المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله. فإن لم ير مع صحو - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله. فإن لم ير مع صحو

‌كتاب الصيام

يجب صوم رمضان برؤية هلاله.

فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين: أصبحوا مفطرين.

وإن حال دونه غيمٌ أو قترٌ: فظاهر المذهب: يجب صومه (1).

وإن رئي نهارًا: فهو لليلة المقبلة (2).

(1)[في المسألة أقوالٌ]

، وأصح هذه الأقوال: هو التحريم، ولكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم، وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ، ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره، وإنما يفطر سرا.

والمسألة - هنا - لم يثبت فيها دخول الشهر، أما لو حكم ولي الأمر بدخول الشهر فالصوم واجبٌ.

(2)

المؤلف لم يرد الحكم بأنه لليلة المقبلة، ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول: إنه لليلة الماضية.

[وهو الصحيح]، اللهم إلا إذا رئي بعيدًا عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافةٌ طويلةٌ؛ فهذا قد يقال: إنه لليلة الماضية، ولكنه لم ير فيه لسببٍ من الأسباب، لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر.

وقوله: (لليلة المقبلة): ليس على إطلاقه - أيضًا -؛ لأنه إن رئي تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعًا، والهلال لا يكون هلالًا إلا إذا تأخر عن الشمس.

ص: 199

وإذا رآه أهل بلدٍ: لزم الناس كلهم الصوم (1).

ويصام برؤية عدلٍ (2) - ولو أنثى -.

فإن صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يومًا فلم ير الهلال (3)، أو صاموا لأجل غيمٍ (4): لم يفطروا.

ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوالٍ: صام (5).

(1) القول الثاني: لا يجب إلا على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم

وهذا القول هو القول الراجح

وعمل الناس اليوم على أنه إذا ثبت عند ولي الأمر؛ لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصومٍ أو فطرٍ.

وهذا من الناحية الاجتماعية قولٌ قويٌ، حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فيجب على من رأى أن المسألة مبنيةٌ على المطالع ألا يظهر خلافًا لما عليه الناس.

(2)

ويشترط مع العدالة: أن يكون قوي البصر

؛ لأنه إن كان ضعيف البصر وهو عدلٌ فإننا نعلم أنه متوهمٌ.

(3)

قال بعض أهل العلم: بل إذا صاموا ثلاثين يومًا بشهادة واحدٍ؛ لزمهم الفطر؛ لأن الفطر تابعٌ للصوم ومبني عليه ....

وهذا القول هو الصحيح.

(4)

على القول الصحيح لا ترد هذه المسألة؛ لأنه لن يصام لأجل الغيم؛ فهذه المسألة إنما ترد على قول من يلزمهم بالصيام لأجل الغيم.

(5)

اختار شيخ الإسلام رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس والذي يظهر لي في مسألة الصوم أول الشهر: ما ذكره المؤلف أنه يصوم، وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعًا للجماعة، وهذا من باب الاحتياط؛ فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر؛ ففي الصوم قلنا له:(صم)، وفي الفطر قلنا له:(لا تفطر؛ بل صم).

ص: 200

ويلزم الصوم لكل مسلمٍ مكلفٍ قادرٍ (1).

وإذا قامت البينة في أثناء النهار: وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلًا لوجوبه (2)، وكذا حائضٌ ونفساء طهرتا، ومسافرٌ قدم مفطرًا (3).

ومن أفطر لكبرٍ، أو مرضٍ لا يرجى برؤه: أطعم لكل يومٍ مسكينًا (4).

(1) الشرط الرابع: أن يكون مقيمًا، ولم يذكره المؤلف رحمه الله اعتمادًا على ما سيذكره في حكم الصوم في السفر، فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه الصوم

، لكن يلزمه القضاء - كالمريض -

والشرط الخامس: الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء؛ فالحائض لا يلزمها الصوم، والنفساء لا يلزمها الصوم

، ويلزمها قضاؤه - إجماعًا -.

(2)

[قولٌ آخر]: يلزمهم الإمساك دون القضاء، وذكر روايةً عن أحمد، و [هو] اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب مالكٍ، وهو الراجح.

(3)

يعبر عن هذه المسائل بما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار؛ فهل يجب الإمساك والقضاء؟

أما القضاء فلا شك في وجوبه.

وأما الإمساك؛ فكلام المؤلف رحمه الله يدل على وجوبه - وهو المذهب -، وعن أحمد روايةٌ أخرى: لا يلزمهم الإمساك

، وهذا القول هو الراجح.

(4)

إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير؛ فإنها تسقط عنهما الكفارة؛ لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام - هنا - ليس له بدلٌ.

ص: 201

ويسن لمريضٍ يضره (1)، ولمسافرٍ يقصر (2).

وإن نوى حاضرٌ صيام يومٍ ثم سافر في أثنائه: فله الفطر (3).

وإن أفطرت حاملٌ أو مرضعٌ خوفًا على أنفسهما: قضتاه فقط، وعلى ولديهما: قضتاه وأطعمتا لكل يومٍ مسكينًا (4).

ومن نوى الصوم ثم جن، أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءًا منه: لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط (5).

ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يومٍ واجبٍ (6).

(1) الصحيح: أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرامٌ، والفطر واجبٌ.

(2)

المسافر له ثلاث حالاتٍ:

الأولى: أن لا يكون لصومه مزيةٌ على فطره، ولا لفطره مزيةٌ على صومه؛ ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له

الثانية: أن يكون الفطر أرفق به؛ فهنا نقول: الفطر أفضل

الثالثة: أن يشق عليه مشقةً شديدةً غير محتملةٍ؛ فهنا يكون الصوم في حقه حرامًا.

(3)

الصحيح: أنه لا يفطر حتى يفارق القرية.

(4)

[قولٌ آخر]: يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام، وهذا القول أرجح الأقوال عندي.

(5)

قال صاحب «الفائق» - أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ويسمى ابن قاضي الجبل، وله اختياراتٌ جيدةٌ -: إن المغمى عليه لا يلزمه القضاء؛ كالإنسان الذي أغمي عليه في أوقات الصلاة؛ فإن جمهور العلماء لا يلزمونه بالقضاء، وقال: إنه لا فرق بين الصلاة والصوم.

(6)

أي [- على كلام المؤلف -]: يجب أن ينوي كل يومٍ بيومه؛ فمثلًا: في رمضان يحتاج إلى ثلاثين نيةً. وبناءً على ذلك: لو أن رجلًا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر لم يصح صومه في ذلك اليوم؛ لأنه لم ينو صومه من ليلته

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذرٍ فيستأنف النية

، وهذا هو الأصح.

ص: 202

لا نية الفرضية (1).

ويصح النفل بنيةٍ من النهار قبل الزوال أو بعده (2).

ولو نوى: (إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي): لم يجزه (3).

ومن نوى الإفطار: أفطر.

(1) الأفضل: أن ينوي صوم رمضان على أنه قائمٌ بفريضةٍ؛ لأن الفرض أحب إلى الله من النفل.

(2)

لكن بشرط ألا يأتي مفطرًا من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطرٍ فإنه لا يصح.

(3)

الرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الصوم صحيحٌ إذا تبين أنه من رمضان، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

وعلى هذا: ينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة الثلاثين من شعبان، أن ننوي في أنفسنا أنه إن كان غدًا من رمضان فنحن صائمون - وإن كانت نية كل مسلمٍ على سبيل العموم أنه سيصوم لو كان من رمضان، لكن تعيينها أحسن، فيقول في نفسه:(إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي) -، فإذا تبين أنه من رمضان بعد طلوع الفجر؛ صح صومه.

ص: 203