الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إزالة النجاسة
يجزئ في غسل النجاسات كلها: إذا كانت على الأرض: غسلةٌ واحدةٌ تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها: سبعٌ؛ إحداها بترابٍ في نجاسة كلبٍ وخنزيرٍ (1).
ويجزئ عن التراب: أشنانٌ - ونحوه - (2)، وفي نجاسة غيرهما: سبعٌ بلا ترابٍ (3).
(1) الفقهاء رحمهم الله ألحقوا نجاسة [الخنزير] بنجاسة الكلب؛ لأنه أخبث من الكلب، فيكون أولى بالحكم منه.
وهذا قياسٌ ضعيفٌ؛ لأن الخنزير مذكورٌ في القرآن، وموجودٌ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد إلحاقه بالكلب.
فالصحيح: أن نجاسته كنجاسة غيره؛ فتغسل كما تغسل بقية النجاسات.
(2)
هذا فيه نظرٌ
…
وظاهر كلام المؤلف: أن الكلب إذا صاد أو أمسك الصيد بفمه؛ فلا بد من غسل اللحم الذي أصابه فمه سبع مراتٍ؛ إحداها بالتراب أو الأشنان أو الصابون، وهذا هو المذهب
…
، والصحيح: أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده.
(3)
الصحيح: أنه يكفي غسلةٌ واحدةٌ تذهب بعين النجاسة، ويطهر المحل، ما عدا الكلب؛ فعلى ما تقدم، فإن لم تزل النجاسة بغسلةٍ زاد ثانيةً وثالثةً وهكذا ولو عشر مراتٍ حتى يطهر المحل.
ولا يطهر متنجسٌ: بشمسٍ (1)، ولا ريحٍ (2)، ولا دلكٍ (3)، ولا استحالةٍ - غير الخمرة (4) -.
فإن خللت (5)، أو تنجس دهنٌ مائعٌ: لم يطهر (6).
وإن خفي موضع نجاسةٍ: غسل حتى يجزم بزواله (7).
ويطهر بول غلامٍ لم يأكل الطعام بنضحه.
(1) ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشمس تطهر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بها، وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مزيلٍ طهر المحل، وهذا هو الصواب.
(2)
[الصحيح: أنه يطهر بالريح]؛ لكن مجرد اليبس ليس تطهيرًا؛ بل لا بد أن يمضي عليه زمنٌ بحيث تزول عين النجاسة وأثرها، لكن يستثنى من ذلك: لو كان المتنجس أرضًا رمليةً فحملت الريح النجاسة وما تلوث بها فزالت وزال أثرها؛ فإنها تطهر.
(3)
والقول الثاني: أن المتنجس ينقسم إلى قسمين:
الأول: ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه، وذلك إذا كان صقيلًا كالمرآة والسيف، ومثل هذا لا يتشرب النجاسة، فالصحيح أنه يطهر بالدلك
…
والثاني: ما لا يمكن إزالة النجاسة به بدلكه - لكونه خشنًا -؛ فهذا لا يطهر بالدلك.
(4)
الصحيح: أن لا حاجة لهذا الاستثناء؛ لأن الخمرة - على القول الراجح - ليست نجسةً.
(5)
الخمر متى تخمرت أريقت، ولا يجوز أن تتخذ للتخليل؛ بخلاف ما إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر وتحل.
(6)
الصواب: أن الدهن المائع كالجامد؛ فتلقى النجاسة وما حولها، والباقي طاهرٌ.
(7)
كلامه رحمه الله يدل على أنه لا يجوز التحري ولو أمكن؛ لأنه لا بد من الجزم واليقين، والصحيح: أنه يجوز التحري
…
ويعفى - في غير مائعٍ ومطعومٍ - عن: يسير دمٍ نجسٍ (1) من حيوانٍ طاهرٍ، وعن أثر استجمارٍ بمحله (2).
ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلةٌ متولدٌ من طاهرٍ (3).
وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه، ومني الآدمي (4)، ورطوبة فرج المرأة، وسؤر الهرة - وما دونها في الخلقة (5) -: طاهرٌ.
(1) الراجح: العفو عن يسيره فيهما كغيرهما ما لم يتغير أحد أوصافها بالدم.
(2)
علم من كلامه رحمه الله أن الاستجمار لا يطهر، وأن أثره نجسٌ، لكن يعفى عنه في محله، والصحيح: أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهرٌ
…
وبناءً على هذا القول - الذي هو الراجح -: لو تعدى محله وعرق في سراويله فإنه لا يكون نجسًا؛ لأن الاستجمار مطهرٌ، لكنه عفي عن استعمال الماء تيسيرًا على الأمة
…
وظاهر كلامه: أنه لا يعفى عن يسير شيءٍ مما سواهما [وهما: يسير الدم النجس من حيوانٍ طاهرٍ، وأثر الاستجمار بمحله]
…
والصحيح: ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام [من أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات].
(3)
مفهوم قوله: (متولدٌ من طاهرٍ) أنه إذا تولد من نجسٍ فهو نجسٌ، وهذا مبني على أن النجس لا يطهر بالاستحالة، وأما على قول من يقول بأن النجس يطهر بالاستحالة فإن ميتته طاهرةٌ، وعليه فلا يشترط أن يكون متولدًا من طاهرٍ.
(4)
مفهومه: أن مني غير الآدمي نجسٌ، ولكن هذا المفهوم لا عموم له
…
وعلى هذا فمني غير الآدمي إن كان من حيوانٍ طاهر البول والروث فهو طاهرٌ، وإن كان من حيوانٍ نجس البول والروث فهو نجسٌ.
(5)
كون العلة صغر الجسم غير صحيحٍ
…
، والراجح: أن العلة التي يجب أن تتبع: ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: أنها من الطوافين عليكم.
وعلى هذا: كل ما يكثر التطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة، لكن يستثنى من ذلك ما استثناه الشارع، وهو الكلب.
وسباع البهائم والطير، والحمار الأهلي - والبغل منه -: نجسةٌ (1).
(1) ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أن آسار هذه البهائم طاهرةٌ إذا كانت كثيرة الطواف علينا، وعللوا بأن هذا يشق التحرز منه غالبًا
…
وقال ابن قدامة رحمه الله: إن الحمار والبغل طاهران؛ لأن الأمة تركبهما، ولا يخلو ركوبهما من عرقٍ، ومن مطرٍ ينزل، وقد تكون الثياب رطبةً أو البدن رطبًا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتحرز من ذلك.
وهذا هو الصحيح، وعلى هذا: فسؤرهما، وعرقهما، وريقهما، وما يخرج من أنفهما: طاهرٌ.