المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نواقض الوضوء - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب نواقض الوضوء

‌باب نواقض الوضوء

ينقض:

- ما خرج من سبيلٍ.

- وخارجٌ من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا (1) أو كثيرًا نجسًا غيرهما (2).

- وزوال العقل؛ إلا يسير نومٍ من قاعدٍ أو قائمٍ (3).

- ومس ذكرٍ متصلٍ أو قبلٍ بظهر كفه أو بطنه (4)، ولمسهما من خنثى مشكلٍ،

(1) قال بعض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط، وهذا اختيار ابن عقيلٍ رحمه الله، وهذا قولٌ جيدٌ

ويستثنى مما سبق: من حدثه دائمٌ؛ فإنه لا ينتقض وضوءه بخروجه؛ كمن به سلس بولٍ أو ريحٍ أو غائطٍ، وله حالٌ خاصةٌ في التطهر.

(2)

ذهب الشافعي والفقهاء السبعة

إلى أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء - قل أم كثر - إلا البول والغائط، وهذا هو القول الثاني في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

، وهذا هو القول الراجح.

(3)

اختلف العلماء رحمهم الله في النوم: هل هو ناقضٌ، أو مظنة النقض؟ على أقوالٍ؛ منها

- وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو الصحيح -: أن النوم مظنة الحدث؛ فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه فإن وضوءه باقٍ، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه.

(4)

الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقًا، سواءٌ بشهوةٍ أم بغير شهوةٍ، وإذا مسه لشهوةٍ فالقول بالوجوب قوي جدا، لكني لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضأ.

ص: 31

ولمس ذكرٍ ذكره، أو أنثى قبله لشهوةٍ فيهما.

- ومسه امرأةً بشهوةٍ (1) أو تمسه بها (2).

- ومس حلقة دبرٍ (3) - لا مس شعرٍ وظفرٍ وأمرد (4)، ولا مع حائلٍ، ولا ملموسٍ بدنه ولو وجد منه شهوةٌ (5) -.

وينقض: غسل ميتٍ (6)، وأكل اللحم خاصةً من الجزور.

وكل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا (7)؛ إلا الموت (8).

(1) الراجح: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا إلا إذا خرج منه شيءٌ، فيكون النقض بذلك الخارج.

(2)

سبق أن القول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا ما لم يخرج منه شيءٌ، فما تفرع عنه فهو مثله.

(3)

هذا فرعٌ من حكم مس الذكر، فليرجع إليه لمعرفة الراجح في ذلك.

(4)

الصواب: أن مس الأمرد كمس الأنثى سواءٌ.

(5)

القول الصحيح في هذه المسألة: أن الملموس إذا وجد منه شهوةٌ انتقض وضوءه.

(6)

هذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب، وهو من مفردات مذهب أحمد.

والقول الثاني: أن غسل الميت لا ينقض الوضوء.

(7)

هذا الضابط في النفس منه شيءٌ؛ لقوله - تعالى -: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ؛ فأوجب الله في الجنابة الغسل فقط، ولم يوجب علينا غسل الأعضاء الأربعة، فما أوجب غسلًا لم يوجب إلا الغسل، إلا إن دل إجماعٌ على خلاف ذلك، أو دليلٌ.

(8)

هذا من غرائب العلم؛ كيف ينفون وجوب الوضوء في تغسيل الميت مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» ؟!

ونحن نوافق أن الموت موجبٌ للغسل ولا يوجب الوضوء؛ لعدم الدليل الصريح على وجوب الوضوء وإن كان يحتمل أن الوضوء واجبٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ومواضع الوضوء منها» .

فالظاهر: أن موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل؛ لعدم الدليل على إيجاب الوضوء.

ص: 32

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس: بنى على اليقين.

فإن تيقنهما وجهل السابق: فهو بضد حاله قبلهما (1).

ويحرم على المحدث: مس المصحف (2)، والصلاة، والطواف (3).

(1) القول بوجوب الوضوء أحوط.

(2)

الذي تقرر عندي أخيرًا: أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوءٍ.

(3)

وقال بعض العلماء: إن الطواف لا تشترط له الطهارة، ولا يحرم على المحدث أن يطوف، وإنما الطهارة فيه أكمل

ولا شك أن الأفضل أن يطوف بطهارةٍ بالإجماع، ولا أظن أن أحدًا قال: إن الطواف بطهارةٍ وغير طهارةٍ سواءٌ؛ لأنه من الذكر، ولفعله صلى الله عليه وسلم.

ص: 33