الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القرض
وهو مندوبٌ (1).
وما يصح بيعه صح قرضه؛ إلا بني آدم.
ويملك بقبضه؛ فلا يلزم رد عينه؛ بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله (2)، فإن رده المقترض لزم قبوله (3).
وإن كانت مكسرةً، أو فلوسًا فمنع السلطان المعاملة بها: فله القيمة وقت القرض (4).
(1) هذا بالنسبة للمقرض، أما بالنسبة للمستقرض فهو مباحٌ
…
ويجب القرض أحيانًا فيما إذا كان المقترض مضطرا، لا تندفع ضرورته إلا بالقرض، ولكن لا يجب إلا على من كان قادرًا عليه من غير ضررٍ عليه في مؤونته ولا مؤونة عياله، كما أنه يكون أحيانًا حرامًا إذا كان المقترض اقترض لعملٍ محرمٍ
…
، ولكنه من حيث الأصل هو بالنسبة للمقرض مندوبٌ؛ لأنه من الإحسان، وأما بالنسبة للمستقرض فإنه مباحٌ، ولا يقال: إنه من المسألة المذمومة.
(2)
الصحيح: أنه إذا أجله ورضي المقرض فإنه يثبت الأجل ويكون لازمًا، ولا يحل للمقرض أن يطالب المستقرض حتى يحل الأجل - وهو اختيار شيخ الإسلام -.
(3)
القول الثاني: أنه لا يلزم المقرض قبوله - سواءٌ تغير أم لم يتغير -
…
، وهذا القول هو الصحيح.
(4)
أقرب شيءٍ: أن المعتبر القيمة وقت المنع.
ويرد المثل في المثليات، والقيمة في غيرها (1)، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن.
ويحرم كل شرطٍ جر نفعًا.
وإن بدأ به بلا شرطٍ، أو أعطاه أجود (2)، أو هديةً بعد الوفاء: جاز.
وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيءٍ لم تجر عادته به: لم يجز؛ إلا أن ينوي مكافأته (3)، أو احتسابه من دينه.
(1) المثلي - على كلام الأصحاب رحمهم الله: كل مكيلٍ أو موزونٍ يصح السلم فيه، وليس فيه صناعةٌ مباحةٌ
…
والصحيح: المثلي: ما كان له مثيلٌ مقاربٌ، وليس بلازمٍ أن يكون مطابقًا
…
، وعلى هذا: فإذا استقرض بعيرًا [فقد] ثبت في ذمته بعيرٌ مثله، وإذا استقرض إناءً [فقد] ثبت في ذمته إناءٌ مثله، وهذا أقرب من القيمة.
إذن: خالفنا المؤلف في هذه المسألة في معنى المثل، لكننا نتفق معه في أن [المستقرض] يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها.
(2)
علم من قول المؤلف: (أو أعطاه أجود): أنه لو أعطاه أكثر بلا شرطٍ فإنه - على المذهب - لا يجوز، والفرق: أن الأجود في الصفة، والأكثر في الكمية.
والصحيح: أنه جائزٌ بشرط ألا يكون مشروطًا؛ بأن يقترض منه عشرةً ثم عند الوفاء يعطيه أحد عشر فإنه لا بأس؛ لأنه إذا جازت الزيادة في الصفة [فقد] جازت في العدد
…
لكن قد يقول قائلٌ: إذا جوزنا هذا لزم أن نجوز الفوائد البنكية؟!
…
فالجواب على هذا: أن البنك زيادته تعتبر مشروطةً شرطًا عرفيا، والشرط العرفي كالشرط اللفظي.
(3)
بمثل قيمتها أو أكثر
…
، أما أقل من ذلك
…
؛ فلا يجوز؛ لأنها ليست مكافأةً.
وإن أقرضه أثمانًا فطالبه بها ببلدٍ آخر: لزمته (1)، وفيما لحمله مؤونةٌ: قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص (2).
(1) إذا كان في بلدٍ يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه؛ فهنا قد يلحقه ضررٌ؛ فقد تكون قيمته أغلى، وحينئذٍ نقول: لا يلزمه الموافقة، إن وافق فذلك المطلوب وإن لم يوافق فلا يلزمه.
(2)
يعتبر كلام المؤلف رحمه الله فيه سبق قلمٍ؛ حيث قال: (إن لم تكن ببلد القرض أنقص)، ولهذا تعقبه صاحب «الروض» بقوله:(صوابه: أكثر)؛ لأنها إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذه الحال أن يشتري المثل ويرده.