المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الشجاج وكسر العظام - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب الشجاج وكسر العظام

‌باب الشجاج وكسر العظام

الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصةً، وهي عشرٌ:

- الحارصة: التي تحرص الجلد، أي: تشقه قليلًا ولا تدميه.

- ثم البازلة: الدامية الدامعة وهي التي يسيل منها الدم.

- ثم الباضعة، وهي التي تبضع اللحم.

- ثم المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم.

- ثم السمحاق، وهي: ما بينها وبين العظم قشرةٌ رقيقةٌ.

فهذه الخمس: لا مقدر فيها؛ بل حكومةٌ.

- وفي الموضحة - وهي: ما توضح اللحم (1) وتبرزه -: خمسة أبعرةٍ.

- ثم الهاشمة، وهي: التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرةٍ.

- ثم المنقلة، وهي: ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل.

- وفي كل واحدةٍ من المأمومة والدامغة: ثلث الدية (2).

(1) قوله: (توضح اللحم): هو خطأٌ - بلا شك -؛ فلعله سبق قلمٍ من المؤلف، والصواب: أنه توضح العظم.

(2)

القول الراجح في المسألة: أن الدامغة تجب فيها ثلث الدية مع الأرش.

ص: 591

- وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف.

- وفي الضلع وكل واحدةٍ من الترقوتين: بعيرٌ.

- وفي كسر الذراع - وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق - إذا جبر ذلك مستقيمًا: بعيران (1).

وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومةٌ.

والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبدٌ لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية؛ كأن قيمته عبدًا سليمًا ستون، وقيمته بالجناية خمسون؛ ففيه سدس ديته، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدرٌ، فلا يبلغ بها المقدر (2).

(1) الضلع والترقوة والزند فيها آثارٌ عن الصحابة رضي الله عنهم، وأما البقية فإنها بالقياس

، وأما الذراع فقد ورد عن عمر رضي الله عنه أثرٌ أن في الزند الواحد بعيرين

وقال بعض فقهائنا: إنه لا تقدير إلا فيما ورد به الأثر؛ أي: الضلع، والترقوة، والزند، والباقي حكومةٌ

وذهب أكثر أهل العلم: إلى أن الجميع فيه حكومةٌ، وحملوا ما ورد عن عمر في ذلك على أنه من باب التقويم

والراجح عندي في هذه المسألة أن نقول: إن فيها حكومةً في الجميع، ويحمل ما ورد عن عمر على أنه من باب التقويم.

(2)

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن نبلغ المقدر أو أكثر في هذه المسألة

ولكن المشهور من المذهب أنه إذا كانت في موضعٍ له مقدرٌ فلا يبلغ بها المقدر.

ص: 592