الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اللقطة
وهي مالٌ، أو مختص ضل عن ربه، وتتبعه همة أوساط الناس.
فأما الرغيف والسوط - ونحوهما -: فيملك بلا تعريفٍ.
وما امتنع من سبعٍ صغيرٍ - كثورٍ وجملٍ ونحوهما -: حرم أخذه.
وله التقاط غير ذلك من حيوانٍ - وغيره - إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصبٍ (1).
ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد (2) حولًا، ويملكه بعده حكمًا (3)، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها (4)، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه.
(1) ظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أنه لا فرق بين لقطة مكة وغيرها؛ لأنه لم يفصل، وهذا هو المشهور من المذهب.
والصحيح: أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشدٍ يريد أن يعرفها مدى الدهر.
(2)
أما المصليات فلا تدخل في هذا.
(3)
هناك قولٌ آخر: أنها لا تدخل في ملكه إلا إذا شاء، وعلى هذا القول: تبقى في يده أمانةً.
(4)
وينبغي أن يشهد على صفاتها، لكن يشهد من يثق به؛ لأنه إذا أشهد سلم من صاحبها لو ادعى أنها على وجهٍ أكمل، وهذا الإشهاد من وسائل الضبط.
والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما (1).
ومن ترك حيوانًا بفلاةٍ لانقطاعه، أو عجز ربه عنه: ملكه آخذه (2).
ومن أخذ نعله - ونحوه - ووجد موضعه غيره: فلقطةٌ (3).
(1) أما الصبي فواضحٌ، وأما السفيه ففي النفس منه شيءٌ؛ لأن السفيه ليس كالصبي، وكل الناس إذا رأوا هذا الرجل الملتحي يعرف لقطةً فإنه يبعد أن يظن أنه يتلاعب.
فإن تمت السنة ولم يأت أحدٌ لهذه اللقطة فإنها تكون للواجد ولو كان سفيهًا أو صغيرًا.
(2)
القول الراجح: أنه يفرق بين من تركه عجزًا ومن تركه لانقطاعه؛ فمن تركه لانقطاعه ملكه آخذه، ومن تركه عجزًا لم يملكه آخذه وله أجرة المثل؛ لأنه أنقذه من هلكةٍ، أما المتاع فإنه لمالكه، فإن تركه بالفلاة فإن من أحضره إليه ليس له أجرة المثل، إلا إذا أحضره إليه إنقاذًا له من الضياع فله أجرة المثل، والفرق بين المتاع والحيوان: أن الحيوان يهلك، وهذا لا يهلك.
(3)
القول الثاني: أنه ينظر للقرائن؛ فإذا وجدت قرائن تدل على أن صاحب النعل أخذ نعلك وأبقى لك هذا النعل؛ فإنه لا يكون لقطةً وإنما يكون لواجده، ولكن في هذه الحال ينبغي أن يتأنى بعض الشيء لعل صاحبه يرجع، فإذا أيس منه أخذه، فإن كان أدنى من نعله اكتفى به، وإن كان أعلى وجب عليه أن يتصدق بالفرق بين قيمتي النعلين، وعلى هذا يكون كلام المؤلف مقيدًا بمثل هذه الصورة.