الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجهاد
وهو فرض كفايةٍ (1)، ويجب: إذا حضره، أو حصر بلده عدو، أو استنفره الإمام (2)، وتمام الرباط: أربعون يومًا.
وإذا كان أبواه مسلمين: لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما (3).
ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويمنع: المخذل، والمرجف.
وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده.
ويلزم الجيش طاعته (4)، والصبر معه.
(1) لا بد من شرطٍ، وهو أن يكون عند المسلمين قدرةٌ وقوةٌ يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرةٌ فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاءٌ بأنفسهم إلى التهلكة
…
، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة.
(2)
الموضع الرابع: إذا احتيج إلى [رجلٍ] صار فرض عينٍ عليه
…
، ويجب عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه.
(3)
إذا كان الأبوان فاسقين، يكرهان الجهاد والمستقيمين، ويكرهان أن تعلو كلمة الحق، لكنهما مسلمان
…
؛ فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما، ونيتهما إلى الله.
لكن في النفس من هذا شيءٌ، فإذا علمنا أنهما لم يمنعاه شفقةً عليه؛ بل كراهةً لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين؛ ففي طاعتهما نظرٌ.
(4)
لكن يشترط لوجوب طاعته فيها: ألا يخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وظاهر كلام المؤلف: أنه تجب طاعته ولو كان فاسقًا، وهو كذلك، فتجب طاعة ولي الأمر ولو كان من أفسق عباد الله، وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور، والصبر عليهم، وإن رأينا منهم ما نكره في أديانهم وعدلهم واستئثارهم فإننا نسمع ونطيع، فنؤدي الحق الذي أوجب الله علينا، ونسأل الله الحق الذي لنا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا جرى عليه سلف هذه الأمة، فإن أمر بمعصيةٍ فإنه لا طاعة له
…
وإذا قلنا: لا سمع له ولا طاعة؛ فهل المعنى: لا سمع له ولا طاعة له مطلقًا، أو في هذه المعصية التي أمر بها؟
الجواب: الثاني هو المراد.
ولا يجوز الغزو إلا بإذنه؛ إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه.
وتملك الغنيمة: بالاستيلاء عليها في دار الحرب.
وهي: لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس، ثم يقسم باقي الغنيمة: للراجل سهمٌ، وللفارس ثلاثة أسهمٍ - سهمٌ له، وسهمان لفرسه -.
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم.
والغال من الغنيمة: يحرق (1) رحله كله؛ إلا السلاح، والمصحف، وما فيه روحٌ.
وإذا غنموا أرضًا فتحوها بالسيف: خير الإمام بين قسمها ووقفها على
(1) المذهب هو: أنه يجب إحراقه، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا راجعٌ إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى من المصلحة أن يحرق حرقه، وإن رأى أن يبقيه أبقاه، ولكن لا بد أن ينكل بهذا الغال.
المسلمين، ويضرب عليها خراجًا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده (1).
والمرجع في الخراج والجزية: إلى اجتهاد الإمام.
ومن عجز عن عمارة أرضه: أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها.
ويجري فيها الميراث.
وما أخذ من مال مشركٍ - كجزيةٍ وخراجٍ وعشرٍ -، وما تركوه فزعًا، وخمس خمس الغنيمة: ففيءٌ يصرف في مصالح المسلمين.
(1) وهذا التخيير تخيير مصلحةٍ وليس تخيير تشه
…
ويجب على الإمام أن يستشير أولي الرأي
…
؛ فقد يكون الأفضل الأول، وقد يكون الأفضل الثاني، [وذلك] بحسب الحال.