المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب النكاح وهو سنةٌ. وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. ويجب على - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب النكاح وهو سنةٌ. وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. ويجب على

‌كتاب النكاح

وهو سنةٌ.

وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة.

ويجب على من يخاف زنًا بتركه (1).

ويسن نكاح:

- واحدةٍ (2).

(1) قال بعض أهل العلم: إنه واجبٌ مطلقًا

، ولكن لا بد من شرطٍ على هذا القول، وهو الاستطاعة

والقول بالوجوب عندي أقرب، وأن الإنسان الذي له شهوةٌ ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه النكاح.

(2)

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم:

فمن العلماء من قال: إنه ينبغي أن يتزوج أكثر من واحدةٍ ما دام عنده قدرةٌ ماليةٌ وطاقةٌ بدنيةٌ بحيث يقوم بواجبهن؛ فإن الأفضل أن يتزوج أكثر؛ تحصيلًا لمصالح النكاح

لكن من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدد الزوجات من أجل قضاء الوطر، وإنما من أجل المصلحة العامة؛ حتى يكون له في كل قبيلةٍ صلةٌ

؛ لأن المصاهرة قسيم النسب وعديل النسب

، ومن جهةٍ أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلمأراد أن يكثر الأخذ عنه في الأعمال الخفية التي لا تكون إلا في البيوت، فزوجاته تأخذن عنه، ولهذا كان كثيرٌ من السنن التي لا يعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم تؤخذ من زوجاته رضي الله عنهن

فعلى كل حالٍ نقول: التعدد خيرٌ لما فيه من المصالح، ولكن بالشرط الذي ذكره الله عز وجل، وهو أن يكون الإنسان قادرًا على العدل.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدةٍ، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجور؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما، ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة

، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها - من النفقة وغيرها -

وعلى هذا نقول: الاقتصار على الواحدة أسلم، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه فإننا نأمره بأن يتزوج ثانيةً وثالثةً ورابعةً حتى تحصل له الطمأنينة وغض البصر وراحة النفس.

ص: 451

- دينةٍ.

- أجنبيةٍ (1).

- بكرٍ (2).

- ولودٍ.

- بلا أم (3).

(1) لكن إذا وجد في الأقارب من أفضل منها بالاعتبارات الأخرى فإنه يكون أفضل.

(2)

لكن قد يختار الإنسان الثيب لأسبابٍ - مثل ما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

، فإذا اختار الإنسان ثيبًا لأغراضٍ أخرى فإنها تكون أفضل.

(3)

لا ينبغي أن نقول: إنه يختار امرأةً لا أم لها؛ بل نقول: يختار امرأةً أمها صالحةٌ، أما أن نقول:(بلا أم)؛ فهذا فيه نظرٌ؛ لأن من الأمهات من تكون خيرًا على بناتهن وعلى أزواجهن.

ص: 452

وله (1) نظر ما يظهر غالبًا (2)، مرارًا، بلا خلوةٍ (3).

ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاةٍ، والمبانة - دون التعريض -.

ويباحان لمن أبانها دون الثلاث؛ كرجعيةٍ (4).

ويحرمان منها على غير زوجها.

والتعريض: (إني في مثلك لراغبٌ)، وتجيبه:(ما يرغب عنك) - ونحوهما - (5).

(1) اللام للإباحة

، وظاهر كلام المؤلف - هنا -: أن النظر للمخطوبة مباحٌ وليس بمطلوبٍ

، فإن كان المؤلف أراد دفع توهم المنع فلا إشكال، وإن كان أراد إثبات حكم الإباحة فالمسألة فيها قولٌ آخر، وهو أنه سنةٌ، وهو الصواب.

(2)

كلمة (غالبًا) مربوطةٌ بعرف السلف الصالح، لا بعرف كل أحدٍ؛ لأننا لو جعلناها بعرف كل أحدٍ لضاعت المسألة واختلف الناس اختلافًا عظيمًا، لكن المقصود: ما يظهر غالبًا وينظر إليه المحارم فللخاطب أن ينظر إليه، وأهم شيءٍ في الأمر هو الوجه.

(3)

[ولا يجوز له مكالمتها]؛ لأن المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام:«أن ينظر منها» ، ولم يقل:(أن يسمع منها).

(4)

هذا التمثيل فيه نظرٌ؛ لأن الرجعية بالنسبة لزوجها ما تخطب؛ بل يراجعها

، لكنه ذكر ذلك تمهيدًا لقوله:(ويحرمان منها على غير زوجها).

