المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الأذان والإقامة - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب الأذان والإقامة

‌باب الأذان والإقامة

هما فرض كفايةٍ على الرجال المقيمين (1) للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة (2)، يقاتل أهل بلدٍ تركوهما.

وتحرم أجرتهما (3)، لا رزقٌ من بيت المال لعدم متطوعٍ.

ويكون المؤذن: صيتًا (4)، أمينًا (5)، عالمًا بالوقت (6).

فإن تشاح فيه اثنان: قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله (7)، ثم

(1)[الصواب]: أنهما واجبان على المقيمين والمسافرين.

(2)

الصواب: وجوبها للصلوات الخمس المؤداة والمقضية.

(3)

أما الجعالة بأن يقول: (من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا) دون عقدٍ وإلزامٍ فهذه جائزةٌ؛ لأنه لا إلزام فيها؛ فهي كالمكافأة لمن أذن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذن، وكذلك الإقامة.

(4)

هذا مستحب.

(5)

الظاهر من المذهب: أن كونه (أمينًا) سنةٌ، والصحيح: أنه واجبٌ.

(6)

هذا ليس بشرطٍ إن أراد أن يكون عالمًا به بنفسه

، لكن الأفضل أن يكون عالمًا بالوقت بنفسه؛ لأنه قد يتعذر عليه من يخبره بالوقت.

(7)

لم يذكر المؤلف أفضلهما في علمه، وهذا أمرٌ لا بد منه؛ فإننا نقدم أعلمهما.

وربما قال قائلٌ: هذا داخلٌ في قوله: «أفضلهما فيه» ، فنقول: إن تحملته الكلمة فهذا هو المطلوب، وإلا فيجب أن نراعيها.

ص: 55

من يختاره الجيران (1)، ثم قرعةٌ.

وهو خمس عشرة جملةً (2)، يرتلها (3) على علو، متطهرًا (4)، مستقبل القبلة (5)، جاعلًا أصبعيه في أذنيه، غير مستديرٍ، ملتفتًا في الحيعلة يمينًا

(1) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا اعتبار في اختيار الجهة المسؤولة عن المساجد؛ لأن الأذان لأهل الحي، فهم المسؤولون، ولكن هذا فيه نظرٌ؛ بل نقول: المسؤول عن شؤون المساجد لا بد أن يكون له نوع اختيارٍ؛ لأنه هو المسؤول، ولهذا عندما يحصل إخلالٌ من المؤذن يرجع إلى المسؤول عن شؤون المساجد، ولعل المساجد في زمن المؤلف وما قبله ليس لها مسؤولٌ خاص.

(2)

المسألة فيها خلافٌ، ونقول: كل ما جاءت به السنة من صفات الأذان فإنه جائزٌ؛ بل الذي ينبغي: أن يؤذن بهذا تارةً وبهذا تارةً إن لم يحصل تشويشٌ وفتنةٌ، فعند مالكٍ سبع عشرة جملةً بالتكبير مرتين في أوله مع الترجيع

، وعند الشافعي تسع عشرة جملةً بالتكبير في أوله أربعًا مع الترجيع، وكل هذا مما جاءت به السنة، فإذا أذنت بهذا مرةً وبهذا مرةً كان أولى.

(3)

أي: يقولها جملةً جملةً، وهذا هو الأفضل - على المشهور -، وهناك صفةٌ أخرى: أنه يقرن بين التكبيرتين في جميع التكبيرات

والأفضل أن يعمل بجميع الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ إلا أن يخاف تشويشًا أو فتنةً؛ فليقتصر على ما لم يحصل به ذلك

، ولكن ينبغي أن يروض الناس بتعليمهم بوجوه العبادة الواردة، فإذا اطمأنت قلوبهم وارتاحت نفوسهم؛ قام بتطبيقها عمليا ليحصل المقصود بعمل السنة من غير تشويشٍ وفتنةٍ.

(4)

أي: من الحدث الأكبر والأصغر، وهو سنةٌ.

(5)

أي: يسن أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان؛ لأن هذا الذي ورد، ولأن الأذان

عبادةٌ.

ص: 56

وشمالًا (1)، قائلًا بعدهما في أذان الصبح (2):(الصلاة خيرٌ من النوم) - مرتين -.

وهي إحدى عشرة، يحدرها (3)، ويقيم من أذن - في مكانه إن سهل -.

ولا يصح إلا:

- مرتبًا.

- متواليًا (4).

