الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب مقادير ديات النفس
دية الحر المسلم: مئة بعيرٍ، أو ألف مثقالٍ ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهمٍ فضةً، أو مئتا بقرةٍ، أو ألفا شاةٍ، هذه أصول الدية (1).
فأيها أحضر من تلزمه: لزم الولي قبوله.
ففي قتل العمد وشبهه: خمسٌ وعشرون بنت مخاضٍ، وخمسٌ وعشرون بنت لبونٍ، وخمسٌ وعشرون حقةً، وخمسٌ وعشرون جذعةً.
وفي الخطإ تجب أخماسًا: ثمانون من الأربعة المذكورة، وعشرون من بني مخاضٍ.
ولا تعتبر القيمة في ذلك؛ بل السلامة.
ودية الكتابي نصف دية المسلم، ودية المجوسي والوثني ثماني مئة درهمٍ (2)،
(1) وهي [- على كلام المؤلف -]: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة؛ فهذه هي أصول الدية، وهذا الذي مشى عليه المؤلف [هو] إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله.
والرواية الثانية: أن هناك أصلًا سادسًا وهو الحلل.
والرواية الثالثة: أن الأصل الإبل فقط، وما عداها فهو مقومٌ بها وليس أصلًا
…
، وهذا هو ظاهر كلام الخرقي رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعةٌ من الأصحاب، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا؛ فلا يزال الناس من قديم الزمان يحكمون بأن الأصل في الدية الإبل.
(2)
خص المؤلف [المجوس] بالذكر لأن لهم أحكامًا خاصةً كأخذ الجزية منهم دون غيرهم من المشركين - على رأي أكثر أهل العلم -. والصحيح: أن المشركين ولو كانوا غير مجوسٍ تؤخذ منهم الجزية
…
وقوله: (ثماني مئة درهمٍ):
…
هذا مروي عن عمر وعثمان وابن مسعودٍ رضي الله عنهم
…
، ولكن قال بعض العلماء: إنه توقيفٌ، وقال آخرون: إنه تقديرٌ.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن دية الكتابي وغيره كدية المسلم
…
وذهب آخرون إلى قولٍ وسطٍ، وهو أن الكفار - كلهم - على النصف من دية المسلم.
وعلى كل حالٍ: فالقول الثالث هو أرجح الأقوال عندي، وهو: أن دية الكافر على النصف من دية المسلم.
ونساؤهم على النصف كالمسلمين (1)، ودية قن قيمته، وفي جراحه ما نقصه بعد البرء.
ويجب في الجنين - ذكرًا كان أو أنثى -: عشر دية أمه غرةٌ (2)، وعشر قيمتها إن كان مملوكًا (3)، وتقدر الحرة أمةً.
وإن جنى رقيقٌ خطًا أو عمدًا لا قود فيه، أو فيه قودٌ واختير فيه المال، أو أتلف مالًا بغير إذن سيده: تعلق ذلك برقبته؛ فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه.
(1) هذه المسألة لم أحررها تمامًا.
(2)
وهذا ما لم يسقط حيا ثم يموت، فإن سقط حيا ثم مات ففيه ديةٌ كاملةٌ، ولكن لو مات في بطنها ثم سقط ففيه عشر دية أمه، غرةٌ.
(3)
ذهب بعض العلماء إلى أن دية جنين الأمة ما نقصها؛ بمعنى أن تقدر حاملًا وحائلًا، وما بين القيمتين فهو دية الجنين.
وهذا القول أقرب إلى القياس؛ كما لو أن أحدًا جنى على بهيمةٍ حاملٍ وأسقطت البهيمة؛ فإن الشاة - مثلًا - تقدر حاملًا وحائلًا، فما بين القيمتين فهو قيمة الجنين.