المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إزالة النجاسة - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب إزالة النجاسة

‌باب إزالة النجاسة

يجزئ في غسل النجاسات كلها: إذا كانت على الأرض: غسلةٌ واحدةٌ تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها: سبعٌ؛ إحداها بترابٍ في نجاسة كلبٍ وخنزيرٍ (1).

ويجزئ عن التراب: أشنانٌ - ونحوه - (2)، وفي نجاسة غيرهما: سبعٌ بلا ترابٍ (3).

(1) الفقهاء رحمهم الله ألحقوا نجاسة [الخنزير] بنجاسة الكلب؛ لأنه أخبث من الكلب، فيكون أولى بالحكم منه.

وهذا قياسٌ ضعيفٌ؛ لأن الخنزير مذكورٌ في القرآن، وموجودٌ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد إلحاقه بالكلب.

فالصحيح: أن نجاسته كنجاسة غيره؛ فتغسل كما تغسل بقية النجاسات.

(2)

هذا فيه نظرٌ

وظاهر كلام المؤلف: أن الكلب إذا صاد أو أمسك الصيد بفمه؛ فلا بد من غسل اللحم الذي أصابه فمه سبع مراتٍ؛ إحداها بالتراب أو الأشنان أو الصابون، وهذا هو المذهب

، والصحيح: أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده.

(3)

الصحيح: أنه يكفي غسلةٌ واحدةٌ تذهب بعين النجاسة، ويطهر المحل، ما عدا الكلب؛ فعلى ما تقدم، فإن لم تزل النجاسة بغسلةٍ زاد ثانيةً وثالثةً وهكذا ولو عشر مراتٍ حتى يطهر المحل.

ص: 43

ولا يطهر متنجسٌ: بشمسٍ (1)، ولا ريحٍ (2)، ولا دلكٍ (3)، ولا استحالةٍ - غير الخمرة (4) -.

فإن خللت (5)، أو تنجس دهنٌ مائعٌ: لم يطهر (6).

وإن خفي موضع نجاسةٍ: غسل حتى يجزم بزواله (7).

ويطهر بول غلامٍ لم يأكل الطعام بنضحه.

(1) ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشمس تطهر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بها، وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مزيلٍ طهر المحل، وهذا هو الصواب.

(2)

[الصحيح: أنه يطهر بالريح]؛ لكن مجرد اليبس ليس تطهيرًا؛ بل لا بد أن يمضي عليه زمنٌ بحيث تزول عين النجاسة وأثرها، لكن يستثنى من ذلك: لو كان المتنجس أرضًا رمليةً فحملت الريح النجاسة وما تلوث بها فزالت وزال أثرها؛ فإنها تطهر.

(3)

والقول الثاني: أن المتنجس ينقسم إلى قسمين:

الأول: ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه، وذلك إذا كان صقيلًا كالمرآة والسيف، ومثل هذا لا يتشرب النجاسة، فالصحيح أنه يطهر بالدلك

والثاني: ما لا يمكن إزالة النجاسة به بدلكه - لكونه خشنًا -؛ فهذا لا يطهر بالدلك.

(4)

الصحيح: أن لا حاجة لهذا الاستثناء؛ لأن الخمرة - على القول الراجح - ليست نجسةً.

(5)

الخمر متى تخمرت أريقت، ولا يجوز أن تتخذ للتخليل؛ بخلاف ما إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر وتحل.

(6)

الصواب: أن الدهن المائع كالجامد؛ فتلقى النجاسة وما حولها، والباقي طاهرٌ.

(7)

كلامه رحمه الله يدل على أنه لا يجوز التحري ولو أمكن؛ لأنه لا بد من الجزم واليقين، والصحيح: أنه يجوز التحري

ص: 44

ويعفى - في غير مائعٍ ومطعومٍ - عن: يسير دمٍ نجسٍ (1) من حيوانٍ طاهرٍ، وعن أثر استجمارٍ بمحله (2).

ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلةٌ متولدٌ من طاهرٍ (3).

وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه، ومني الآدمي (4)، ورطوبة فرج المرأة، وسؤر الهرة - وما دونها في الخلقة (5) -: طاهرٌ.

(1) الراجح: العفو عن يسيره فيهما كغيرهما ما لم يتغير أحد أوصافها بالدم.

(2)

علم من كلامه رحمه الله أن الاستجمار لا يطهر، وأن أثره نجسٌ، لكن يعفى عنه في محله، والصحيح: أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهرٌ

وبناءً على هذا القول - الذي هو الراجح -: لو تعدى محله وعرق في سراويله فإنه لا يكون نجسًا؛ لأن الاستجمار مطهرٌ، لكنه عفي عن استعمال الماء تيسيرًا على الأمة

وظاهر كلامه: أنه لا يعفى عن يسير شيءٍ مما سواهما [وهما: يسير الدم النجس من حيوانٍ طاهرٍ، وأثر الاستجمار بمحله]

والصحيح: ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام [من أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات].

(3)

مفهوم قوله: (متولدٌ من طاهرٍ) أنه إذا تولد من نجسٍ فهو نجسٌ، وهذا مبني على أن النجس لا يطهر بالاستحالة، وأما على قول من يقول بأن النجس يطهر بالاستحالة فإن ميتته طاهرةٌ، وعليه فلا يشترط أن يكون متولدًا من طاهرٍ.

(4)

مفهومه: أن مني غير الآدمي نجسٌ، ولكن هذا المفهوم لا عموم له

وعلى هذا فمني غير الآدمي إن كان من حيوانٍ طاهر البول والروث فهو طاهرٌ، وإن كان من حيوانٍ نجس البول والروث فهو نجسٌ.

(5)

كون العلة صغر الجسم غير صحيحٍ

، والراجح: أن العلة التي يجب أن تتبع: ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: أنها من الطوافين عليكم.

وعلى هذا: كل ما يكثر التطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة، لكن يستثنى من ذلك ما استثناه الشارع، وهو الكلب.

ص: 45

وسباع البهائم والطير، والحمار الأهلي - والبغل منه -: نجسةٌ (1).

(1) ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أن آسار هذه البهائم طاهرةٌ إذا كانت كثيرة الطواف علينا، وعللوا بأن هذا يشق التحرز منه غالبًا

وقال ابن قدامة رحمه الله: إن الحمار والبغل طاهران؛ لأن الأمة تركبهما، ولا يخلو ركوبهما من عرقٍ، ومن مطرٍ ينزل، وقد تكون الثياب رطبةً أو البدن رطبًا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتحرز من ذلك.

وهذا هو الصحيح، وعلى هذا: فسؤرهما، وعرقهما، وريقهما، وما يخرج من أنفهما: طاهرٌ.

ص: 46