(5)

فهم من كلام المؤلف أنه يجوز للإنسان أن يخاطب مخطوبته، وعليه فنقول: هذا الإطلاق من المؤلف يجب أن يقيد بأن لا يحدث شهوةٌ أو تلذذٌ بمخاطبتها، فإن حصل ذلك فإنه لا يجوز؛ لأن الفتنة يجب أن يبتعد عنها الإنسان.

ص: 453

فإن أجاب ولي مجبرةٍ، أو أجابت غير المجبرة لمسلمٍ (1): حرم على غيره خطبتها (2).

وإن رد، أو أذن (3)، أو جهل الحال (4): جاز.

(1) علم منه أنها لو أجابت لغير مسلمٍ فإنه يجوز خطبتها، فيخطب على خطبة غير المسلم؛ كامرأةٍ نصرانيةٍ - مثلًا - خطبها نصراني؛ فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة هذا النصراني

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خطبة أخيه» من باب الأغلب، والغالب أن الخاطب مسلمٌ، ومعلومٌ أن القيد إذا كان للأغلب فلا مفهوم له، وعلى هذا لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة النصراني؛ لأن النصراني له حقوقٌ.

وهذا القول أصح

، أما إذا كان حربيا فليس له حق.

(2)

علم من كلام المؤلف أن النساء قسمان: مجبراتٌ وغير مجبراتٍ، وهذا مبني على المذهب

والصحيح: أنه ليس هناك امرأةٌ تجبر على النكاح.

نعم؛ لو زوج صغيرةً وقلنا بجواز تجويز الصغيرة فهذه لا تعتبر إجابتها؛ إنما المعتبر إجابة الولي، لكن نحن نمشي على كلام المؤلف، وكونها تجبر أو لا تجبر فسيأتي - إن شاء الله - في بابه؛ فالمعتبر إجابة غير المجبرة وإجابة ولي المجبرة.

(3)

لكن إذا علمنا أنه أذن حياءً وخجلًا لا اختيارًا فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا الإذن كعدمه، أو علمنا أنه أذن خوفًا لأن الذي استأذنه رجلٌ شريرٌ لو لم يأذن له لآذاه؛ فلا يجوز الإقدام.

(4)

الصحيح: أنه إذا جهل الحال حرمت الخطبة؛ لأن هذا اعتداءٌ على حقه، وربما يكون أهل الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب إلا أنهم ما أجابوه، فإذا جاءت خطبةٌ أخرى عدلوا عنه.

ص: 454

ويسن العقد: يوم الجمعة مساءً (1) بخطبة ابن مسعودٍ.

فصلٌ

وأركانه: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب، والقبول.

ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ: (زوجت)، أو (أنكحت)، و (قبلت هذا النكاح)، أو (تزوجتها)، أو (تزوجت)، أو (قبلت)(2).

ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسانٍ (3).

فإن تقدم القبول لم يصح (4)، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس،

(1) لا أعلم في هذا سنةً، وقد عللوا ذلك بأن يوم الجمعة آخره فيه ساعة الإجابة

[ومسألةٌ أخرى ذكرها ابن القيم، وهي:] أنه ينبغي أن يكون في المسجد - أيضًا - لشرف الزمان والمكان.

وهذا فيه نظرٌ في المسألتين جميعًا

والصواب: أنه متى تيسر العقد؛ سواءٌ في المسجد أو البيت أو السوق أو الطائرة - ونحو ذلك -.

(2)

القاعدة: أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفًا؛ سواءٌ كانت بلفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواءٌ كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

(3)

ويستثنى من ذلك: إذا تزوجها وهي مملوكةٌ وجعل عتقها صداقها، فلا يحتاج إلى اللغة العربية، ولا إلى لفظ التزويج أو الإنكاح؛ بل يقول:(أعتقتك وجعلت عتقك صداقك).

(4)

القول الراجح: أنه إذا تقدم القبول على وجهٍ يحصل به فإنه يصح.

ص: 455

ولم يتشاغلا بما يقطعه (1)، وإن تفرقا قبله بطل.

فصلٌ

وله شروطٌ:

أحدها: تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة، أو سماها، أو وصفها بما تتميز به، أو قال:(زوجتك بنتي) وله واحدةٌ لا أكثر: صح.

فصلٌ

الثاني: رضاهما؛ إلا البالغ المعتوه، والمجنونة، والصغير (2)، والبكر ولو

(1) فإن تشاغلا بما يقطعه بغير اختيارٍ؛ مثل أن قال له: (زوجتك بنتي)؛ فمن شدة الفرح قام يبكي وأطال [البكاء] حتى قال: (قبلت) فإنه يصح؛ لأن هذا بغير اختياره، أو أصابته سعلةٌ ثم قال:(قبلت) فهذا لا بأس به لأن هذا الانفصال كان لعذرٍ.

