الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب وليمة العرس
تسن (1) بشاةٍ فأقل (2) وتجب في أول مرةٍ إجابة مسلمٍ يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكرٌ (3).
فإن دعاه الجفلى (4)، أو في اليوم الثالث (5)، أو دعاه ذمي (6): كرهت الإجابة.
(1) وقيل: هي واجبةٌ؛ للأمر بها في حديث عبد الرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه.
والجمهور يرون أنها سنةٌ، وقالوا:
…
لأنه ليس دفع ضرورةٍ كالنفقة فتجب، وليس دفعًا لزكاةٍ أو نذرًا فيجب، وإنما هو سرورٌ، فلا يكون واجبًا.
(2)
الصواب: أنها للغني ولو بشاةٍ، فإن كان غناه كبيرًا؛ فيجعل شاتين أو ثلاثًا بحسب حاله والعرف، لكن بشرط أن لا يخرج إلى حد الإسراف والمباهاة؛ فالإسراف محرمٌ، والمباهاة مكروهةٌ.
(3)
[وثمة] شرطٌ لا بد منه، وهو أن نعلم أن دعوته عن صدقٍ
…
، وضد ذلك: أن يكون حياءً أو خجلًا أو مجرد إعلامٍ؛ فلا يجب
…
؛ بل لو قيل بالتحريم لكان له وجهٌ.
(4)
الصواب: أنها ليست بمكروهةٍ وليست بواجبةٍ، لكن إذا علم أحد المدعوين أن صاحب الدعوة يسر بحضوره فينبغي له أن يجيب.
(5)
إذا لم تكن رياءً وسمعةً؛ مثل أن يكون له أقارب ما حضروا إلا في اليوم الثالث؛ فمثل هذه الصورة لا تكره الإجابة فيها؛ لأن الوليمة في اليوم الثاني أو الثالث ليس للعرس ولكن للضيوف، ولكن ينبغي لمن أجاب أولًا أن يقتصر على الإجابة الأولى
…
؛ إلا أن يكون هناك سببٌ خاص.
(6)
الصواب: أنه لا تكره إجابة [الذميين]
…
؛ لا سيما إذا كان في ذلك تأليفٌ لهم ومصلحةٌ.
وهذا في إجابتهم في الأمور العادية - كالزواج، والقدوم من سفرٍ، وما أشبه ذلك -، أما الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنه لا يجوز.
ومن صومه واجبٌ دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر، ولا يجب الأكل (1)، وإباحته متوقفةٌ على صريح إذنٍ أو قرينةٍ (2).
وإن علم أن ثم منكرًا يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى (3)، وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير.
وكره النثار (4) والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله.
(1) الصحيح: أن الأكل واجبٌ إلا على من صومه واجبٌ
…
ولنا أن نقول: إن الأكل فرض كفايةٍ لا فرض عينٍ، فإذا قام به من يكفي ويجبر قلب الداعي؛ فالباقي لا يجب عليهم الأكل، وهو الصواب، أما أن نقول: لا يجب الأكل على الآخرين فهذا فيه نظرٌ.
(2)
عادة الناس اليوم على أنه يحتاج إلى ألفاظٍ صريحةٍ، فلو تقدمت للمائدة ولم تكتمل؛ عد ذلك جشعًا.
فما دام الداعي لم يقل: (تفضلوا) فلننتظر، أما إذا جاء بإناء الطعام وقدمه بين يديك فهذا إذنٌ لا يحتاج إلى لفظٍ صريحٍ.
والحاصل: أن هذه الأمور تكون بالألفاظ الصريحة والقرائن الواضحة الدالة عليها.
(3)
والأولى أن يبين السبب.
(4)
لو قيل بالتحريم في مسألة الدراهم - أي الأوراق النقدية - لكان له وجهٌ؛ لأنه عرضةٌ لإتلاف المال وإضاعته.
ويسن إعلان النكاح (1)، والدف فيه للنساء (2).
(1) وقيل: إنه يجب إعلان النكاح؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به.
(2)
قوله: (للنساء): ظاهره أن [الدف] لا يسن للرجال، لكن قال في «الفروع»: وظاهر الأخبار ونص الإمام أحمد: أنه لا فرق بين النساء والرجال، وأن الدف فيه للرجال كما هو للنساء
…
والذين قالوا بتخصيصه بالنساء وكرهوه للرجال يقولون: لأن ضرب الرجال بالدف تشبهٌ بالنساء لأنه من خصائص النساء.
وهذا يعني أن المسألة راجعةٌ للعرف؛ فإذا كان العرف أنه لا يضرب بالدف إلا النساء فحينئذٍ نقول: إما أن يكره أو يحرم تشبه الرجال بهن، وإذا جرت العادة بأنه يضرب بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة؛ لأن المقصود الإعلان، وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء؛ لأن النساء إذا دففن فإنما يدففن في موضعٍ مغلقٍ حتى لا تظهر أصواتهن، والرجال يدففون في موضعٍ واضحٍ بارزٍ؛ فهو أبلغ في الإعلان، هذا هو ظاهر نص الإمام أحمد رحمه الله
…
، وأنه لا فرق بين الرجال والنساء في مسألة الدف.
ولكن لو ترتب على هذا مفسدةٌ نمنعه، لا لأنه دف، وإنما نمنعه للمفسدة.