الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
تجب - أو تتمتها -: لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل - حتى ذوي الأرحام منهم؛ حجبه معسرٌ أو لا -، ولكل من يرثه بفرضٍ أو تعصيبٍ لا برحمٍ سوى عمودي نسبه (1) - سواءٌ ورثه الآخر كأخٍ، أو لا كعمةٍ وعتيقٍ -: بمعروفٍ، مع فقر من تجب له، وعجزه عن تكسبٍ (2)، إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوةٍ وسكنى من حاصلٍ أو متحصلٍ، لا من رأس مالٍ وثمن ملكٍ وآلة صنعةٍ.
ومن له وارثٌ غير أبٍ: فنفقته عليهم على قدر إرثهم؛ فعلى الأم الثلث، والثلثان على الجد، وعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ، والأب ينفرد بنفقة ولده.
ومن له ابنٌ فقيرٌ، وأخٌ موسرٌ: فلا نفقة له عليهما.
ومن أمه فقيرةٌ، وجدته موسرةٌ: فنفقته على الجدة.
ومن عليه نفقة زيدٍ: فعليه نفقة زوجته؛ كظئرٍ لحولين (3).
(1) الصواب: أنها تجب النفقة حتى لمن يرثه بالرحم من غير عمودي النسب
…
، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
(2)
ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يجب الإنفاق على قادرٍ على التكسب حتى لو كان التكسب بالنسبة لمثله مزريًا
…
، لكن في هذا نظرًا.
(3)
الصحيح في هذه المسألة أن يقال: كظئرٍ لحاجة الطفل، لا لحولين؛ لأن بعض الأطفال لا يكفيه الرضاع لمدة الحولين، وبعضهم يكفيه الرضاع لمدة حولٍ ونصفٍ، فيختلفون.
فالصواب: أن الحكم هنا منوطٌ بحاجة الرضيع.
ولا نفقة مع اختلاف دينٍ إلا بالولاء (1).
وعلى الأب أن يسترضع لولده، ويؤدي الأجرة (2)، ولا يمنع أمه إرضاعه (3)، ولا يلزمها إلا لضرورةٍ كخوف تلفه (4)، ولها طلب أجرة المثل (5) ولو أرضعه غيرها
(1) الصواب: أنه مع اختلاف الدين لا نفقة - لا بالولاء ولا بالقرابة -، وأن اشتراط الدين لا يستثنى منه شيءٌ.
(2)
ظاهر كلام المؤلف: أن عليه أن يؤدي الأجرة؛ سواءٌ كانت الأم معه أو بائنًا منه
…
واختار شيخ الإسلام: أنه إذا كانت المرأة تحت الزوج فليس لها إلا الإنفاق فقط، وليس لها طلب الأجرة.
وما قاله الشيخ أصح.
(3)
لا ينبغي أن يكون على الإطلاق؛ بل إذا كان في الأم مرضٌ يخشى من تعديه إلى الولد فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يمنعها.
(4)
ظاهر كلام المؤلف: أن الضرورة تنحصر بخوف التلف، وأما خوف الضرر فليس بضرورةٍ.
والصواب: أن الضرورة لا تنحصر بخوف التلف؛ بل إما بخوف التلف أو بخوف الضرر
…
وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يلزمها؛ سواءٌ كانت في عصمة الزوج أو بائنًا منه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل إذا كانت في عصمة الزوج فيجب عليها أن ترضعه.
وما قاله الشيخ أصح، إلا إذا تراضت هي والوالد بأن يرضعه غيرها؛ فلا حرج.
(5)
أما إذا كانت في غير حبال الزوج فهو ظاهر القرآن
…
، أما إذا كانت مع الزوج فإنه تقدم أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا أجرة لها.
مجانًا، بائنًا كانت أو تحته (1)، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها (2).
فصلٌ
وعليه نفقة رقيقه طعامًا وكسوةً وسكنى، وأن لا يكلفه مشقا كثيرًا.
وإن اتفقا على المخارجة جاز.
ويريحه وقت القائلة، والنوم، والصلاة، ويركبه في السفر عقبةً (3).
وإن طلب نكاحًا: زوجه، أو باعه.
وإن طلبته أمةٌ: وطئها، أو زوجها، أو باعها (4).
فصلٌ
وعليه علف بهائمه، وسقيها، وما يصلحها، وأن لا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها.
(1) سبق أن شيخ الإسلام رحمه الله يخالف في هذه المسألة، ويقول: إذا كانت تحته فليس لها أجرةٌ.
(2)
[لكن] إذا اشترطته عليه عند العقد - بأن قالت: (أشترط عليك أن أرضع ابني من زوجي الأول) -؛ فليس له منعها.
(3)
إذا كان هذا الرقيق نشيطًا ولا يهمه أن يمشي؛ فإنه لا يلزمه أن يعقبه، ولكنه على سبيل الأفضل والتواضع.
(4)
قوله: (أو باعها): ليس على إطلاقه؛ بل لا بد أن يبيعها على من يمكنه أن يعفها إما بوطئها أو بكونه صاحب تقوى.
فإن عجز عن نفقتها: أجبر على بيعها (1)، أو إجارتها، أو ذبحها - إن أكلت -.
(1) بشرط أن يبيعها على شخصٍ يغلب على ظنه أنه يقوم بالواجب من النفقة.