(2)

في [مسألة الصغير] نظرٌ؛ صحيحٌ أن الصغير لا إذن له معتبرٌ لأنه يحتاج إلى ولي، لكن هل هو في حاجةٍ إلى الزواج؟ غالبًا ليس بحاجةٍ، والصغر علةٌ يرجى زوالها بالبلوغ، فلننتظر حتى يبلغ، أما المجنون والمعتوه فعلتهما لا ينتظر زوالها

والمذهب يقولون: ربما يحتاج الصغير إلى زوجةٍ؛ كأن تكون أمه ميتةً والزوجة ستقوم بحاجاته ومصالحه،

، فهذا [- على المذهب -] يجوز أن يعقد الأب له الزواج على هذه المرأة لتقوم بمصالحه.

ولو قلنا بعدم الصحة وأن هذه المصالح يمكن إدراكها باستئجار هذه المرأة لتقوم بمصالحه ولا نلزمه بزوجةٍ يلزمه مؤونتها والإنفاق عليها وترثه لو مات ويترتب عليه أمورٌ أخرى

لكان له وجهٌ، فكوننا نلزم هذا الصغير بأمرٍ لا يلزمه مع أنه يمكن أن نقوم بمصالحه على وجهٍ آخر؛ [فهذا] محل نظرٍ. فإن كان قريبًا من البلوغ فله إذنٌ لأنه صار يعرف مصالح النكاح فيمكن أن يستأذن.

ص: 456

مكلفةً (1) - لا الثيب -؛ فإن الأب ووصيه (2) في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم؛ كالسيد مع إمائه، وعبده الصغير.

ولا يزوج باقي الأولياء صغيرةً دون تسعٍ، ولا صغيرًا، ولا كبيرةً عاقلةً (3)، ولا بنت تسعٍ إلا بإذنهما، وهو: صمات البكر، ونطق الثيب.

فصلٌ

الثالث: الولي.

وشروطه: التكليف، والذكورية، والحرية (4)، والرشد في العقد، واتفاق الدين

(1) القول الراجح: أن البكر المكلفة لا بد من رضاها، وأما غير المكلفة - وهي التي تم لها تسع سنين

- فالصحيح أيضًا أنه يشترط رضاها

، وأما من دون تسع سنين

؛ فنقول: هذه بكرٌ، فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلًا للاستئذان، ثم تستأذن

فالصواب: أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى

(2)

علم من قول المؤلف: (ووصيه) أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية

، والصحيح: أنها لا تستفاد بالوصية، وأنها تسقط بموت صاحبها.

(3)

علم من قول المؤلف: (كبيرةً عاقلةً) أنهم يزوجون الكبيرة المجنونة، ولكن هذا مقيدٌ بالحاجة، وذلك إذا عرفنا أنها تميل إلى الرجال؛ ففي هذه الحال يزوجها الأولياء بدون إذنها لدفع حاجتها؛ لأنها مجنونةٌ، فلا إذن لها.

(4)

الصحيح أن [الحرية] ليست بشرطٍ؛ لأن هذا ليس مالًا أو تصرفًا ماليا حتى نقول: (إن العبد لا يملك)، ولكن هذه ولايةٌ؛ فهو أبٌ.

ص: 457

- سوى ما يذكر -، والعدالة (1).

فلا تزوج امرأةٌ نفسها ولا غيرها.

ويقدم: أبو المرأة في إنكاحها، ثم وصيه فيه (2)، ثم جدها لأبٍ - وإن علا -، ثم ابنها، ثم بنوه - وإن نزلوا -، ثم أخوها لأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبةٍ نسبًا - كالإرث -، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبًا، ثم ولاءً، ثم السلطان.

فإن عضل الأقرب، أو لم يكن أهلًا، أو غاب غيبةً منقطعةً لا تقطع إلا بكلفةٍ ومشقةٍ (3): زوج الأبعد.

(1)[المراد بالعدالة]: استقامة الدين، والمروءة

والصواب في هذه المسألة: أنه لا بد أن يكون الولي مؤتمنًا على موليته، هذا أهم الشروط، وذلك لأنه يتصرف لمصلحة غيره

، أما عدالته ودينه فهذا إليه هو.

وكثيرٌ من الآباء تجده فاسقًا من أفسق عباد الله؛ يشرب الخمر، ويزني، ويحلق لحيته، ويشرب (الدخان)، ويعامل بالغش، ويغتاب الناس، وينم بين الناس، لكن بالنسبة لمصلحة بنته لا يمكن أن يفرط فيها أبدًا.

