المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الديات كل من أتلف إنسانًا بمباشرةٍ أو سببٍ: لزمته ديته. فإن - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الديات كل من أتلف إنسانًا بمباشرةٍ أو سببٍ: لزمته ديته. فإن

‌كتاب الديات

كل من أتلف إنسانًا بمباشرةٍ أو سببٍ: لزمته ديته.

فإن كانت عمدًا محضًا: ففي مال الجاني حالةً، وشبه العمد والخطأ على عاقلته.

وإن غصب حرا صغيرًا فنهشته حيةٌ، أو أصابته صاعقةٌ، أو مات بمرضٍ (1)، أو غل حرا مكلفًا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية: وجبت الدية (2).

فصلٌ

وإذا أدب الرجل ولده، أو سلطانٌ رعيته، أو معلمٌ صبيه (3)، ولم يسرف: لم يضمن ما تلف به.

ولو كان التأديب لحاملٍ فأسقطت جنينًا: ضمنه المؤدب.

(1) إطلاق كلام المؤلف مرجوحٌ، والصواب: إذا مات بمرضٍ يختص بتلك البقعة؛ لأنه هو السبب في مجيئه لهذه البقعة الموبوءة، وهذا إذا كان حرا، أما إن كان عبدًا فإنه يضمنه مطلقًا؛ لأن ضمان العبد ضمان أموالٍ.

(2)

إن مات بمرضٍ فظاهر كلام المؤلف أنه لا ضمان؛ لأنه قال: (فمات بالصاعقة أو الحية)، ولكن الصحيح أنه إن مات بمرضٍ يختص بتلك البقعة فإنه يضمنه؛ لأنه لا فرق بين الصغير وبين المكلف الذي غله وقيده.

(3)

أما تأديب المعلم صبيه فالظاهر لي: أن المعلم له أن يؤدب كل من يدرس عنده؛ حتى لو كان أكبر منه.

ص: 583

وإن طلب السلطان امرأةً لكشف حق الله - تعالى - (1)، أو استعدى عليها رجلٌ بالشرط في دعوى له (2) فأسقطت: ضمنه السلطان، والمستعدي، ولو ماتت فزعًا لم يضمنا.

ومن أمر شخصًا مكلفًا أن ينزل بئرًا، أو يصعد شجرةً فهلك به: لم يضمنه (3).

(1) ظاهر كلام المؤلف: سواءٌ طلبها لحق الله عز وجل وهي ظالمةٌ، أو طلبها وهو الظالم، أو طلبها قبل أن يتبين الأمر، فيضمنها السلطان مطلقًا في الأحوال الثلاثة.

ولكن بعض أصحابنا رحمه الله قيد هذا بما إذا لم تكن ظالمةً

، وهذا القول له وجهٌ قوي

.

ثم على القول بالضمان فظاهر كلام المؤلف: أن السلطان يضمنها ضمانًا شخصيا، لا ضمان ولايةٍ

، ولكن القول الراجح

: أن الدية في بيت المال؛ لأن السلطان يتصرف لحقوق المسلمين بالولاية

نعم؛ لو تيقنا أن السلطان ظالمٌ فهنا يتوجه أن يكون الضمان عليه أو على عاقلته؛ بحسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.

(2)

ظاهر كلام المؤلف - أيضًا -: ولو كان المستعدي مستحقا للاستعداء، وكانت هي ظالمةً؛ فإن الضمان على المستعدي.

ولكن في هذا نظرٌ؛ فإنه إذا كان على حق ولم يعلم عن حال المرأة فكيف نضمنه؟! أما إذا كان يعلم أن هذه المرأة من النساء اللاتي يفزعن، وأنه يخشى على حملها؛ فربما يقال: إن تضمينه له وجهٌ.

(3)

إذا كان الآمر يعلم أن في البئر ما يكون سببًا للهلاك ولم يخبره

فعليه الضمان؛ لأنه غره وعلى هذا فكلام المؤلف يحتاج إلى قيدٍ، وهو إذا لم يكن منه تفريطٌ بإعلامه بما يكون سببًا لهلاكه، فإن كان منه تفريطٌ في ذلك فعليه الضمان

وعلم من قول المؤلف: (ومن أمر) أنه لو أكرهه على ذلك فعليه الضمان

وعلم من قول المؤلف [- أيضًا -]: (من أمر شخصًا مكلفًا) أنه لو أمر غير مكلفٍ فعليه الضمان مطلقًا، وهذا هو المشهور من المذهب.

لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان المأمور مميزًا - أي: يفهم الخطاب - له سبع سنواتٍ أو نحوها، وكان هذا الأمر مما جرت به العادة أن يؤمر مثله فإنه لا ضمان

؛ لأنه ما زال الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يرسلون المميزين في مثل هذه الأشياء القليلة السهلة، ولا يعدون ذلك عدوانًا، وما ترتب على المأذون فليس بمضمونٍ.

ص: 584

ولو أن الآمر سلطانٌ: كما لو استأجره سلطانٌ أو غيره (1).

(1) الصحيح في مسألة السلطان: أنه إذا كان السلطان ممن يخشى شره بحيث إذا أبيت حبسك أو ضربك أو هضمك مالًا أو ظلمك في أهلك؛ فإن أمره مثل الإكراه، وعلى هذا فيكون ضامنًا.

أما إذا كان السلطان من ذوي العدل والرحمة الذين إذا قلت: لا أستطيع، قال: إذن نطلب غيرك؛ فإنه لا ضمان عليه في هذه الحال لأنه كسائر الناس؛ فلم يكرهه.

ص: 585