الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الوصايا
يسن (1) لمن ترك خيرًا - وهو المال الكثير - أن يوصي بالخمس (2).
ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، ولا لوارثٍ بشيءٍ؛ إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، فتصح تنفيذًا (3).
وتكره وصية فقيرٍ وارثه محتاجٌ، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.
(1) القول الراجح
…
: أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبةٌ
…
، فالصحيح: أن آية الوصية محكمةٌ، وأنه يجب العمل بها، لكن نسخ منها من كان وارثًا من هؤلاء المذكورين - فإنه لا يوصى له -، وبقي من ليس بوارثٍ.
(2)
الدليل على تعين الخمس: هو ما ورد عن أبي بكرٍ رضي الله عنه
…
، ولكن ليس بلازمٍ.
(3)
ظاهر كلامه رحمه الله: أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالًا.
وفيه نظرٌ، والصواب: أنها حرامٌ، لكن من جهة التنفيذ تتوقف على إجازة الورثة، فتصح تنفيذًا لا ابتداء عطيةٍ
…
و [ظاهر كلامه - أيضًا -: أن الورثة] إن أجازوها قبل الموت فلا عبرة بإجازتهم
…
والقول الصحيح: أنهم إذا أذنوا بالوصية بما زاد على الثلث أو لأحد الورثة فلا بأس إذا كان في مرض الموت المخوف
…
- إلا إذا علمنا أنهم إنما أذنوا حياءً وخجلًا فلا عبرة بهذا الإذن -، أما في الصحة فلا عبرة بإجازتهم [على جميع الأحوال].
وإن أوصى لوارثٍ فصار عند الموت غير وارثٍ: صحت، والعكس بالعكس.
ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال، لا قبله (1)، ويثبت الملك به عقب الموت (2)، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد (3)، ويجوز الرجوع في الوصية.
وإن قال: (إن قدم زيدٌ فله ما أوصيت به لعمرٍو)، فقدم في حياته: فله، وبعدها لعمرٍو.
ويخرج الواجب كله - من دينٍ وحج (4) وغيره - من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به.
فإن قال: (أدوا الواجب من ثلثي) بدئ به، فإن بقي منه شيءٌ أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط.
(1) يستثنى من ذلك: ما إذا كانت الوصية لغير عاقلٍ أو لغير محصورٍ.
(2)
قال بعض العلماء - وهو المشهور من المذهب -: إنه لا يثبت الملك إلا بالقبول
…
والمسألة محتملةٌ؛ فكلام المؤلف رحمه الله له قوةٌ
…
، والمذهب له وجهة نظرٍ - أيضًا -
…
، فالمسألة مترددةٌ بين هذا وهذا
…
والأولى والأحسن والأحوط: أن يصطلح الورثة والموصى له في مثل هذه الحال.
(3)
لكن لو قبلها الورثة - أي قبلوا رده للوصية - صار ابتداءً هبةً لهم من الموصى له.
(4)
ظاهر كلامه رحمه الله
…
: أنه يحج عنه وإن كان الرجل قد ترك الحج لا يريد الحج.
ولكن في هذا نظرًا؛ فإن القول الراجح: أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا يقضى عنه، ويترك لربه يعاقبه يوم القيامة
…
، أما لو فرض أن الرجل متهاونٌ، يقول:(أحج العام القادم) وهكذا؛ فهذا يتوجب القول بقضاء الحج عنه.