(2)

الصحيح في هذه المسألة: أن الولاية تنقطع بالموت، وأن الولي ليس له أن يوصي بعد موته، وحتى لو أوصى فالوصية باطلةٌ؛ لأن الولاية مستفادةٌ من الشرع وليست من فعل الإنسان.

(3)

هذا يختلف باختلاف الأزمان؛ ففيما سبق كانت المسافات بين المدن لا تقطع إلا بكلفةٍ ومشقةٍ، والآن بأسهل السبل؛ فربما لا يحتاج إلى سفرٍ

، فالمسألة تغيرت

والصواب: أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو واجبٌ، وإذا لم يمكن وكان يفوت به الكفء فليزوجها الأبعد.

ص: 458

وإن زوج الأبعد، أو أجنبي من غير عذرٍ: لم يصح.

فصلٌ

الرابع: الشهادة (1)؛ فلا يصح إلا: بشاهدين، عدلين، ذكرين، مكلفين، سميعين (2)، ناطقين (3).

(1) قال بعض العلماء: إنه يشترط إما الإشهاد وإما الإعلان

، وأنه إذا وجد الإعلان كفى

، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ بل قال: إن وجود الإشهاد بدون إعلانٍ في النكاح في صحته نظرٌ

وبعد النظر في هذا: يتبين لنا أن الإشهاد ليس بشرطٍ، لكن ينبغي الإشهاد ويتأكد لا سيما في بلادٍ كبلادنا يحكمون بأن الإشهاد شرطٌ؛ لأن هذه المسألة لو يحصل خلافٌ وترفع إلى المحاكم حكموا بفساد النكاح، وحينئذٍ نقع في مشاكل، فكل مسألةٍ من مسائل النكاح يحتاط فيها الإنسان، لا سيما إذا كان فيها موافقةٌ للحكام في بلده.

فالأحوال أربعةٌ:

الأول: أن يكون إشهادٌ وإعلانٌ، وهذا لا شك في صحته، ولا أحد يقول بعدم الصحة.

الثانية: أن يكون إشهادٌ بلا إعلانٍ؛ ففي صحته نظرٌ.

الثالثة: أن يكون إعلانٌ بلا إشهادٍ، وهذا على القول الراجح جائزٌ وصحيحٌ.

الرابعة: ألا يكون إشهادٌ ولا إعلانٌ؛ فهذا لا يصح النكاح.

(2)

[احترازًا من الأصمين]؛ لأنهما لا يسمعان الإيجاب والقبول

وظاهر كلام المؤلف: ولو كانا بصيرين يقرآن، وكتب العقد كتابةً؛ كما لو أخذ الولي ورقةً فكتب:(زوجتك بنتي)، ثم أعطاها الزوج، فكتب تحتها:(قبلت النكاح)، وقرأها الشاهدان

والصحيح: أنه يصح؛ لأن الشهادة تحصل بذلك، فوصول العلم إلى هذين الأصمين صار عن طريق البصر، والمقصود: وصول العلم.

(3)

احترازًا من الأخرسين وظاهر كلام المؤلف: ولو كانا سميعين بصيرين، وظاهر كلامه: ولو كانا يحسنان الكتابة عند أداء الشهادة، وهذا فيه نظرٌ.

والصواب: أنهما إذا كانا يمكن أن يعبرا عما شهدا به بكتابةٍ أو بإشارةٍ معلومةٍ فإن شهادتهما تصح.

ص: 459

وليست الكفاءة - وهي دينٌ (1) ومنصبٌ، وهو النسب والحرية -: شرطًا في صحته.

فلو زوج الأب عفيفةً بفاجرٍ (2)، أو عربيةً بعجمي: فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ (3).

(1) الصحيح: أن الدين شرطٌ لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل من حيث العفاف؛ فإذا كان الزوج معروفًا بالزنا ولم يتب فإنه لا يصح أن يزوج، وإذا كانت الزوجة معروفةً بالزنا ولم تتب فإنه لا يصح أن تزوج - لا من الزاني ولا غيره -.

(2)

الصواب في هذه المسألة بالذات: أن النكاح فاسدٌ.

(3)

الصحيح: أنه ليس لأحدٍ الحق في فسخ النكاح ما دام النكاح صحيحًا

فالصواب - بلا شك -: أن الكفاءة ليست شرطًا للصحة ولا للزوم

، لكن في مسألة الزنا قد نجعله من الموانع.

ص: 460