المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب سجود السهو - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب سجود السهو

‌باب سجود السهو

يشرع لزيادةٍ، ونقصٍ، وشك - لا في عمدٍ - في الفرض والنافلة (1).

فمتى زاد فعلًا من جنس الصلاة - قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا -: عمدًا بطلت، وسهوًا يسجد له.

وإن زاد ركعةً فلم يعلم حتى فرغ منها: سجد، وإن علم فيها: جلس في الحال، فتشهد - إن لم يكن تشهد -، وسجد، وسلم (2).

وإن سبح (3) به ثقتان (4)، فأصر، ولم يجزم بصواب نفسه: بطلت

(1) لكن بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوعٍ وسجودٍ؛ احترازًا من صلاة الجنازة؛ فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو.

(2)

ظاهر كلامه رحمه الله: أنه يسجد قبل السلام،

، وهو المذهب؛ لأنهم لا يرون السجود بعد السلام إلا فيما إذا سلم قبل إتمامها فقط، وأما ما عدا ذلك فهو قبل السلام، لكن القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن السجود للزيادة يكون بعد السلام مطلقًا.

(3)

تقييد المؤلف ذلك بالتسبيح من باب ضرب المثل، أو من باب الغالب، أو مراعاةً للفظ الحديث، وقد عبر بعض الفقهاء بقوله:(وإن نبهه ثقتان)، وهذه العبارة أشمل من عبارة المؤلف.

(4)

لو سبح به رجلٌ واحدٌ فقط فلا يلزمه الرجوع

، لكن إن غلب على ظنه صدقه أخذ بقوله على القول بجواز البناء على غلبة الظن، وهو الصحيح. [وظاهر كلام المؤلف: أنه] إذا سبح به مجهولان فلا يرجع إلى قولهما؛ لأنه لم يثبت كونهما ثقتين؛ ولكن الحقيقة أن الإمام يقع في مثل هذا الحرج لأنه يسمع التسبيح من ورائه، ولا يدري من المسبح، قد يكون ثقةً وقد لا يكون ثقةً، لكن الغالب أن الإمام - في هذه الحال - يكون عنده شك، ويترجح عنده أن اللذين سبحا به على صوابٍ، وحينئذٍ له أن يرجع إلى قولهما؛ لأن القول الراجح أنه يبني على غلبة الظن.

ص: 95

صلاته (1) وصلاة من تبعه عالمًا - لا جاهلًا، أو ناسيًا، ولا من فارقه - (2).

(1) فهم من كلام المؤلف: أنه إذا سبح ثقتان فلا يخلو من خمس حالاتٍ:

الأولى: أن يجزم بصواب نفسه، فيأخذ به، ولا يرجع إلى قولهما.

الثانية: أن يجزم بصوابهما.

الثالثة: أن يغلب على ظنه صوابهما.

الرابعة: أن يغلب على ظنه خطؤهما.

الخامسة: أن يتساوى عنده الأمران.

ففي هذه الأحوال الأربع يأخذ بقولهما - على كلام المؤلف -، والصحيح: أنه لا يأخذ بقولهما إذا ظن خطأهما.

(2)

أقسام الذين يتابعون الإمام على الزائد: أن يروا أن الصواب معه، وأن يروا أنه مخطئٌ فيتابعوه مع العلم بالخطإ، وأن يتابعوه جهلًا بالخطإ أو بالحكم الشرعي أو نسيانًا، وأن يفارقوه.

فإذا تابعوه وهم يرون أن الصواب معه؛ فالصلاة معه صحيحةٌ.

وإذا وافقوه جهلًا منهم أو نسيانًا؛ فصلاتهم صحيحةٌ للعذر.

وإذا تابعوه وهم يعلمون أنه زائدٌ وأنه تحرم متابعته في الزيادة؛ فصلاتهم باطلةٌ؛ لأنهم تعمدوا الزيادة. وإن فارقوه؛ فصلاته صحيحةٌ؛ لأنهم قاموا بالواجب عليهم.

ص: 96

وعملٌ مستكثرٌ (1) عادةً من غير جنس الصلاة (2): يبطلها - عمده وسهوه (3) -، ولا يشرع ليسيره سجودٌ.

ولا تبطل بيسير أكلٍ أو شربٍ سهوًا (4)، ولا نفلٌ بيسير شربٍ عمدًا (5).

وإن أتى بقولٍ مشروعٍ في غير موضعه - كقراءةٍ في سجودٍ (6)، وقعودٍ (7)،

(1) لو عبر المؤلف بقوله: (كثيرٌ) لأغنى عن قوله: (مستكثرٌ)؛ لأن المعنى واحدٌ.

(2)

قوله: (من غير جنس الصلاة) يحتاج إلى زيادة قيدٍ، وهو: أن يكون متواليًا لغير ضرورةٍ؛ لأنه إذا كان لضرورةٍ فإنه لا يبطل الصلاة - ولو كثر -

، وكذلك لو كان غير متوالٍ؛ بحيث يقوم بعملٍ في كل ركعةٍ يسيرًا، وبمجموعه في الركعات يكون كثيرًا فإن الصلاة لا تبطل به؛ لأنه لا ينافي الصلاة.

