المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه؛ - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه؛

‌كتاب الوقف

وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه؛ كمن جعل أرضه مسجدًا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرةً وأذن في الدفن فيها.

وصريحه: (وقفت)، و (حبست)، و (سبلت).

وكنايته: (تصدقت) و (حرمت) و (أبدت)(1).

فتشترط:

- النية مع الكناية.

- أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة.

- أو حكم الوقف (2).

(1) الصحيح: أن جميع صيغ العقود القولية أمرٌ يرجع فيه إلى العرف؛ فقد يكون هذا اللفظ صريحًا عند قومٍ وكنايةً عند آخرين، وقد لا يدل على المعنى إطلاقًا عند غيرهم.

فالصحيح: أنه يرجع إلى عرف الناس، فما اطرد عند الناس أنه دال على هذا المعنى فهو صريحٌ، وما لم يطرد ولكنه يراد به أحيانًا فهو كنايةٌ، وما لا يدل على المعنى أصلًا فليس بشيءٍ.

(2)

التعبير ب-: (أو بما يدل على الوقف) أولى من قوله: (أو حكم الوقف)؛ لأن حكم الوقف غير شاملٍ.

ص: 397

ويشترط فيه:

- المنفعة دائمًا من معينٍ (1) ينتفع به مع بقاء عينه (2):

كعقارٍ وحيوانٍ - ونحوهما -.

- وأن يكون على بر (3):

كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلمٍ وذمي، غير حربي وكنيسةٍ ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقةٍ، وكذا الوصية، والوقف على نفسه (4).

(1) مثل أن يقول: (وقفت أحد بيتي)؛ فهذا لا يصح لأنه مبهمٌ غير معينٍ.

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن تكون القيم متساويةً أو غير متساويةٍ؛ لأنه لم يعينه، والصحيح: أنه إذا كانت متساويةً فإنه يثبت الوقف.

(2)

الصواب: أنه يجوز وقف الشيء الذي ينتفع به مع تلف عينه

، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

(3)

هذا الشرط فيه تفصيلٌ؛ فإن كان على جهةٍ عامةٍ فإنه يشترط أن يكون على بر، وإن كان على معينٍ فإنه لا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط ألا يكون على إثمٍ.

(4)

القول الثاني: أنه يصح الوقف على النفس، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجماعةٌ من العلماء المحققين؛ لأن الوقف على النفس فيه فائدةٌ، وهي الامتناع من التصرف فيه، فلا يبيعه ولا يهبه ولا يرهنه، وأنه إذا مات صرف مصرف الوقف المنقطع، ولم يكن ميراثًا للورثة.

ولكن لو فعل هذا تحيلًا لإسقاط حق الغرماء

؛ فالوقف هنا غير صحيحٍ، حتى لو وقفه على غير نفسه حيلة ألا يباع في الدين فإنه لا يصح الوقف.

ص: 398

- ويشترط في غير المسجد - ونحوه -: أن يكون على معينٍ (1) يملك؛ لا ملكٍ وحيوانٍ (2) وحملٍ (3) وقبرٍ؛ لا: قبوله (4) ولا إخراجه عن يده.

فصلٌ

ويجب العمل بشرط الواقف (5) في: جمعٍ وتقديمٍ، وضد ذلك، واعتبار وصفٍ

(1) فإذا قال: (هذا وقفٌ على زيدٍ أو عمرٍو) أو (على أحد هذين الرجلين)

؛ فقال بعض العلماء: يصح ويخرج أحدهما بقرعةٍ؛ لأن هذا أقرب إلى المقصود

وهذا القول أقرب للصواب اتباعًا لمقصود الواقف.

(2)

أما لو قال: (هذا وقفٌ على خيول الجهاد)؛ فهذه جهةٌ وليست بمعينٍ؛ فيصح؛ لأنها عامةٌ، وكلامنا على المعين، فلا بد أن يكون ممن يملك

فالقول الثاني في الحيوان: أنه إذا كان هذا الحيوان مما ينتفع به في الدين، أو له عمل بر، فلا بأس أن يوقف عليه، ويصرف في مصالحه في رعيه، أو في بناء حجرةٍ له في الشتاء أو الصيف - أو ما أشبه ذلك -.

