المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب وليمة العرس - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب وليمة العرس

‌باب وليمة العرس

تسن (1) بشاةٍ فأقل (2) وتجب في أول مرةٍ إجابة مسلمٍ يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكرٌ (3).

فإن دعاه الجفلى (4)، أو في اليوم الثالث (5)، أو دعاه ذمي (6): كرهت الإجابة.

(1) وقيل: هي واجبةٌ؛ للأمر بها في حديث عبد الرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه.

والجمهور يرون أنها سنةٌ، وقالوا:

لأنه ليس دفع ضرورةٍ كالنفقة فتجب، وليس دفعًا لزكاةٍ أو نذرًا فيجب، وإنما هو سرورٌ، فلا يكون واجبًا.

(2)

الصواب: أنها للغني ولو بشاةٍ، فإن كان غناه كبيرًا؛ فيجعل شاتين أو ثلاثًا بحسب حاله والعرف، لكن بشرط أن لا يخرج إلى حد الإسراف والمباهاة؛ فالإسراف محرمٌ، والمباهاة مكروهةٌ.

(3)

[وثمة] شرطٌ لا بد منه، وهو أن نعلم أن دعوته عن صدقٍ

، وضد ذلك: أن يكون حياءً أو خجلًا أو مجرد إعلامٍ؛ فلا يجب

؛ بل لو قيل بالتحريم لكان له وجهٌ.

(4)

الصواب: أنها ليست بمكروهةٍ وليست بواجبةٍ، لكن إذا علم أحد المدعوين أن صاحب الدعوة يسر بحضوره فينبغي له أن يجيب.

(5)

إذا لم تكن رياءً وسمعةً؛ مثل أن يكون له أقارب ما حضروا إلا في اليوم الثالث؛ فمثل هذه الصورة لا تكره الإجابة فيها؛ لأن الوليمة في اليوم الثاني أو الثالث ليس للعرس ولكن للضيوف، ولكن ينبغي لمن أجاب أولًا أن يقتصر على الإجابة الأولى

؛ إلا أن يكون هناك سببٌ خاص.

(6)

الصواب: أنه لا تكره إجابة [الذميين]

؛ لا سيما إذا كان في ذلك تأليفٌ لهم ومصلحةٌ.

وهذا في إجابتهم في الأمور العادية - كالزواج، والقدوم من سفرٍ، وما أشبه ذلك -، أما الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنه لا يجوز.

ص: 483

ومن صومه واجبٌ دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر، ولا يجب الأكل (1)، وإباحته متوقفةٌ على صريح إذنٍ أو قرينةٍ (2).

وإن علم أن ثم منكرًا يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى (3)، وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير.

وكره النثار (4) والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله.

(1) الصحيح: أن الأكل واجبٌ إلا على من صومه واجبٌ

ولنا أن نقول: إن الأكل فرض كفايةٍ لا فرض عينٍ، فإذا قام به من يكفي ويجبر قلب الداعي؛ فالباقي لا يجب عليهم الأكل، وهو الصواب، أما أن نقول: لا يجب الأكل على الآخرين فهذا فيه نظرٌ.

(2)

عادة الناس اليوم على أنه يحتاج إلى ألفاظٍ صريحةٍ، فلو تقدمت للمائدة ولم تكتمل؛ عد ذلك جشعًا.

فما دام الداعي لم يقل: (تفضلوا) فلننتظر، أما إذا جاء بإناء الطعام وقدمه بين يديك فهذا إذنٌ لا يحتاج إلى لفظٍ صريحٍ.

والحاصل: أن هذه الأمور تكون بالألفاظ الصريحة والقرائن الواضحة الدالة عليها.

(3)

والأولى أن يبين السبب.

(4)

لو قيل بالتحريم في مسألة الدراهم - أي الأوراق النقدية - لكان له وجهٌ؛ لأنه عرضةٌ لإتلاف المال وإضاعته.

ص: 484

ويسن إعلان النكاح (1)، والدف فيه للنساء (2).

(1) وقيل: إنه يجب إعلان النكاح؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به.

(2)

قوله: (للنساء): ظاهره أن [الدف] لا يسن للرجال، لكن قال في «الفروع»: وظاهر الأخبار ونص الإمام أحمد: أنه لا فرق بين النساء والرجال، وأن الدف فيه للرجال كما هو للنساء

والذين قالوا بتخصيصه بالنساء وكرهوه للرجال يقولون: لأن ضرب الرجال بالدف تشبهٌ بالنساء لأنه من خصائص النساء.

وهذا يعني أن المسألة راجعةٌ للعرف؛ فإذا كان العرف أنه لا يضرب بالدف إلا النساء فحينئذٍ نقول: إما أن يكره أو يحرم تشبه الرجال بهن، وإذا جرت العادة بأنه يضرب بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة؛ لأن المقصود الإعلان، وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء؛ لأن النساء إذا دففن فإنما يدففن في موضعٍ مغلقٍ حتى لا تظهر أصواتهن، والرجال يدففون في موضعٍ واضحٍ بارزٍ؛ فهو أبلغ في الإعلان، هذا هو ظاهر نص الإمام أحمد رحمه الله

، وأنه لا فرق بين الرجال والنساء في مسألة الدف.

ولكن لو ترتب على هذا مفسدةٌ نمنعه، لا لأنه دف، وإنما نمنعه للمفسدة.

ص: 485