(1) ظاهر السنة: أنه يلتفت يمينًا ل- (حي على الصلاة) في المرتين جميعًا، وشمالًا ل- (حي على الفلاح) في المرتين جميعًا

تنبيهٌ: الحكمة من الالتفات يمينًا وشمالًا: إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال، وبناءً على ذلك: لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت؛ لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة، ولو التفت لضعف الصوت؛ لأنه ينحرف عن (الآخذة).

(2)

[أي]: الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر

، وقد توهم بعض الناس في هذا العصر أن المراد بالأذان الذي يقال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل الفجر

(3)

ومن العلماء من اختار سوى ذلك، وقال: إنها سبع عشرة؛ فيجعل التكبير أربعًا والتشهدين أربعًا والحيعلتين أربعًا، و (قد قامت الصلاة) اثنتين، والتكبير مرتين والتوحيد مرةً، فيكون المجموع سبعة عشرة.

ومنهم من قال: إنها على جملةٍ جملةٍ؛ إلا (قد قامت الصلاة)، فتكون تسع جملٍ

وينبغي أن تعلم قاعدةٌ أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية - وغيره من أهل العلم -: بأن العبادات الواردة على وجوهٍ متنوعةٍ ينبغي أن تفعل على جميع الوجوه؛ هذا تارةً وهذا تارةً؛ بشرط ألا يكون في هذا تشويشٌ على العامة أو فتنةٌ.

(4)

إن حصل له عذرٌ؛ مثل: أن أصابه عطاسٌ أو سعالٌ؛ فإنه يبني على ما سبق؛ لأنه انفصل بدون اختياره.

ص: 57

- من عدلٍ (1).

ولو ملحنًا أو ملحونًا (2).

ويجزئ من مميزٍ (3)، ويبطلهما: فصلٌ كثيرٌ، ويسيرٌ محرمٌ.

ولا يجزئ قبل الوقت؛ إلا الفجر بعد نصف الليل (4).

ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرًا.

ومن جمع (5)، أو قضى فوائت: أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضةٍ.

(1) لو أذن المعلن بفسقه - كحالق اللحية ومن يشرب (الدخان) جهرًا -؛ فإنه لا يصح أذانه - على كلام المؤلف -.

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: صحة أذان الفاسق؛ لأن الأذان ذكرٌ، والذكر مقبولٌ من الفاسق، لكن لا ينبغي أن يتولى الأذان والإقامة إلا من كان عدلًا.

(2)

اللحن ينقسم إلى قسمين: قسمٌ لا يصح معه الأذان، وهو الذي يتغير به المعنى، وقسمٌ يصح به الأذان مع الكراهة، وهو الذي لا يتغير به المعنى.

(3)

فصل بعض العلماء، فقال: إن أذن معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه، إلا إذا كان عنده بالغٌ عاقلٌ عارفٌ بالوقت ينبهه عليه، وهذا هو الصواب.

(4)

[في المسألة أقوالٌ؛ منها]: أن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه لإيقاظ النوم من أجل أن يتأهبوا لصلاة الفجر، ويختموا صلاة الليل بالوتر، ولإرجاع القائمين الذين يريدون الصيام، وهذا القول أصح.

(5)

هذا إن لم يكن في البلد، أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي، وحينئذٍ يقيم لكل فريضةٍ.

ص: 58

ويسن لسامعه (1): متابعته سرا (2)، وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه (3):(اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته)(4).

(1) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا تسن متابعة المقيم، وهو أظهر، وقيل: بل تسن، وفيها حديثٌ أخرجه أبو داود، لكنه ضعيفٌ لا تقوم به الحجة.

(2)

ظاهر كلامه: أنه إذا قال المؤذن في صلاة الصبح: (الصلاة خيرٌ من النوم)؛ فإن السامع يقول مثل ما يقول

، وهو الصحيح

وظاهر كلام المؤلف - أيضًا -: أن المؤذن لا يتابع نفسه، وهو الصحيح.

(3)

الحقيقة: أن المؤلف اقتصر في الدعاء الذي بعد الأذان على ما ذكره، وإلا فينبغي بعد الأذان أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة

)، وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذن:(أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله)، وأجبته: أن تقول: (رضيت بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ رسولًا) كما هو ظاهر رواية مسلمٍ.

(4)

لم يذكر المؤلف قوله: «إنك لا تخلف الميعاد» ؛ لأن المحدثين اختلفوا فيها، هل هي ثابتةٌ أو ليست بثابتةٍ؟

فمن رأى أنها صحيحةٌ فهي مشروعةٌ في حقه، والمؤلف وأصحابنا يرون أنها شاذةٌ، ولا يعمل بها.

ص: 59