبة تكون قبل الصلاة، كما جاءت السنة بأنها تكون بعد الصلاة.

وعلى هذا: فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها، ولكن إذا خطب قبل الصلاة فلا يخطب بعدها، فلا يجمع بين الأمرين؛ فإما أن يخطب قبل، وإما أن يخطب بعد.

(3)

سبق أن خطبة العيد يفتتحها بالتكبير - على المشهور من المذهب -، وأن في المسألة خلافًا؛ فمن العلماء من قال: يفتتحها بالحمد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في جميع خطبه، وهكذا في خطبة الاستسقاء.

بل لو قال قائلٌ: إن خطبة الاستسقاء تبدأ بالحمد بخلاف خطبة العيد لكان متوجهًا؛ لأن خطبة العيد تأتي في الوقت الذي أمرنا فيه بكثرة التكبير.

ص: 158

النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه:(اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا) - إلى آخره -.

وإن سقوا قبل خروجهم: شكروا الله، وسألوه المزيد من فضله.

وينادى: الصلاة جامعةٌ (1).

وليس من شرطها: إذن الإمام (2).

ويسن أن يقف في أول المطر، وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر (3).

وإذا زادت المياه وخيف منها: سن أن يقول: (اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ (4)

} - الآية -).

(1) النداء لصلاة الاستسقاء والعيد لا يصح أثرًا ولا نظرًا.

(2)

لكن بحسب العرف عندنا: لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بإذن الإمام، اللهم إلا أن يكون قومٌ من البادية بعيدون عن المدن ولا يتقيدون، فهنا ربما يقيمونها وإن كان أهل البلد لم يقيموها.

(3)

الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حسر ثوبه - أي: رفعه - حتى يصيب المطر بدنه

وهذه السنة ثابتةٌ في «الصحيح» ، وعليه: فيقوم الإنسان ويخرج شيئًا من بدنه - إما من ساقه أو من ذراعه أو من رأسه - حتى يصيبه المطر؛ اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

(4)

قوله: {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} : هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها مناسبةٌ، فإذا قالها الإنسان على سبيل السنية فلا بأس، أما إذا قالها على أنها سنةٌ فلا.

ص: 159