الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة أهل الأعذار
تلزم المريض الصلاة قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا (1)، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة صح (2) ويومئ راكعًا وساجدًا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه (3)، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيامٍ وقعودٍ دون ركوعٍ وسجودٍ أومأ بركوعٍ قائمًا وبسجودٍ قاعدًا.
ولمريضٍ الصلاة مستلقيًا مع القدرة على القيام لمداواةٍ بقول طبيبٍ مسلمٍ (4).
(1) ظاهره: أنه لا يبيح القعود إلا العجز، وأما المشقة فلا تبيح القعود، ولكن الصحيح: أن المشقة تبيح القعود.
(2)
ظاهر كلام المؤلف: أنه يصح مع القدرة على الجنب.
والقول الثاني: أنه لا يصح مع القدرة على الجنب
…
، وهذا القول هو الراجح
…
فصار ترتيب صلاة المريض كما يلي: يصلي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنبٍ، فإن لم يستطع فمستلقيًا ورجلاه إلى القبلة، فهذه هي المرتبة الرابعة - على القول الراجح -، أما على كلام المؤلف فإنها في مرتبة الصلاة على الجنب فتدخل في المرتبة الثالثة لكنها مفضولةٌ، والصحيح: أنها مرتبةٌ رابعةٌ مستقلةٌ، لا تصح إلا عند العجز عن المرتبة الثالثة.
(3)
[الراجح إذا عجز عن الإيماء بالرأس]: تسقط عنه الأفعال من دون الأقوال.
(4)
علم من كلام المؤلف: أنه لو أمره بذلك غير طبيبٍ
…
فلا يرجع إلى قوله، ولكن هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه إذا علم بالتجربة أن مثل هذا المرض يضر المريض إذا صلى قائمًا فإنه يعمل بقول شخصٍ مجربٍ وعلم من كلامه - أيضًا - أنه لو أمره بذلك غير مسلمٍ لم يأخذ بقوله
…
وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الثقة فقط دون الإسلام
…
، وهذا هو القول الراجح.
ولا تصح صلاته قاعدًا في السفينة وهو قادرٌ على القيام.
ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي (1) لا للمرض (2).
فصلٌ
من سافر سفرًا مباحًا (3) أربعة بردٍ (4): سن له قصر رباعيةٍ ركعتين (5) إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.
(1) لم يذكر المؤلف شيئًا عن استقبال القبلة، وعن الركوع وعن السجود، فنقول: يجب أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة لأنه قادرٌ عليه؛ إذ يمكنه أن يتوقف في السير ويوجه الراحلة إلى القبلة ويصلي.
أما الركوع والسجود فيومئ بالركوع والسجود لأنه لا يستطيع، والقيام أولى.
(2)
قول المؤلف: (لا للمرض) ليس على إطلاقه؛ بل نقول: لا للمرض إذا كان يمكنه أن ينزل ثم يركب على الراحلة، أما إذا كان لا يمكنه فله أن يصلي على الراحلة للمرض؛ لأن ذلك أشد من الوحل وشبهه.
(3)
ذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية - وجماعة كثيرةٌ من أهل العلم - إلى أنه لا تشترط الإباحة لجواز القصر، وأن الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم
…
، وهذا القول قولٌ قوي.
(4)
الصحيح: أنه لا حد للسفر بالمسافة.
(5)
قال بعض أهل العلم: إن الإتمام مكروهٌ
…
، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قولٌ قوي؛ بل لعله أقوى الأقوال.
وإن أحرم حضرًا ثم سافر، أو في سفرٍ ثم أقام (1)، أو ذكر صلاة حضرٍ في سفرٍ - أو عكسها (2) -، أو ائتم بمقيمٍ، أو بمن يشك فيه (3)، أو أحرم بصلاةٍ يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها (4)، أو لم ينو القصر عند إحرامها (5)، أو شك في نيته (6)، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيامٍ (7)، أو ملاحًا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلدٍ: لزمه أن يتم.
(1) القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه ابتدأ الصلاة في حالٍ يجوز له فيها القصر، فكان له استدامة ذلك، ولا دليل بينًا على وجوب الإتمام.
(2)
القول الراجح خلافه، وأنه إذا ذكر صلاة سفرٍ في حضرٍ؛ صلاها قصرًا.
(3)
ظاهر كلامه: لزوم الإتمام وإن تبين أن الإمام مسافرٌ.
والقول الراجح عندي: أنه لا يلزمه الإتمام في هذه الصورة ....
ولو قال حينما رأى إمامًا يصلي بالناس في مكانٍ يجمع بين مسافرين ومقيمين: (إن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت)؛ صح وإن كان معلقًا.
