المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الإيلاء وهو حلف زوجٍ بالله - تعالى - أو صفته - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الإيلاء وهو حلف زوجٍ بالله - تعالى - أو صفته

‌كتاب الإيلاء

وهو حلف زوجٍ بالله - تعالى - أو صفته (1) على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهرٍ (2).

ويصح من كافرٍ، وقن، ومميزٍ (3)، وغضبان (4)، وسكران (5)، ومريضٍ مرجو برؤه (6)، وممن لم يدخل بها، لا من مجنونٍ، ومغمًى عليه، وعاجزٍ عن وطءٍ لجب

(1) علم من قول المؤلف: (بالله - تعالى - أو صفته) أن الإيلاء لا يكون بالتحريم أو بالنذر أو بالطلاق وإن كانت أيمانًا

، ولكن الصواب هو القول الثاني في المذهب في هذه المسألة، وهو أن الحلف سواءٌ بالله، أو صفته، أو بصيغةٍ حكمها حكم اليمين؛ فإن الإيلاء يثبت

؛ فالحاصل: أن كل ما له حكم اليمين فإنه يحصل به الإيلاء.

(2)

ظاهر كلام المؤلف: أنه لو آلى أن لا يطأها لمدة أربعة أشهرٍ فليس بإيلاءٍ، أو لمدة ثلاثة أشهرٍ فليس بإيلاءٍ، والصواب: أنه إيلاءٌ.

(3)

قال بعض أهل العلم: إن المميز لا يصح منه الإيلاء لأنه لا يصح منه الحلف؛ إذ لا يمين له؛ فهو غير مكلفٍ، ولكن المشهور من المذهب أنه يصح الإيلاء من المميز كالحلف.

(4)

ليس على إطلاقٍ - كما بينا -.

(5)

الصواب خلاف هذا؛ فالسكران لا حكم لأقواله؛ لا طلاقه ولا إيلائه ولا ظهاره ولا عتقه ولا وقفه؛ فلا يؤاخذ بشيءٍ أبدًا لأنه فاقد العقل؛ فهو كالمجنون.

(6)

كلام المؤلف رحمه الله فيه إيهامٌ، وقد تبع في هذه العبارة أصل هذا الكتاب - وهو «المقنع» -.

والصواب: أن تكون العبارة: (وعاجزٌ عن الوطء عجزًا يرجى برؤه).

ص: 527

كاملٍ أو شللٍ.

فإذا قال: (والله لا وطئتك أبدًا)، أو عين مدةً تزيد على أربعة أشهرٍ، أو (حتى ينزل عيسى)، أو (يخرج الدجال)، أو (حتى تشربي الخمر)(1)، أو (تسقطي دينك)، أو (تهبي مالك) - ونحوه -: فمولٍ.

فإذا مضى أربعة أشهرٍ (2) من يمينه - ولو قنا -:

فإن وطئ ولو بتغييب حشفةٍ فقد فاء (3) وإلا أمر بالطلاق (4)، فإن أبى طلق

(1) هذا يؤمر بالجماع وإلا يفسخ النكاح منه.

وظاهر كلام المؤلف مطلقًا، ولكن ينبغي أن يحمل على ما إذا لم تكن نصرانيةً أو يهوديةً لأنهم يعتقدون حل شرب الخمر؛ فهي تشربه، فإذا قال:(والله لا أطؤك حتى تشربي الخمر) لا تمتنع.

(2)

هذا مبني على القول بأن الرجل لا يلزمه أن يجامع زوجته إلا في كل أربعة أشهرٍ مرةً

، لكن هذا القول في غاية الضعف

والقول الراجح في هذه المسألة: أنه يجب أن يجامع زوجته بالمعروف إلا إذا كان هناك سببٌ؛ كضعفٍ فيه أو مرضٍ أو شيءٍ في الزوجة يتكره منه - أو ما أشبه ذلك -.

(3)

[أي]: إذا حصل الإيلاج ولو بقدر الحشفة فإنه يثبت الرجوع، ويقال: إن هذا الرجل فاء؛ يعني: رجع.

ولكن هل يحصل به كمال اللذة؟ لا، ولو أن الرجل صار لا يجامع زوجته إلا بمقدار الحشفة لقلنا: إنه لم يعاشرها بالمعروف، وإذا كان قد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجل أن ينزع قبل أن تقضي المرأة حاجتها ولا يعجلها؛ فكيف نقول: إن هذا الرجل قد فاء إلى المعاشرة بالمعروف لمجرد أنه غيب الحشفة؟!

(4)

ظاهر كلام المؤلف: أن [الحاكم] يأمره بالطلاق وإن لم تطلب، لكن هذا غير مرادٍ؛ بل لا حق له أن يأمره بالطلاق حتى تطلب المرأة؛ لأن الحق لها.

ص: 528

حاكمٌ عليه واحدةً أو ثلاثًا (1) أو فسخ، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيبٌ صدق مع يمينه (2)، وإن كانت بكرًا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأةٌ عدلٌ صدقت، وإن ترك وطأها إضرارًا بها بلا يمينٍ ولا عذرٍ فكمولٍ (3).

(1)[سبق أن] القول الراجح: أنه وإن طلق ثلاثًا فالثلاث واحدةٌ.

(2)

يستثنى من ذلك: إذا دلت القرينة على كذبه.

(3)

وقيل: إنه ليس كمولٍ

، وهذا أصح

فالصواب في هذا أن يقال: إن من ترك وطأها إضرارًا بها وليس له عذرٌ فإنه يطالب بالرجوع فورًا والمعاشرة بالمعروف، وإلا فيطلق عليه.

ص: 529