الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الرضاع
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
والمحرم: خمس رضعاتٍ في الحولين (1).
والسعوط، والوجور، ولبن الميتة (2)، والموطوءة بشبهةٍ أو بعقدٍ فاسد أو باطلٍ، أو بزنًا: محرمٌ.
وعكسه: البهيمة، وغير حبلى (3) ولا موطوءةٍ (4).
(1) ظاهر كلام المؤلف: أن الرضاع في الحولين مؤثرٌ؛ سواءٌ فطم الصبي أم لم يفطم، حتى لو فرض أنه فطم في سنةٍ، وفي السنة الثانية كان يأكل الخبز والجبن وكل شيءٍ ورضع؛ فالرضاع يؤثر
…
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بالفطام؛ فما كان قبل الفطام فهو مؤثرٌ ولو كان بعد الحولين، وما كان بعد الفطام فليس بمؤثرٍ ولو في الحولين
…
فالقول الراجح: أن العبرة بالفطام؛ سواءٌ كان قبل الحولين أو بعد الحولين.
(2)
قال بعض أهل العلم: إن لبن الميتة ليس بمحرمٍ
…
، وهذا أقرب إلى الصواب.
(3)
[أي]: حصل من غير حملٍ
…
والصواب الذي عليه الأئمة الثلاثة أنه محرمٌ، وأن الطفل إذا شرب من امرأةٍ خمس مراتٍ فإنه يكون ولدًا لها؛ سواءٌ كانت بكرًا، أم آيسةً، أم ذات زوجٍ.
(4)
ظاهر كلامه أن الموطوءة إذا حصل منها لبنٌ فإن لبنها محرمٌ، ولكن هذا يخالف قوله:(غير حبلى) لأننا ما دمنا اشترطنا أن تكون حبلى فالحبل لا يكون إلا من وطءٍ، ولهذا فعبارة:(ولا موطوءةٍ) ليست موجودةً في الكتب المعتمدة في المذهب؛ فالمعتمد في المذهب أنه لا بد أن يكون ناتجًا عن حملٍ.
[وقد تقدم الصواب: أن الطفل إذا شرب من امرأةٍ خمس مراتٍ فإنه يكون ولدًا لها؛ سواءٌ كانت بكرًا، أم آيسةً، أم ذات زوجٍ].
فمتى أرضعت امرأةٌ طفلًا: صار ولدها في النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحملٍ أو وطءٍ (1).
ومحارمه محارمه، ومحارمها محارمه، دون: أبويه وأصولهما وفروعهما؛ فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.
ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلةً: حرمتها عليه، وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجةً.
وكل امرأةٍ أفسدت نكاح نفسها برضاعٍ قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلةً فدبت فرضعت من نائمةٍ، وبعد الدخول مهرها بحاله (2).
(1) هذا يمكن أن يكون فيما لو تزوج امرأةً، ومع الجماع درت وصار فيها لبنٌ بدون حملٍ؛ فظاهر كلام المؤلف: أن هذا اللبن محرمٌ لأنه نتج عن وطءٍ.
وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه متى وجد اللبن ناشئًا عن حملٍ أو وطءٍ أو لعبٍ بالثدي حتى در - أو غير ذلك - فإنها تكون أما له، لكن من ليس لها سيدٌ ولا زوجٌ تثبت الأمومة دون الأبوة.
(2)
قال شيخ الإسلام: إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر لها؛ لا لأنه لم يستقر، ولكن من أجل الضمان؛ لأنها لما فوتت نفسها على زوجها ضمنته بالمهر
…
وهذا القول لا شك أنه قوي.
وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد (1).
ومن قال لزوجته: (أنت أختي لرضاعٍ): بطل النكاح (2)، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده.
وإن قالت: (هي ذلك) وأكذبها: فهي زوجته حكمًا.
وإذا شك في الرضاع، أو كماله، أو شكت المرضعة، ولا بينة: فلا تحريم.
(1) سبق اختيار شيخ الإسلام أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فإنه لا مهر لها
…
وكلام شيخ الإسلام أقرب إلى القياس من المذهب.
(2)
[لكن] إن علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ
…
، وإن لم نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره؛ لأن الأصل في الإقرار أنه صحيحٌ.