(4)
الأرجح - إن لم يمنع منه إجماعٌ -: أنه إذا أحرم بصلاةٍ يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها في حالٍ يجوز له القصر فإنه لا يلزمه الإتمام.
(5)
الصحيح: أنه لا يلزمه الإتمام؛ بل يقصر؛ لأنه الأصل، وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام؛ كذا المسافر لا يلزمه نية القصر.
(6)
نقول: إذا شك هل نوى القصر أو لم ينوه فإنه يقصر ولا يلزمه الإتمام.
(7)
لا دليل على التحديد بأربعة أيامٍ
…
والقول الراجح: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسافر مسافرٌ ما لم ينو واحدًا من أمرين: الإقامة المطلقة، أو الاستيطان
…
أما من قيد العمل بعملٍ ينتهي أو بزمنٍ ينتهي فهذا مسافرٌ، ولا تتخلف أحكام السفر عنه.
وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفرٍ في آخر: قصر.
وإن حبس ولم ينو إقامةً، أو أقام لقضاء حاجةٍ بلا نية إقامةٍ: قصر أبدًا.
فصلٌ
يجوز الجمع (1) بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما: في سفر قصرٍ (2)، ولمريضٍ يلحقه بتركه مشقةٌ، وبين العشاءين (3): لمطرٍ يبل الثياب، ووحلٍ، وريحٍ شديدةٍ باردةٍ - ولو صلى في بيته (4)، أو في مسجدٍ طريقه تحت ساباطٍ -.
(1) الصحيح: أن الجمع سنةٌ إذا وجد سببه.
(2)
سفر القصر سبق الكلام عليه، هل هو مقيدٌ بمسافةٍ معينةٍ أو بالعرف
…
وظاهر كلامه: أنه يجوز الجمع للمسافر؛ سواءٌ كان نازلًا أم سائرًا
…
والصحيح: أن الجمع للمسافر جائزٌ، لكنه في حق السائر مستحب، وفي حق النازل جائزٌ غير مستحب، إن جمع فلا بأس، وإن ترك فهو أفضل.
(3)
علم من قوله: (بين العشاءين) أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأسباب - وهو المذهب -، والراجح أنه جائزٌ لهذه الأسباب - وغيرها - بين الظهرين والعشاءين عند وجود المشقة بترك الجمع.
(4)
الصلاة في البيت لها صورٌ:
الأولى: أن يكون معذورًا بترك الجماعة
…
الثانية: أن يصلي في بيته بلا عذرٍ
…
الثالثة: أن لا يكون يدعو مدعوا لحضور الجماعة - كالأنثى -
…
والراجح: أنه لا يجوز الجمع في هذه الصور الثلاث.
والأفضل فعل الأرفق به من تأخيرٍ وتقديمٍ.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط:
- نية الجمع عند إحرامها (1) - ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامةٍ ووضوءٍ خفيفٍ، ويبطل براتبةٍ بينهما (2) -.
- وأن يكون العذر موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى (3).
وإن جمع في وقت الثانية اشترط:
- نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها.
- واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية (4).
(1) الصحيح: أنه لا تشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجودًا.
(2)
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين، وقال: إن معنى الجمع هو الضم بالوقت
…
والأحوط: أن لا يجمع إذا لم يوال بينهما، ولكن رأي شيخ الإسلام له قوةٌ.
(3)
لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى؛ فلو لم ينزل المطر - مثلًا - إلا في أثناء الصلاة فإنه يصح الجمع - على الصحيح -، بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى
…
؛ فالصحيح أن الجمع جائزٌ.
(4)
لم يذكر الموالاة؛ إشارةً إلى أن
…
الموالاة شرطٌ في جمع التقديم فقط، وليست شرطًا في جمع التأخير. وذهب بعض العلماء: إلى أن الموالاة شرطٌ في جمع التأخير كالتقديم.
وذهب بعض العلماء: إلى أن الموالاة ليست شرطًا - لا في التقديم ولا في التأخير -.
فصلٌ
وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفاتٍ كلها جائزةٌ (1).
ويستحب (2) أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه، ولا يشغله - كسيفٍ ونحوه -.
(1) قول المؤلف: (كلها جائزةٌ) ظاهره: أن كل صفةٍ منها تجوز في أي موضعٍ، ولكن قد نقول: إن هذه الصفات من الصلاة لا يجوز نوعٌ منها إلا في موضعه الذي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
(2)
الصحيح: أن حمل السلاح واجبٌ [في صلاة الخوف].