(3)

أما عمده فواضحٌ، وأما سهوه فقال المؤلف: إنه يبطل الصلاة

والقول الثاني: أنه إذا كان سهوًا فإنه لا يبطل الصلاة ما لم يغير الصلاة عن هيئتها؛ مثل: لو سها وكان جائعًا فتقدم إلى الطعام فأكل ناسيًا أنه في صلاةٍ، فلما شبع ذكر أنه يصلي؛ فهذا منافٍ غاية المنافاة للصلاة فيبطلها، فإن كان لا ينافي الصلاة منافاةً بينةً؛ فالصحيح أنه لا يبطل الصلاة.

(4)

[أي]: لو كان كثيرًا فتبطل به الصلاة ولو كان ساهيًا

، وقيل: لا تبطل إذا كان ساهيًا، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد.

(5)

والقول الثاني في أصل المسألة: أنه لا يعفى عن يسير الشرب في النفل عمدًا؛ كما لا يعفى عنه في الفرض، وبه قال أكثر أهل العلم.

(6)

أي: مع الإتيان ب- (سبحان ربي الأعلى).

(7)

[أي]: مع قوله: (رب اغفر لي).

ص: 97

وتشهدٍ في قيامٍ (1)، وقراءة سورةٍ في الأخيرتين -: لم تبطل، ولم يجب له سجودٌ؛ بل يشرع (2).

وإن سلم قبل إتمامها عمدًا: بطلت، وإن كان سهوًا ثم ذكر قريبًا (3): أتمها وسجد (4).

فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها: بطلت (5)؛ ككلامه في صلبها (6)،

(1)[أي]: قرأ في التشهد مع إتيانه بالتشهد.

(2)

المذهب: التفريق بين القول المسنون والفعل المسنون؛ حيث قالوا: إن أتى بقولٍ مشروعٍ في غير موضعه سن له سجود السهو، وإن أتى بفعلٍ مسنونٍ في غير موضعه لم يسن له السجود.

وفي هذا التفريق نظرٌ؛ فإن عموم الأدلة في السجود للسهو يقتضي أنه لا فرق.

(3)

يشترط - أيضًا - شرطٌ آخر، وهو: ألا يفعل ما ينافي الصلاة؛ فإن فعل ما ينافي الصلاة

؛ فإنه لا يبني على صلاته لفوات الشرط، وهذا ظاهرٌ في الحدث.

(4)

ظاهر كلامه العموم، وأنه لا فرق بين أن يسلم ظانا أنها تمت وبين أن يسلم جازمًا أنها تمت لكونه يظن أنه في صلاةٍ أخرى.

وبين المسألتين فرقٌ؛ فإذا سلم ظانا أنها تمت؛ فهذا ما أراده المؤلف

، وأما إذا سلم على أنها تمت الصلاة بناءً على أنه في صلاةٍ أخرى لا تزيد على هذا العدد

؛ فهنا لا يبني على ما سبق؛ لأنه سلم يعتقد أن الصلاة تامةً بعددها، وأنه ليس فيها نقصٌ، فيكون قد سلم من صلاةٍ غير الصلاة التي هو فيها، ولهذا لا يبني بعضها على بعضٍ.

(5)

الصحيح: أن الصلاة لا تبطل بذلك؛ لأنه إنما تكلم بناءً على أن الصلاة قد تمت، فيكون معذورًا.

(6)

القول الراجح: لا تبطل بالكلام ناسيًا أو جاهلًا - كما سبق -.

ص: 98

ولمصلحتها إن كان يسيرًا: لم تبطل (1).

وقهقهةٌ ككلامٍ (2).

وإن نفخ (3)، أو انتحب من غير خشية الله - تعالى - (4)، أو تنحنح من غير حاجةٍ، فبان حرفان (5): بطلت (6).

(1) فصل المؤلف رحمه الله في الكلام، وجعله على أقسامٍ فيما إذا تكلم بعد سلامه ناسيًا:

القسم الأول: أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة؛ فهنا تبطل بكل حالٍ.

القسم الثاني: أن يتكلم لمصلحة الصلاة بكلامٍ يسيرٍ؛ فهنا لا تبطل

القسم الثالث: أن يكون كثيرًا لمصلحة الصلاة؛ فتبطل.

والقول الثاني: أن الصلاة لا تبطل بهذه المسائل الثلاث كلها

، وهذا هو الصحيح.

وكذلك على القول الصحيح: لا تبطل بالأكل والشرب - ونحوهما - إذا سلم ناسيًا؛ لأنه لم يتعمد فعل المبطل؛ فهو جاهلٌ بحقيقة الحال

وكذلك لو تكلم في صلب الصلاة ناسيًا أو جاهلًا؛ فإنها لا تبطل - على القول الراجح -.

(2)

إن قهقه مغلوبًا على أمره

فقهقه بغير اختياره؛ فإن صلاته - على القول الراجح - لا تبطل.

(3)

إن كان عبثًا أبطل الصلاة لأنه عبثٌ، وإن كان لحاجةٍ فإنه لا يبطل الصلاة ولو بان منه حرفان؛ لأنه ليس بكلامٍ.

