الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب دخول مكة
يسن من أعلاها (1)، والمسجد: من باب بني شيبة (2)، فإذا رأى البيت: رفع يديه وقال ما ورد (3)، ثم يطوف مضطبعًا.
يبتدئ المعتمر بطواف العمرة (4)، والقارن والمفرد: للقدوم (5).
(1) ظاهر كلام المؤلف: أنه يسن إذا كان ذلك أرفق لدخوله، ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلاها، ولكن الذي يظهر لي أنه يسن إذا كان ذلك أرفق لدخوله، ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يدخل الناس من أعلاها.
(2)
باب بني شيبة الآن عفا عليه الدهر، ولا يوجد له أثرٌ
…
، ولو قدر وجوده أو إعادته
…
؛ فيقال فيه ما يقال في دخول مكة.
(3)
الأحاديث الواردة في رفع اليدين وفي الدعاء: أحاديث فيها نظرٌ، وأكثرها ضعيفٌ
…
فإذا صحت هذه الأحاديث عمل بها، وإن لم تصح فإنه لا يجوز العمل بالخبر الضعيف
…
وإذا قلنا بعدم صحة هذه الأحاديث، وأنه لا عمل عليها؛ فإنه يدخل باب المسجد كما يدخل أي بابٍ من أبواب المساجد؛ يقدم رجله اليمنى، ويقول:«بسم الله، اللهم صل على محمدٍ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك» ، ويتجه إلى الحجر الأسود، فيطوف.
(4)
ظاهره: أنه لا يصلي تحية المسجد، وهو كذلك؛ فإن من دخل المسجد للطواف أغناه الطواف عن تحية المسجد، ومن دخله للصلاة أو الذكر أو القراءة - أو ما أشبه ذلك - فإنه يصلي ركعتين كما لو دخل أي مسجدٍ آخر.
(5)
وليس هذا بواجبٍ - أعني: طواف القدوم -
…
، ولهذا
…
إذا شق على الإنسان هذا العمل، وأراد أن يذهب إلى مكان سكناه ويحط رحله فلا حرج؛ فالمسألة من باب السنن فقط.
فيحاذي الحجر الأسود بكله (1)، ويستلمه، ويقبله (2)، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه (3)، ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره.
ويطوف سبعًا - يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثًا ثم يمشي أربعًا (4) -، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرةٍ.
ومن ترك شيئًا من الطواف، أو لم ينوه (5)، أو نسكه، أو طاف على الشاذروان (6)، أو جدار الحجر، أو عريانٌ، أو نجسٌ: لم يصح (7).
(1) الصواب: أنه ليس بواجبٍ، وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدن فهو كافٍ - واختاره شيخ الإسلام -، ولا حاجة إلى أن يحاذي بكل البدن، نعم إن تيسر فهو أفضل - لا شك -.
(2)
[يقبله] تعظيمًا لله عز وجل
…
، لا محبةً له من حيث كونه حجرًا، ولا للتبرك به أيضًا.
(3)
الإشارة باليد اليمنى، كما أن المسح يكون باليد اليمنى.
(4)
إن لم يتيسر له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى - لازدحام المكان - وتيسر له في الأشواط الثلاثة الأخيرة - لخفة الزحام - فلا يقضي؛ لأن الرمل سنةٌ في الأشواط الثلاثة الأولى، وقد فات محلها.
(5)
قال بعض العلماء: إنه لا يشترط التعيين
…
؛ فإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف، وغاب عن قلبه أنه للعمرة أو لغير العمرة؛ فعلى هذا القول: يكون الطواف صحيحًا.
وهذا القول هو الراجح؛ أنه: لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبسًا بالنسك.
(6)
قال شيخ الإسلام رحمه الله: يصح الطواف على الشاذروان؛ لأن الشاذروان ليس من الكعبة؛ بل هو كالعتبة تكون تحت سور البيت، وقد جعل عمادًا للبيت، فيجوز الطواف عليه.
(7)
لم يذكر المؤلف رحمه الله ما إذا طاف محدثًا اكتفاءً بما سبق في نواقض الوضوء؛ حيث قال: (ويحرم على المحدث: مس المصحف، والصلاة، والطواف)، وعلى هذا: يشترط في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا مذهب الجمهور
…
وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يشترط الوضوء للطواف
…
وهذا الذي تطمئن إليه النفس: أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها - بلا شك - أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلى الله عليه وسلم.
ثم يصلي ركعتين خلف المقام (1).
فصلٌ
ثم يستلم الحجر (2)، ويخرج إلى الصفا من بابه، فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثًا، ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيًا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدًا إلى الآخر (3)، ثم يمشي.
ويرقى المروة (4)، ويقول ما قاله على الصفا.
ثم ينزل، فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا.
(1) كلما قرب من المقام كان أفضل.
(2)
الظاهر: أن استلام الحجر لمن أراد أن يسعى، وأما من طاف طوافًا مجردًا ولم يرد أن يسعى فإنه لا يسن له استلامه.
وهذا الاستلام للحجر كالتوديع لمن قام من مجلسٍ؛ فإنه إذا أتى إلى المجلس سلم، وإذا غادر المجلس سلم.
(3)
لكن بشرط ألا يتأذى أو يؤذي، فإن خاف من الأذية عليه أو على غيره فليمش، وليسع بقدر ما تيسر له، وكذلك لو كان معه نساءٌ يخاف عليهن سقط عنه السعي الشديد.
(4)
ليس بشرطٍ، وإنما الشرط أن تستوعب ما بين الجبلين؛ ما بين الصفا والمروة.
يفعل ذلك سبعًا؛ ذهابه سعيةٌ، ورجوعه سعيةٌ.
فإن بدأ بالمروة: سقط الشوط الأول (1).
وتسن فيه: الطهارة، والستارة، والموالاة (2).
ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه: قصر من شعره (3)، وتحلل، وإلا حل إذا حج.
والمتمتع إذا شرع في الطواف: قطع التلبية.
(1) ظاهر كلامه: ولو كان ابتداؤه بالمروة عمدًا.
وفيه نظرٌ، والأولى: أن يبطل جميع سعيه؛ لأنه متلاعبٌ وعلى غير أمر الله ورسوله.
(2)
الراجح من مذهب أحمد: أن الموالاة في السعي شرطٌ، كما أن الموالاة في الطواف شرطٌ، وهذا القول أصح.
(3)
التقصير - هنا - أفضل من الحلق
…
وظاهر كلام المؤلف: أنه يمكن أن يتمتع مع سوق الهدي
…
، والصواب: أنه إذا ساق الهدي امتنع التمتع.