المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الصلح إذا أقر له بدينٍ أو عينٍ، فأسقط أو وهب - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌باب الصلح إذا أقر له بدينٍ أو عينٍ، فأسقط أو وهب

‌باب الصلح

إذا أقر له بدينٍ أو عينٍ، فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي: صح إن لم يكن شرطاه، وممن لا يصح تبرعه.

وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه: صح الإسقاط فقط (1).

وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا (2)، أو بالعكس، أو أقر له ببيتٍ فصالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفةً، أو صالح مكلفًا ليقر له بالعبودية، أو امرأةً لتقر له بالزوجية بعوضٍ: لم يصح.

وإن بذلاهما له صلحًا عن دعواه: صح.

وإن قال: (أقر بديني وأعطيك منه كذا)، ففعل: صح الإقرار لا الصلح (3).

(1) الصواب: أنه يصح الوضع، وأن الحال يتأجل بالتأجيل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه عهدٌ ووعدٌ.

(2)

الصواب: أنه جائزٌ، وأن الإنسان إذا أخذ البعض في المؤجل وأسقط الباقي فإن ذلك صحيحٌ

، لكن لو أجبر أحدهما الآخر على هذا الفعل فإنه لا يصح.

(3)

الصحيح: أن في هذا تفصيلًا؛ فإذا كان المدين أبى أن يقر إلا بهذا فالصلح باطلٌ والإقرار ثابتٌ، فيطالب به ظاهرًا، وأما إذا كان غير ممانعٍ وهو مقر فإن إسقاط بعضه يكون من باب الوعد، والصحيح أن الوفاء بالوعد واجبٌ، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف الوعد؛ لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين؛ ما لم يكن هناك ضررٌ.

ص: 339

فصلٌ

ومن ادعي عليه بعينٍ أو دينٍ فسكت، أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمالٍ: صح.

وهو للمدعي بيعٌ، يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعةٍ، وللآخر إبراءٌ فلا رد ولا شفعة.

وإن كذب أحدهما: لم يصح في حقه باطنًا، وما أخذه حرامٌ.

ولا يصح بعوضٍ عن: حد سرقةٍ، وقذفٍ (1)، ولا حق شفعةٍ (2)، ولا ترك شهادةٍ، وتسقط الشفعة والحد (3).

وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن،

(1) القول الثاني: أنه يصح بالعوض [عن حد القذف]؛ لأن الذي سوف تسود صحيفته به هو المقذوف، فبدلًا من هذا يقول:(أعطني مئة ألف ريالٍ، وأنا - إن شاء الله - سأدافع عن نفسي فيما يتعلق بالقذف).

وهذا القول له وجهة نظرٍ؛ لأنه حق لآدمي - في الواقع -، ولهذا لا يقام حد القذف إلا بمطالبةٍ من المقذوف.

أما إذا قلنا: إنه حق محضٌ لله، وأنه لا تشترط مطالبة المقذوف؛ فإنه لا يصح بعوضٍ.

(2)

الصواب في هذه المسألة: أنه يصح أن يصالح عن حق الشفعة، وتسقط الشفعة.

(3)

الصحيح أنه - كما قلنا -: تجوز المصالحة بعوضٍ عن إسقاط الشفعة.

وأما بالنسبة للقذف؛ فتقدم حكم الصلح عنه، لكن للمقذوف أن يطالب بحقه إذا علم أن الصلح غير صحيحٍ؛ لأنه أسقطه بناءً على أن الصلح صحيحٌ وأنه سيأخذ عوضًا عنه، فإذا لم يكن هناك عوضٌ فلا يمكن أن يفوت حقه بالمطالبة بحد القاذف.

ص: 340

وإلا فله قطعه.

ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق (1)، لا إخراج روشنٍ، وساباطٍ (2)، ودكةٍ (3)، وميزابٍ (4).

ولا يفعل ذلك في ملك جارٍ ودربٍ مشتركٍ بلا إذن المستحق.

وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد - وغيره -.

وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه: أجبر عليه، وكذا: النهر، والدولاب، والقناة.

(1) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن يفتحه في مقابل باب جاره أو في غير مقابل باب جاره؛ لأن الطريق ملكٌ للجميع، وهو كذلك؛ فلا فرق بين أن يكون أمام باب جاره أو لا، إلا إذا كان الجار يتأذى بفتح بابٍ أمامه؛ فحينئذٍ لا يحل له أن يفتحه أمام باب بيت جاره.

(2)

الصحيح: أنه لا بأس أن يخرج ما جرت به العادة مما لا يضر الناس وبإذن الإمام، فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز حتى لو أذن من له الولاية على البلد - كرئيس البلدية مثلًا -.

(3)

هذه - أيضًا - يقال فيها ما قلنا في الروشن والساباط، وهو أنه إذا لم يكن في ذلك ضررٌ - بأن كان الطريق واسعًا والعتبة منخفضةً -، ولا ضرر فيها على أحدٍ، وأذن الإمام؛ فله أن يفعل ذلك كما جرت به العادة.

(4)

الصواب: أنه يجوز أن يخرج الميزاب بشرط ألا يكون في ذلك ضررٌ، والضرر: أن يكون الميزاب نازلًا يضرب رأس الراكب - وما أشبه ذلك -.

ص: 341