الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب فروض الوضوء وصفته
فروضه ستةٌ: غسل الوجه - والفم والأنف منه (1) -، وغسل اليدين (2)، ومسح الرأس - ومنه الأذنان -، وغسل الرجلين (3)، والترتيب، والموالاة - وهي: أن لا يؤخر غسل عضوٍ حتى ينشف الذي قبله (4) -.
والنية شرطٌ لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها.
فإن نوى ما تسن له الطهارة - كقراءةٍ، أو تجديدًا مسنونًا - ناسيًا حدثه: ارتفع.
وإن نوى غسلًا مسنونًا أجزأ عن واجبٍ (5)، وكذا عكسه.
(1) على هذا: فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لكنهما غير مستقلين.
(2)
أطلق المؤلف رحمه الله لفظ اليدين، ولكن يجب أن يقيد ذلك بكونه إلى المرفقين؛ لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف.
(3)
أطلق رحمه الله هنا الرجلين، لكن لا بد أن يقال: إلى الكعبين.
(4)
هذا بشرط أن يكون ذلك بزمنٍ معتدلٍ خالٍ من الريح أو شدة الحر والبرد
…
وقولنا: (في زمنٍ معتدلٍ)؛ احترازًا من الزمن غير المعتدل؛ كزمن الشتاء والرطوبة الذي يتأخر في النشاف، وزمن الحر والريح الذي يسرع فيه النشاف.
(5)
ظاهر كلام المؤلف - وهو المذهب -: ولو ذكر أن عليه غسلًا واجبًا. وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيًا حدثه
…
وهذا القول - وهو تقييده بأن يكون ناسيًا - له وجهةٌ من النظر
…
، [وبهذا فإنه] إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط؛ فإن القول بالإجزاء: في النفس منه شيءٌ.
وإن اجتمعت أحداثٌ توجب وضوءًا أو غسلًا، فنوى بطهارته أحدها: ارتفع سائرها.
ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة - وهو التسمية - (1).
وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجبٍ، واستصحاب ذكرها في جميعها.
ويجب استصحاب حكمها.
وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل كفيه ثلاثًا، ثم يتمضمض ويستنشق (2)، ويغسل وجهه - من منابت شعر الرأس (3) إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا (4)، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، وما فيه من شعرٍ خفيفٍ، والظاهر
(1) هذا على المذهب من أن التسمية واجبةٌ مع الذكر، وقد سبق بيان حكم التسمية
…
وبيان أن الصحيح أنها سنةٌ.
(2)
وهل يجب الاستنثار؟
قالوا: الاستنثار سنةٌ، ولا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا بالاستنثار بعد الاستنشاق حتى يزول ما في الأنف من أذًى.
(3)
هكذا حده المؤلف رحمه الله، وقال بعض العلماء:(من منحنى الجبهة من الرأس)؛ لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة، وهذا أجود.
(4)
البياض الذي بين العارض والأذن من الوجه، والشعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعًا للرأس.
الكثيف مع ما استرسل منه -، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرةً واحدةً، ثم يغسل رجليه مع الكعبين - ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه -، ثم يرفع بصره إلى السماء (1)، ويقول ما ورد.
وتباح معونته، وتنشيف أعضائه.
(1) هذا سنةٌ إن صح الحديث
…
، وفي سنده مجهولٌ، والمجهول لا يعلم حاله: هل هو حافظٌ، أو عدلٌ، أو ليس كذلك، وإذا كان في السند مجهولٌ حكم بضعف الحديث.