الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صوم التطوع
يسن صيام: أيام البيض (1)، والاثنين والخميس (2)، وست من شوالٍ، وشهر المحرم - وآكده: العاشر ثم التاسع -، وتسع ذي الحجة - وآكده: يوم عرفة لغير حاج بها -.
وأفضله: صوم يومٍ وفطر يومٍ (3).
ويكره: إفراد رجبٍ، والجمعة (4)، والسبت، والشك (5).
ويحرم: صوم العيدين - ولو في فرضٍ -، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعةٍ وقرانٍ.
(1) لو عبر المؤلف بتعبيرٍ أعم، فقال: يسن صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ، والأفضل: أن تكون في أيام البيض؛ لكان أحسن.
(2)
وصوم الاثنين أوكد من الخميس.
(3)
لكن هذا - أي: صوم يومٍ وفطر يومٍ - مشروطٌ بما إذا لم يضيع ما أوجب الله عليه، فإن ضيع ما أوجب الله عليه كان هذا منهيا عنه؛ لأنه لا يمكن أن تضاع فريضةٌ من أجل نافلةٍ.
(4)
إذا أفرد يوم الجمعة بصومٍ لا لقصد الجمعة، ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ؛ فالظاهر - إن شاء الله - أنه لا يكره، وأنه لا بأس بذلك.
(5)
الصحيح: أن [يوم الشك] صومه محرمٌ إذا قصد به الاحتياط لرمضان.
ومن دخل في فرضٍ موسعٍ: حرم قطعه (1)، ولا يلزم في النفل (2) ولا قضاء فاسده إلا الحج (3).
وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة سبعٍ وعشرين أبلغ، ويدعو فيها بما ورد.
(1) لكن يستثنى: ما إذا كان لضرورةٍ، أو [للإتيان بما هو أكمل].
(2)
لكن العلماء يقولون: لا ينبغي أن يقطع [النفل] إلا لغرضٍ صحيحٍ.
(3)
لم يذكر المؤلف العمرة
…
، والعمرة تسمى حجا أصغر
…
، وعليه: فالعمرة مثل الحج: إذا شرع في نفلها لزمه الإتمام، وإن أفسده لزمه القضاء.