(3)

لكن يصح تبعًا؛ كما لو قال: (على فلانٍ ومن يولد له) فلا بأس، وأما استقلالًا

؛ فلو ذهب ذاهبٌ إلى صحة الوقف على الحمل أصالةً؛ لم يكن بعيدًا، ونقول: إن خرج هذا الحمل حيا حياةً مستقرةً استحق الوقف، وإلا بطل الوقف ما لم يذكر له مآلًا.

(4)

من العلماء من قال: إن الوقف على معينٍ يشترط قبول المعين له.

وهذا القول جيدٌ

، فالقول بأنه لا بد من قبول المعين قولٌ قوي، أقوى من القول بعدم اشتراطه.

(5)

من العلماء من يقول: إن الواقف إذا شرط شروطًا في الوقف، ورأى الناظر أن غير هذه الشروط أنفع للعباد وأكثر أجرًا للموقف؛ فإنه لا بأس أن يصرفه إلى غيره

وهذا القول هو الصحيح؛ أنه يجوز أن يغير شرط الواقف إلى ما هو أفضل ما لم يكن الوقف على معينٍ، فإن كان على معينٍ فليس لنا أن نتعدى.

ص: 399

وعدمه، وترتيبٍ، ونظرٍ - وغير ذلك -.

فإن أطلق ولم يشترط: استوى الغني والذكر وضدهما، والنظر: للموقوف عليه (1).

وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو: لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته (2)؛ كما لو قال:(على ولد ولده)(3)، و (ذريته لصلبه)، ولو قال:(على بنيه) أو (بني فلانٍ) اختص بذكورهم (4)؛ إلا أن يكونوا

(1)[لكن] إذا كان الوقف على جهةٍ عامةٍ - مثل المساكين والأئمة والمؤذنين وطلاب العلم - فهؤلاء إذا لم يشترط الواقف ناظرًا فالنظر للحاكم؛ لأنه لا يمكن أن نأتي بكل من كان فقيرًا أو طالب علمٍ ونقول له: (انظر في هذا الوقف)، فهذا متعذرٌ.

وكذلك لو كان الوقف على ما لا يملك - كالوقف على المساجد -؛ فهذا النظر فيه - أيضًا - للحاكم؛ ما لم يعين الواقف ناظرًا خاصا.

(2)

لكن هذا عند مطلق الوقف، أما إذا دلت القرينة على أن أولاد البنت أرادهم الواقف أو صرح بذلك؛ فإنه يعمل بها تبعًا لشرط الواقف.

(3)

الصحيح أنه إذا قال: (على ولد ولده): فإنه يدخل أولاد البنين وأولاد البنات دون أولاد بنات البنات؛ لأن كلمة (ولده) الثانية تشمل الذكور والإناث.

(4)

لكن هل يجوز للإنسان أن يوقف على بنيه دون بناته؟ الجواب: لا، والفقهاء رحمهم الله إنما يتكلمون على مدلول الألفاظ دون حكم الوقف

، ولا شك أن من وقف على بنيه دون بناته أنه جورٌ.

وعلى هذا: فلو وجدنا شخصًا وقف على بنيه ومات

؛ فالقول الراجح: أننا نلغي هذا الوقف ولا نصححه، ويعود ملكًا للورثة

، وقد يقال: يبقى وقفًا على البنين والبنات

، ولكن الاحتمال الأول أقرب - وهو إبطال الوقف -.

ص: 400

قبيلةً؛ فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم.

والقرابة (1) وأهل بيته (2) وقومه (3): يشمل الذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه.

وإن وجدت قرينةٌ تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن: عمل بها.

وإذا وقف على جماعةٍ يمكن حصرهم: وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.

(1) قال بعض أهل العلم: إذا كان من عادته أنه يصل قرابة أمه [فقد] دخلوا في لفظ القرابة؛ لأن كونه قد اعتاد أن يصلهم [فهذا] يدل على أنه أراد أن ينتفعوا بهذا الوقف.

وهذا قولٌ قوي.

