الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصيام
يجب صوم رمضان برؤية هلاله.
فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين: أصبحوا مفطرين.
وإن حال دونه غيمٌ أو قترٌ: فظاهر المذهب: يجب صومه (1).
وإن رئي نهارًا: فهو لليلة المقبلة (2).
(1)[في المسألة أقوالٌ]
…
، وأصح هذه الأقوال: هو التحريم، ولكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم، وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ، ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره، وإنما يفطر سرا.
والمسألة - هنا - لم يثبت فيها دخول الشهر، أما لو حكم ولي الأمر بدخول الشهر فالصوم واجبٌ.
(2)
المؤلف لم يرد الحكم بأنه لليلة المقبلة، ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول: إنه لليلة الماضية.
[وهو الصحيح]، اللهم إلا إذا رئي بعيدًا عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافةٌ طويلةٌ؛ فهذا قد يقال: إنه لليلة الماضية، ولكنه لم ير فيه لسببٍ من الأسباب، لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر.
وقوله: (لليلة المقبلة): ليس على إطلاقه - أيضًا -؛ لأنه إن رئي تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعًا، والهلال لا يكون هلالًا إلا إذا تأخر عن الشمس.
وإذا رآه أهل بلدٍ: لزم الناس كلهم الصوم (1).
ويصام برؤية عدلٍ (2) - ولو أنثى -.
فإن صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يومًا فلم ير الهلال (3)، أو صاموا لأجل غيمٍ (4): لم يفطروا.
ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوالٍ: صام (5).
(1) القول الثاني: لا يجب إلا على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم
…
وهذا القول هو القول الراجح
…
وعمل الناس اليوم على أنه إذا ثبت عند ولي الأمر؛ لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصومٍ أو فطرٍ.
وهذا من الناحية الاجتماعية قولٌ قويٌ، حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فيجب على من رأى أن المسألة مبنيةٌ على المطالع ألا يظهر خلافًا لما عليه الناس.
(2)
ويشترط مع العدالة: أن يكون قوي البصر
…
؛ لأنه إن كان ضعيف البصر وهو عدلٌ فإننا نعلم أنه متوهمٌ.
(3)
قال بعض أهل العلم: بل إذا صاموا ثلاثين يومًا بشهادة واحدٍ؛ لزمهم الفطر؛ لأن الفطر تابعٌ للصوم ومبني عليه ....
وهذا القول هو الصحيح.
(4)
على القول الصحيح لا ترد هذه المسألة؛ لأنه لن يصام لأجل الغيم؛ فهذه المسألة إنما ترد على قول من يلزمهم بالصيام لأجل الغيم.
(5)
اختار شيخ الإسلام رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس والذي يظهر لي في مسألة الصوم أول الشهر: ما ذكره المؤلف أنه يصوم، وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعًا للجماعة، وهذا من باب الاحتياط؛ فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر؛ ففي الصوم قلنا له:(صم)، وفي الفطر قلنا له:(لا تفطر؛ بل صم).
ويلزم الصوم لكل مسلمٍ مكلفٍ قادرٍ (1).
وإذا قامت البينة في أثناء النهار: وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلًا لوجوبه (2)، وكذا حائضٌ ونفساء طهرتا، ومسافرٌ قدم مفطرًا (3).
ومن أفطر لكبرٍ، أو مرضٍ لا يرجى برؤه: أطعم لكل يومٍ مسكينًا (4).
(1) الشرط الرابع: أن يكون مقيمًا، ولم يذكره المؤلف رحمه الله اعتمادًا على ما سيذكره في حكم الصوم في السفر، فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه الصوم
…
، لكن يلزمه القضاء - كالمريض -
…
والشرط الخامس: الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء؛ فالحائض لا يلزمها الصوم، والنفساء لا يلزمها الصوم
…
، ويلزمها قضاؤه - إجماعًا -.
(2)
[قولٌ آخر]: يلزمهم الإمساك دون القضاء، وذكر روايةً عن أحمد، و [هو] اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب مالكٍ، وهو الراجح.
(3)
يعبر عن هذه المسائل بما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار؛ فهل يجب الإمساك والقضاء؟
أما القضاء فلا شك في وجوبه.
وأما الإمساك؛ فكلام المؤلف رحمه الله يدل على وجوبه - وهو المذهب -، وعن أحمد روايةٌ أخرى: لا يلزمهم الإمساك
…
، وهذا القول هو الراجح.
(4)
إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير؛ فإنها تسقط عنهما الكفارة؛ لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام - هنا - ليس له بدلٌ.
ويسن لمريضٍ يضره (1)، ولمسافرٍ يقصر (2).
وإن نوى حاضرٌ صيام يومٍ ثم سافر في أثنائه: فله الفطر (3).
وإن أفطرت حاملٌ أو مرضعٌ خوفًا على أنفسهما: قضتاه فقط، وعلى ولديهما: قضتاه وأطعمتا لكل يومٍ مسكينًا (4).
ومن نوى الصوم ثم جن، أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءًا منه: لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط (5).
ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يومٍ واجبٍ (6).
(1) الصحيح: أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرامٌ، والفطر واجبٌ.
(2)
المسافر له ثلاث حالاتٍ:
الأولى: أن لا يكون لصومه مزيةٌ على فطره، ولا لفطره مزيةٌ على صومه؛ ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له
…
الثانية: أن يكون الفطر أرفق به؛ فهنا نقول: الفطر أفضل
…
الثالثة: أن يشق عليه مشقةً شديدةً غير محتملةٍ؛ فهنا يكون الصوم في حقه حرامًا.
(3)
الصحيح: أنه لا يفطر حتى يفارق القرية.
(4)
[قولٌ آخر]: يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام، وهذا القول أرجح الأقوال عندي.
(5)
قال صاحب «الفائق» - أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ويسمى ابن قاضي الجبل، وله اختياراتٌ جيدةٌ -: إن المغمى عليه لا يلزمه القضاء؛ كالإنسان الذي أغمي عليه في أوقات الصلاة؛ فإن جمهور العلماء لا يلزمونه بالقضاء، وقال: إنه لا فرق بين الصلاة والصوم.
(6)
أي [- على كلام المؤلف -]: يجب أن ينوي كل يومٍ بيومه؛ فمثلًا: في رمضان يحتاج إلى ثلاثين نيةً. وبناءً على ذلك: لو أن رجلًا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر لم يصح صومه في ذلك اليوم؛ لأنه لم ينو صومه من ليلته
…
وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذرٍ فيستأنف النية
…
، وهذا هو الأصح.
لا نية الفرضية (1).
ويصح النفل بنيةٍ من النهار قبل الزوال أو بعده (2).
ولو نوى: (إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي): لم يجزه (3).
ومن نوى الإفطار: أفطر.
(1) الأفضل: أن ينوي صوم رمضان على أنه قائمٌ بفريضةٍ؛ لأن الفرض أحب إلى الله من النفل.
(2)
لكن بشرط ألا يأتي مفطرًا من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطرٍ فإنه لا يصح.
(3)
الرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الصوم صحيحٌ إذا تبين أنه من رمضان، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
…
وعلى هذا: ينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة الثلاثين من شعبان، أن ننوي في أنفسنا أنه إن كان غدًا من رمضان فنحن صائمون - وإن كانت نية كل مسلمٍ على سبيل العموم أنه سيصوم لو كان من رمضان، لكن تعيينها أحسن، فيقول في نفسه:(إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي) -، فإذا تبين أنه من رمضان بعد طلوع الفجر؛ صح صومه.