المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة الفطر - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب زكاة الفطر

‌باب زكاة الفطر

تجب على كل مسلمٍ فضل له يوم العيد وليلته صاعٌ (1) عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية.

ولا يمنعها الدين إلا بطلبه (2).

فيخرج عن نفسه وعن مسلمٍ يمونه (3) - ولو شهر رمضان (4) -.

(1) إنما خص الصاع لأنه الواجب؛ إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاعٍ، ولا يسقط عنه ما دون الصاع إذا لم يجد غيره؛ بل يخرج ما يقدر عليه؛ فإذا كان عنده ما يقوته يوم العيد وليلته وبقي صاعٌ فإنه يجب عليه إخراجه، وكذلك لو بقي نصف صاعٍ فإنه يخرجه.

(2)

الأقرب

: أنه لا يمنعها الدين مطلقًا؛ سواءٌ طولب به أو لم يطالب - كما قلنا في وجوب زكاة الأموال -، وأن الدين لا يمنعها إلا أن يكون حالا قبل وجوبها فإنه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر.

(3)

[أي: وجوبًا]

، والصحيح: أن زكاة الفطر واجبةٌ على الإنسان بنفسه

، ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجةٍ وأقارب

وينبني على هذا: إذا كان هؤلاء لا يجدون زكاة الفطر؛ فإذا قلنا: إنها واجبةٌ عليه أثم، وإذا قلنا بالقول الثاني لم يأثم وهم لا يأثمون لعدم وجود مالٍ عندهم.

لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم.

(4)

هذا القول مبني على ما سبق من أن زكاة الفطر تجب على الذي يمون شخصًا آخر، وتقدم أن الصحيح عدم الوجوب، فيكون الضيف - ونحوه - من باب أولى ألا تجب زكاة الفطر عليه عنهم.

ص: 189

فإن عجز عن البعض: بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه (1)، فأمه، فأبيه، فولده (2)، فأقرب في ميراثٍ (3).

والعبد بين شركاء: عليهم صاعٌ.

ويستحب عن الجنين (4).

ولا تجب لناشزٍ (5).

ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه: أجزأت (6).

(1) الرقيق مقدمٌ على الجميع؛ لأن فطرته واجبةٌ على سيده، لكن إن لم يكن عنده إلا صاعٌ واحدٌ ففي هذه الحال يخرج الصاع عن نفسه دون رقيقه.

(2)

[هذا] بناءً على وجوب الزكاة عليه عنهم

، وأما القول الراجح: فلا شيء عليه؛ إن أدى عنهم أثيب، وإن لم يؤد عنهم فلا شيء عليه سوى العبد؛ فإن فطرته واجبةٌ على سيده.

(3)

هذا ليس على إطلاقه؛ بل يقيد بما إذا كان يجب عليه الإنفاق عليه؛ أما إذا لم يجب الإنفاق عليه - كالعم الذي له أبناءٌ -؛ فلا تجب عليه زكاته؛ لأنه لا يرثه.

(4)

الذي يظهر لي: أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الجنين؛ فإنما تخرج عمن نفخت فيه الروح، ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهرٍ.

(5)

هذا بناءً على أنه يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عمن يمونه ومن تلزمه النفقة، [وقد تقدم أن الصحيح عدم الوجوب].

(6)

هذا تسليمٌ من الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان مخاطبٌ بإخراج الزكاة عن نفسه، وقد سبق أن قلنا: إن هذا هو الرأي الراجح الصحيح. وفهم من قوله

: أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من إذنه

، والراجح: أنه يجزئ إذا رضي الغير.

ص: 190

وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده، أو ملك عبدًا، أو تزوج، أو ولد له: لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم.

ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه (1)، ويقضيها بعد يومه آثمًا (2).

فصلٌ

ويجب صاعٌ من: بر، أو شعيرٍ - أو دقيقهما (3)، أو سويقهما -، أو تمرٍ، أو زبيبٍ، أو أقطٍ (4).

(1) الصحيح: أن إخراجها في هذا الوقت محرمٌ، وأنها لا تجزئ.

(2)

ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا أخرجها يوم العيد تقع أداءً، وبعده تقع قضاءً.

والصواب في هذا - والذي تقتضيه الأدلة -: أنها لا تقبل زكاته منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد؛ بل تكون صدقةً من الصدقات، ويكون بذلك آثمًا.

(3)

لكن على أن يكون المعتبر في الدقيق الوزن؛ لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه.

(4)

الواجب: أن زكاة الفطر تخرج من طعام الآدميين، وإذا كانت هذه الأطعمة متنوعةً فإننا نأخذ بالوسط العام، وفي وقتنا الحاضر وجدنا أكثر شيءٍ هو الرز

لكن يبقى النظر فيما إذا لم تكن هذه الأنواع [التي ذكرها المؤلف]- أو بعضها - قوتًا، فهل تجزئ؟

الصحيح: أنها لا تجزئ

، وعلى هذا: فإن لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تجزئ.

ص: 191

فإن عدم الخمسة: أجزأ كل حب وثمرٍ يقتات، لا معيبٌ (1)، ولا خبزٌ (2).

ويجوز أن يعطى الجماعة (3) ما يلزم الواحد - وعكسه -.

(1) خلاصة ذلك - على كلام المؤلف -: أنه إن عدم الإنسان أيا من الأصناف الخمسة السابقة أجزأه كل حب بدلًا من الشعير والبر، أو كل ثمرٍ بدلًا من الزبيب والتمر.

ولكن إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرًا؛ بل لحمًا - مثل أولئك الذي يقطنون القطب الشمالي؛ فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم -؛ فظاهر كلام المؤلف: أنه لا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر، ولكن الصحيح أنه يجزئ إخراجه، ولا شك في ذلك.

ولكن يرد علينا أن صاع اللحم يتعذر كيله، فنقول: إن تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن، مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال.

(2)

الصحيح في الخبز: أنه إذا كان قوتًا - بأن ييبس وينتفع الناس به - فلا بأس بإخراجه، أما إذا كان رطبًا فلا يصلح أن يقتات

والصحيح: أن كل ما كان قوتًا من حب وثمرٍ ولحمٍ - ونحوها - فهو مجزئٌ؛ سواءٌ عدم الخمسة أو لم يعدمها.

(3)

قوله: (الجماعة)؛ أي: ممن يستحقون زكاة الفطر.

وهل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكاوات؟ أو أن مصرفها لذوي الحاجة من الفقراء؟

الجواب: هناك قولان لأهل العلم، وهما:

الأول: أنه تصرف مصرف بقية الزكوات؛ حتى للمؤلفة قلوبهم والغارمين - وهو ما ذهب إليه المؤلف -.

الثاني: أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح.

ص: 192