الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الفوات والإحصار
من فاته الوقوف: فاته الحج، وتحلل بعمرةٍ، ويقضي، ويهدي - إن لم يكن اشترط (1) -.
ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيامٍ ثم حل (2).
وإن صد عن عرفة: تحلل بعمرةٍ.
(1) قوله: (إن لم يكن اشترط) فيما إذا كان الحج نفلًا؛ فالمذهب: وجوب القضاء.
والقول الثاني: لا قضاء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس بقضاء العمرة، ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أو العمرة أكثر من مرةٍ.
وبناءً على هذا التعليل: ينبغي أن يقال: إن فاته بتفريطٍ منه فعليه القضاء، وإن فاته بغير تفريطٍ منه - كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن أن اليوم الثامن هو التاسع ولم يعلم بثبوته -؛ فلا قضاء عليه.
وهذا القول الذي فصلنا فيه قولٌ وسطٌ بين من يقول: يلزمه القضاء ومن يقول: لا يلزمه القضاء.
(2)
الدليل: القياس على هدي التمتع.
وهذا القياس فيه نظرٌ
…
، ونقول: من لم يجد هديًا إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا: أنه لا يجب الحلق ولا التقصير؛ لأنه لم يذكره
…
، ولكن الصحيح أنه يجب الحلق والتقصير.
وإن حصره مرضٌ، أو ذهاب نفقةٍ: بقي محرمًا - إن لم يكن اشترط (1) -.
(1) الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو.