الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاستبراء
من ملك أمةً يوطأ مثلها من صغيرٍ (1) وذكرٍ - وضدهما (2) -: حرم عليه وطؤها ومقدماته (3) قبل استبرائها.
واستبراء الحامل بوضعها، ومن تحيض بحيضةٍ، والآيسة والصغيرة بمضي شهرٍ.
(1) يعني: ملكها من صغيرٍ؛ بأن اشتراها منه
…
؛ فيجب على المشتري أن يستبرئها
…
والقول الثاني: أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحال؛ لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد، وهنا لا يمكن أن تلد حتى لو وطئها هذا الصغير.
(2)
على كلام المؤلف: إذا ملك أمةً من امرأةٍ فيجب الاستبراء
…
ولكن القول الصحيح - الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه لا يجب الاستبراء، قال: لأن المرأة ما تطؤها.
[وكذلك] لو ملكها من رجلٍ ولكنها بكرٌ، وبكارتها لا زالت موجودةً؛ فقال شيخ الإسلام: إنه لا يجب الاستبراء فيما إذا كانت بكرًا.
[وكذلك] لو ملك أمةً من رجلٍ صدوقٍ أمينٍ، وقال له: إنه لم يطأ
…
؛ فعند شيخ الإسلام لا يجب الاستبراء.
(3)
أي: مقدمات الوطء؛ كالتقبيل، واللمس، والجماع دون الفرج ..
[والصحيح]: أن الأصل في ملك اليمين أنه يجوز لك أن تتمتع فيها بما شئت، وحرم الوطء لدلالة الحديث عليه، فيبقى ما عداه داخلًا في المباح
…
نعم؛ لو فرض أن الرجل ضعيف العزيمة، ويخشى على نفسه خشيةً محققةً لو أنه أتى بمقدمات الجماع أن يجامعها فحينئذٍ يمنع، ويكون لكل مسألةٍ حكمها.