الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأيمان
واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي: اليمين بالله، أو صفةٍ من صفاته، أو بالقرآن، أو بالمصحف.
والحلف بغير الله محرمٌ، ولا تجب به كفارةٌ.
ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروطٍ:
الأول: أن تكون اليمين منعقدةً، وهي التي قصد عقدها على مستقبلٍ ممكنٍ (1).
فإن حلف على أمرٍ ماضٍ كاذبًا عالمًا (2): فهي الغموس.
ولغو اليمين: الذي يجري على لسانه بغير قصدٍ؛ كقوله: (لا والله)، و (بلى والله)، وكذا يمينٌ عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه (3)، فلا كفارة في الجميع.
الثاني: أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه.
(1)[أي]: إذا حلف على أمرٍ مستحيلٍ فعلى كلام المؤلف أنها لا تنعقد.
والمذهب: إن كان على فعله فهو حانثٌ في الحال وتجب عليه الكفارة، وإن كان على عدمه فهي لغوٌ غير منعقدةٍ؛ لأنه حلف على أمرٍ لا يمكن وجوده.
(2)
ظاهر كلام المؤلف: ولو كان ناسيًا، وليس كذلك؛ بل إذا كان ناسيًا فهو كالجاهل
…
فلا تكون يمينه غموسًا.
(3)
الصحيح: أنها ليست من لغو اليمين، وأنها يمينٌ منعقدةٌ، لكن لا حنث فيها.
الثالث: الحنث في يمينه؛ بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارًا ذاكرًا، فإن فعله مكرهًا أو ناسيًا فلا كفارة (1).
ومن قال في يمينٍ مكفرةٍ: (إن شاء الله): لم يحنث.
ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرًا.
ومن حرم حلالًا - سوى زوجته (2) - من أمةٍ أو طعامٍ أو لباسٍ أو غيره: لم يحرم، وتلزمه كفارة يمينٍ إن فعله.
فصلٌ
يخير من لزمته كفارة يمينٍ بين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبةٍ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعةٍ.
ومن لزمته أيمانٌ قبل التكفير موجبها واحدٌ: فعليه كفارةٌ واحدةٌ (3).
(1) ظاهر كلام المؤلف - هنا -: أنه لو حنث جاهلًا فعليه الكفارة
…
، لكن سبق لنا في مسائل متفرقةٍ من أبواب الطلاق أنه إذا كان جاهلًا فلا حنث عليه، حتى على المذهب، وهو الصحيح.
(2)
الصحيح أن تحريم الزوجة كغيرها، وحكمه كحكم اليمين.
(3)
هذه المسألة لها ثلاث حالاتٍ:
الأولى: أن تتعدد اليمين، والمحلوف عليه واحدٌ
…
؛ فهذا يجزئه كفارةٌ واحدةٌ - قولًا واحدًا -، ولا إشكال فيه.
الثانية: أن تكون اليمين واحدةً، والمحلوف عليه متعددًا
…
؛ فهذا - أيضًا - تجزئه كفارةٌ واحدةٌ - قولًا واحدًا -؛ لأن اليمين واحدةٌ. الثالثة: أن تتعدد الأيمان والمحلوف عليه، وهذا هو محل الخلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: إنه يجزئه كفارةٌ واحدةٌ - وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من قال: إنه لا بد لكل يمينٍ من كفارةٍ، وهذا مذهب الجمهور.
والظاهر: ما ذهب إليه الجمهور؛ أنه إذا كانت اليمين على أفعالٍ فإن لكل فعلٍ حكمًا ما لم يكن على الصفتين السابقتين.
وإن اختلف موجبها - كظهارٍ ويمينٍ بالله -: لزماه، ولم يتداخلا.