المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب فروض الوضوء وصفته - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب فروض الوضوء وصفته

‌باب فروض الوضوء وصفته

فروضه ستةٌ: غسل الوجه - والفم والأنف منه (1) -، وغسل اليدين (2)، ومسح الرأس - ومنه الأذنان -، وغسل الرجلين (3)، والترتيب، والموالاة - وهي: أن لا يؤخر غسل عضوٍ حتى ينشف الذي قبله (4) -.

والنية شرطٌ لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها.

فإن نوى ما تسن له الطهارة - كقراءةٍ، أو تجديدًا مسنونًا - ناسيًا حدثه: ارتفع.

وإن نوى غسلًا مسنونًا أجزأ عن واجبٍ (5)، وكذا عكسه.

(1) على هذا: فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لكنهما غير مستقلين.

(2)

أطلق المؤلف رحمه الله لفظ اليدين، ولكن يجب أن يقيد ذلك بكونه إلى المرفقين؛ لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف.

(3)

أطلق رحمه الله هنا الرجلين، لكن لا بد أن يقال: إلى الكعبين.

(4)

هذا بشرط أن يكون ذلك بزمنٍ معتدلٍ خالٍ من الريح أو شدة الحر والبرد

وقولنا: (في زمنٍ معتدلٍ)؛ احترازًا من الزمن غير المعتدل؛ كزمن الشتاء والرطوبة الذي يتأخر في النشاف، وزمن الحر والريح الذي يسرع فيه النشاف.

(5)

ظاهر كلام المؤلف - وهو المذهب -: ولو ذكر أن عليه غسلًا واجبًا. وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيًا حدثه

وهذا القول - وهو تقييده بأن يكون ناسيًا - له وجهةٌ من النظر

، [وبهذا فإنه] إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط؛ فإن القول بالإجزاء: في النفس منه شيءٌ.

ص: 23

وإن اجتمعت أحداثٌ توجب وضوءًا أو غسلًا، فنوى بطهارته أحدها: ارتفع سائرها.

ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة - وهو التسمية - (1).

وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجبٍ، واستصحاب ذكرها في جميعها.

ويجب استصحاب حكمها.

وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل كفيه ثلاثًا، ثم يتمضمض ويستنشق (2)، ويغسل وجهه - من منابت شعر الرأس (3) إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا (4)، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، وما فيه من شعرٍ خفيفٍ، والظاهر

(1) هذا على المذهب من أن التسمية واجبةٌ مع الذكر، وقد سبق بيان حكم التسمية

وبيان أن الصحيح أنها سنةٌ.

(2)

وهل يجب الاستنثار؟

قالوا: الاستنثار سنةٌ، ولا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا بالاستنثار بعد الاستنشاق حتى يزول ما في الأنف من أذًى.

(3)

هكذا حده المؤلف رحمه الله، وقال بعض العلماء:(من منحنى الجبهة من الرأس)؛ لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة، وهذا أجود.

(4)

البياض الذي بين العارض والأذن من الوجه، والشعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعًا للرأس.

ص: 24

الكثيف مع ما استرسل منه -، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرةً واحدةً، ثم يغسل رجليه مع الكعبين - ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه -، ثم يرفع بصره إلى السماء (1)، ويقول ما ورد.

وتباح معونته، وتنشيف أعضائه.

(1) هذا سنةٌ إن صح الحديث

، وفي سنده مجهولٌ، والمجهول لا يعلم حاله: هل هو حافظٌ، أو عدلٌ، أو ليس كذلك، وإذا كان في السند مجهولٌ حكم بضعف الحديث.

ص: 25