(2)

المذهب: أن الزوجات لا يدخلن [في أهل بيت زوجهن]؛ لأن أهل بيته مثل القرابة تمامًا.

والصحيح: أن زوجاته إذا لم يطلقهن [فإنهن] يدخلن في أهل بيته، ولا شك في هذا

، ولو قيل: إن أهل بيته هم زوجاته ومن يعولهم فقط لكان قولًا قويا؛ لأن هذا هو عرف الناس.

(3)

جعلها المؤلف كلفظ القرابة وأهل البيت؛ لكن هذا القول بعيدٌ من الصواب؛ لأن القوم في عرف الناس - وفي اللغة أيضًا - أوسع من القرابة، اللهم إلا على قول من يقول: إن القرابة تشمل كل من يجتمع معه في الاسم الأول، فالفخذ من القبيلة قرابةٌ، فهنا ربما نقول: إن القوم والقرابة بمعنًى واحدٍ، أما إذا قلنا: إن القرابة هم أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه؛ فإن القوم - بلا شك - أوسع، ولهذا يرسل الله الرسل إلى أقوامهم وهم ليسوا من قراباتهم، فإذا كان للقوم معنًى مطردٌ عرفًا ولا ينصرف الإطلاق إلا إليه [فقد] وجب أن يتبع.

ص: 401

فصلٌ

والوقف عقدٌ لازمٌ، لا يجوز فسخه (1)، ولا يباع؛ إلا أن تتعطل منافعه (2)، ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجدٌ وآلته وما فضل عن حاجته: جاز صرفه إلى مسجدٍ آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين (3).

(1) أما الوقف المعلق بالموت - كما لو قال: (هذا وقفٌ بعد موتي) -؛ فالمذهب أنه لازمٌ من حين قوله، ولا يمكن فسخه، لكن مع ذلك لا ينفذ منه إلا ما كان من ثلث المال فأقل، فيجعلونه وصيةً من وجهٍ ووقفًا من وجهٍ.

وهذا غير صحيحٍ

، والصواب: أنه لا ينفذ إلا بعد الموت، وأنه ما دام حيا فله التغيير والتبديل والإلغاء، فإذا مات فإن أجازه الورثة نفذ، وإن لم يجيزوه نفذ منه قدر التركة فقط

وظاهر كلام المؤلف [- أيضًا -]: أنه لا فرق بين أن يكون الإنسان مدينًا أو غير مدينٍ

والقول الثاني - وهو الأرجح -: أن الوقف في هذه الصورة ليس بلازمٍ ولا يجوز تنفيذه؛ لأن قضاء الدين واجبٌ والوقف تطوعٌ، ولا يجوز أن نضيق على واجبٍ لتطوعٍ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

أما إذا حدث الدين بعد الوقف فالأرجح أن الوقف يمضي، والدين ييسر الله أمره.

(2)

واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز بيعه للمصلحة [أيضًا]؛ بحيث ينقل إلى ما هو أفضل

وما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب، لكن في هذه الحال يجب أن يمنع من بيعه أو إبداله إلا بإذن الحاكم؛ لأنه قد يتعجل الموقوف عليه، ويقول:(أبيعه لأنقله إلى ما هو أفضل)، ويكون الأمر على خلاف ظنه، فلا بد من الرجوع إلى الحاكم - يعني القاضي - في هذه الحال؛ لئلا يتلاعب الناس بالأوقاف.

(3)

هذا القول ضعيفٌ جدا؛ لأن المساجد نفعها مستمر، والصدقة نفعها مؤقتٌ؛ لأن نفعها مقطوعٌ؛ ينتفع بها الموجودون الحاضرون، ولا ينتفع بها من بعدهم. فالصواب: أن ما فضل عن حاجة المسجد فيجب أن يصرف في مسجدٍ آخر ما لم يتعذر أو ما لم يكن الناس في مجاعةٍ فهم أولى؛ لأن حرمة الآدمي أشد من حرمة المسجد - ولا شك -

والخلاصة: أنه متى جاز بيع الوقف فإنه يجب أن يصرف إلى أقرب مقصود الواقف؛ بحيث يساوي الوقف الأول أو يقاربه بحسب الإمكان.

ص: 402