الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإيلاء
وهو حلف زوجٍ بالله - تعالى - أو صفته (1) على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهرٍ (2).
ويصح من كافرٍ، وقن، ومميزٍ (3)، وغضبان (4)، وسكران (5)، ومريضٍ مرجو برؤه (6)، وممن لم يدخل بها، لا من مجنونٍ، ومغمًى عليه، وعاجزٍ عن وطءٍ لجب
(1) علم من قول المؤلف: (بالله - تعالى - أو صفته) أن الإيلاء لا يكون بالتحريم أو بالنذر أو بالطلاق وإن كانت أيمانًا
…
، ولكن الصواب هو القول الثاني في المذهب في هذه المسألة، وهو أن الحلف سواءٌ بالله، أو صفته، أو بصيغةٍ حكمها حكم اليمين؛ فإن الإيلاء يثبت
…
؛ فالحاصل: أن كل ما له حكم اليمين فإنه يحصل به الإيلاء.
(2)
ظاهر كلام المؤلف: أنه لو آلى أن لا يطأها لمدة أربعة أشهرٍ فليس بإيلاءٍ، أو لمدة ثلاثة أشهرٍ فليس بإيلاءٍ، والصواب: أنه إيلاءٌ.
(3)
قال بعض أهل العلم: إن المميز لا يصح منه الإيلاء لأنه لا يصح منه الحلف؛ إذ لا يمين له؛ فهو غير مكلفٍ، ولكن المشهور من المذهب أنه يصح الإيلاء من المميز كالحلف.
(4)
ليس على إطلاقٍ - كما بينا -.
(5)
الصواب خلاف هذا؛ فالسكران لا حكم لأقواله؛ لا طلاقه ولا إيلائه ولا ظهاره ولا عتقه ولا وقفه؛ فلا يؤاخذ بشيءٍ أبدًا لأنه فاقد العقل؛ فهو كالمجنون.
(6)
كلام المؤلف رحمه الله فيه إيهامٌ، وقد تبع في هذه العبارة أصل هذا الكتاب - وهو «المقنع» -.
والصواب: أن تكون العبارة: (وعاجزٌ عن الوطء عجزًا يرجى برؤه).
كاملٍ أو شللٍ.
فإذا قال: (والله لا وطئتك أبدًا)، أو عين مدةً تزيد على أربعة أشهرٍ، أو (حتى ينزل عيسى)، أو (يخرج الدجال)، أو (حتى تشربي الخمر)(1)، أو (تسقطي دينك)، أو (تهبي مالك) - ونحوه -: فمولٍ.
فإذا مضى أربعة أشهرٍ (2) من يمينه - ولو قنا -:
فإن وطئ ولو بتغييب حشفةٍ فقد فاء (3) وإلا أمر بالطلاق (4)، فإن أبى طلق
(1) هذا يؤمر بالجماع وإلا يفسخ النكاح منه.
وظاهر كلام المؤلف مطلقًا، ولكن ينبغي أن يحمل على ما إذا لم تكن نصرانيةً أو يهوديةً لأنهم يعتقدون حل شرب الخمر؛ فهي تشربه، فإذا قال:(والله لا أطؤك حتى تشربي الخمر) لا تمتنع.
(2)
هذا مبني على القول بأن الرجل لا يلزمه أن يجامع زوجته إلا في كل أربعة أشهرٍ مرةً
…
، لكن هذا القول في غاية الضعف
…
والقول الراجح في هذه المسألة: أنه يجب أن يجامع زوجته بالمعروف إلا إذا كان هناك سببٌ؛ كضعفٍ فيه أو مرضٍ أو شيءٍ في الزوجة يتكره منه - أو ما أشبه ذلك -.
(3)
[أي]: إذا حصل الإيلاج ولو بقدر الحشفة فإنه يثبت الرجوع، ويقال: إن هذا الرجل فاء؛ يعني: رجع.
ولكن هل يحصل به كمال اللذة؟ لا، ولو أن الرجل صار لا يجامع زوجته إلا بمقدار الحشفة لقلنا: إنه لم يعاشرها بالمعروف، وإذا كان قد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجل أن ينزع قبل أن تقضي المرأة حاجتها ولا يعجلها؛ فكيف نقول: إن هذا الرجل قد فاء إلى المعاشرة بالمعروف لمجرد أنه غيب الحشفة؟!
(4)
ظاهر كلام المؤلف: أن [الحاكم] يأمره بالطلاق وإن لم تطلب، لكن هذا غير مرادٍ؛ بل لا حق له أن يأمره بالطلاق حتى تطلب المرأة؛ لأن الحق لها.
حاكمٌ عليه واحدةً أو ثلاثًا (1) أو فسخ، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيبٌ صدق مع يمينه (2)، وإن كانت بكرًا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأةٌ عدلٌ صدقت، وإن ترك وطأها إضرارًا بها بلا يمينٍ ولا عذرٍ فكمولٍ (3).
(1)[سبق أن] القول الراجح: أنه وإن طلق ثلاثًا فالثلاث واحدةٌ.
(2)
يستثنى من ذلك: إذا دلت القرينة على كذبه.
(3)
وقيل: إنه ليس كمولٍ
…
، وهذا أصح
…
فالصواب في هذا أن يقال: إن من ترك وطأها إضرارًا بها وليس له عذرٌ فإنه يطالب بالرجوع فورًا والمعاشرة بالمعروف، وإلا فيطلق عليه.