(4)

الصحيح: أنه إذا غلبه البكاء حتى انتحب لا تبطل صلاته؛ لأن هذا بغير اختياره؛ سواءٌ كان من غير خشية الله - كما سبق - أم من خشية الله.

(5)

كون المسألة تعلل بأن ما كان حرفين فهو كلامٌ، وما دون ذلك ليس بكلامٍ: فيه نظرٌ.

(6)

القول الراجح: أن الصلاة لا تبطل بذلك ولو بان حرفان لأن ذلك ليس بكلامٍ.

ص: 99

فصلٌ

ومن ترك ركنًا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعةٍ أخرى: بطلت التي تركه منها (1)، وقبله يعود وجوبًا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام: فكترك ركعةٍ كاملةٍ (2).

وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائمًا، فإن استتم قائمًا كره رجوعه (3)، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع.

وعليه السجود للكل.

ومن شك في عدد الركعات: أخذ بالأقل (4).

(1) والقول الثاني: أنها لا تبطل الركعة التي تركه منها؛ إلا إذا وصل إلى محله في الركعة الثانية، وبناءً على ذلك يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية

، وهذا القول هو الصحيح.

(2)

والقول الثاني: أنه لا يلزمه أن يأتي بركعةٍ كاملةٍ، وإنما يأتي بما ترك وبما بعده؛ لأن ما قبل المتروك وقع في محله صحيحًا، فلا يلزم الإنسان مرةً أخرى، أما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب الإتيان به من أجل الترتيب

، وهذا القول هو الصحيح.

أما التحريمة فلا تنعقد الصلاة بتركها.

(3)

قال بعض العلماء: يحرم الرجوع إذا استتم قائمًا؛ سواءٌ شرع في القراءة أم لم يشرع؛ لأنه انفصل عن محل التشهد تمامًا، وهذا أقرب إلى الصواب.

(4)

ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن يكون لديه ترجيحٌ أو لا

والقول الثاني في المسألة: أنه إذا شك وترجح عنده أحد الأمرين؛ أخذ بالمترجح؛ سواءٌ كان هو الزائد أم الناقص

وبناءً على ذلك نقول: إذا شك في عدد الركعات؛ فإن غلب على ظنه أحد الاحتمالين عمل به وبنى عليه وسجد سجدتين بعد السلام، وإن لم يترجح عنده أحد الاحتمالين أخذ بالأقل وبنى عليه وسجد قبل السلام.

ص: 100

وإن شك في ترك ركنٍ: فكتركه (1).

ولا يسجد: لشكه في ترك واجبٍ (2)، أو زيادةٍ (3).

(1) مثاله: قام إلى الركعة الثانية، فشك: هل سجد مرتين أم مرةً واحدةً؟ فإن شرع في القراءة فلا يرجع، وقبل الشروع يرجع.

وعلى القول الراجح: يرجع مطلقًا ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التالية، فيرجع ويجلس، ثم يسجد، ثم يقوم

، لكن إذا غلب على ظنه أنه فعله فعلى القول الراجح، وهو العمل بغلبة الظن يكون فاعلًا له حكمًا ولا يرجع

، ولكن عليه سجود السهو بعد السلام.

(2)

في المسألة قولان:

القول الأول: أن الشك في ترك الواجب كتركه، وعليه سجود السهو

القول الثاني: لا سجود عليه؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود

ولكن التعليل الأول أصح

، وإذا أخذنا بالقول الراجح - وهو اتباع غالب الظن -، فإذا غلب على ظنك أنك تشهدت فلا سجود عليك، وإن غلب على ظنك أنك لم تتشهد فعليك السجود.

(3)

قوله: (أو زيادةٍ) يدخله استثناءان:

الأول: ما لم يتقين الزيادة، وهذا ربما نقول: إنه لا يحتاج إلى استثناءٍ؛ لأنه ليس بشك.

الاستثناء الثاني: إذا شك في الزيادة حين فعلها وتبين عدمها؛ فإنه يجب عليه السجود؛ لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها، فوجب عليه السجود لهذا الشك.

ص: 101

ولا سجود على مأمومٍ إلا تبعًا لإمامه (1).

وسجود السهو لما يبطل عمده: واجبٌ.

وتبطل بترك سجودٍ أفضليته قبل السلام فقط (2).

وإن نسيه وسلم: سجد إن قرب زمنه.

ومن سها مرارًا: كفاه سجدتان.

(1) ظاهر كلام المؤلف: أنها تجب متابعته ولو بعد السلام

، والصحيح في هذه المسألة: أن الإمام إذا سجد بعد السلام لا يلزم المأموم متابعته؛ لأن المتابعة - حينئذٍ - متعذرةٌ؛ فإن الإمام سيسلم، ولو تابعه في السلام لبطلت الصلاة؛ لوجود الحائل دونها، وهو السلام.

(2)

أفادنا المؤلف رحمه الله هنا

أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية، وليس على سبيل الوجوب

والقول الثاني: أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب، وأن ما جاءت السنة في كونه قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما جاءت السنة به في كونه بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهو الراجح.

ص: 102