المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرم: خمس رضعاتٍ - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرم: خمس رضعاتٍ

‌كتاب الرضاع

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

والمحرم: خمس رضعاتٍ في الحولين (1).

والسعوط، والوجور، ولبن الميتة (2)، والموطوءة بشبهةٍ أو بعقدٍ فاسد أو باطلٍ، أو بزنًا: محرمٌ.

وعكسه: البهيمة، وغير حبلى (3) ولا موطوءةٍ (4).

(1) ظاهر كلام المؤلف: أن الرضاع في الحولين مؤثرٌ؛ سواءٌ فطم الصبي أم لم يفطم، حتى لو فرض أنه فطم في سنةٍ، وفي السنة الثانية كان يأكل الخبز والجبن وكل شيءٍ ورضع؛ فالرضاع يؤثر

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بالفطام؛ فما كان قبل الفطام فهو مؤثرٌ ولو كان بعد الحولين، وما كان بعد الفطام فليس بمؤثرٍ ولو في الحولين

فالقول الراجح: أن العبرة بالفطام؛ سواءٌ كان قبل الحولين أو بعد الحولين.

(2)

قال بعض أهل العلم: إن لبن الميتة ليس بمحرمٍ

، وهذا أقرب إلى الصواب.

(3)

[أي]: حصل من غير حملٍ

والصواب الذي عليه الأئمة الثلاثة أنه محرمٌ، وأن الطفل إذا شرب من امرأةٍ خمس مراتٍ فإنه يكون ولدًا لها؛ سواءٌ كانت بكرًا، أم آيسةً، أم ذات زوجٍ.

(4)

ظاهر كلامه أن الموطوءة إذا حصل منها لبنٌ فإن لبنها محرمٌ، ولكن هذا يخالف قوله:(غير حبلى) لأننا ما دمنا اشترطنا أن تكون حبلى فالحبل لا يكون إلا من وطءٍ، ولهذا فعبارة:(ولا موطوءةٍ) ليست موجودةً في الكتب المعتمدة في المذهب؛ فالمعتمد في المذهب أنه لا بد أن يكون ناتجًا عن حملٍ.

[وقد تقدم الصواب: أن الطفل إذا شرب من امرأةٍ خمس مراتٍ فإنه يكون ولدًا لها؛ سواءٌ كانت بكرًا، أم آيسةً، أم ذات زوجٍ].

ص: 551

فمتى أرضعت امرأةٌ طفلًا: صار ولدها في النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحملٍ أو وطءٍ (1).

ومحارمه محارمه، ومحارمها محارمه، دون: أبويه وأصولهما وفروعهما؛ فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.

ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلةً: حرمتها عليه، وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجةً.

وكل امرأةٍ أفسدت نكاح نفسها برضاعٍ قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلةً فدبت فرضعت من نائمةٍ، وبعد الدخول مهرها بحاله (2).

(1) هذا يمكن أن يكون فيما لو تزوج امرأةً، ومع الجماع درت وصار فيها لبنٌ بدون حملٍ؛ فظاهر كلام المؤلف: أن هذا اللبن محرمٌ لأنه نتج عن وطءٍ.

وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه متى وجد اللبن ناشئًا عن حملٍ أو وطءٍ أو لعبٍ بالثدي حتى در - أو غير ذلك - فإنها تكون أما له، لكن من ليس لها سيدٌ ولا زوجٌ تثبت الأمومة دون الأبوة.

(2)

قال شيخ الإسلام: إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر لها؛ لا لأنه لم يستقر، ولكن من أجل الضمان؛ لأنها لما فوتت نفسها على زوجها ضمنته بالمهر

وهذا القول لا شك أنه قوي.

ص: 552

وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد (1).

ومن قال لزوجته: (أنت أختي لرضاعٍ): بطل النكاح (2)، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده.

وإن قالت: (هي ذلك) وأكذبها: فهي زوجته حكمًا.

وإذا شك في الرضاع، أو كماله، أو شكت المرضعة، ولا بينة: فلا تحريم.

(1) سبق اختيار شيخ الإسلام أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فإنه لا مهر لها

وكلام شيخ الإسلام أقرب إلى القياس من المذهب.

(2)

[لكن] إن علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ

، وإن لم نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره؛ لأن الأصل في الإقرار أنه صحيحٌ.

ص: 553