المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جامع الأيمان - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب جامع الأيمان

‌باب جامع الأيمان

يرجع في الأيمان إلى: نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين.

فإذا حلف: - (لا لبست هذا القميص) فجعله سراويل أو رداءً أو عمامةً ولبسه، - أو (لا كلمت هذا الصبي) فصار شيخًا، أو (زوجة فلانٍ هذه) أو (صديقه فلانًا) أو (مملوكه سعيدًا) فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم، أو (لا أكلت لحم هذا الحمل) فصار كبشًا، أو (هذا الرطب) فصار تمرًا أو دبسًا أو خلا، أو (هذا اللبن) فصار جبنًا أو كشكًا أو نحوه، ثم أكله: حنث في الكل، إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة.

فصلٌ

فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثةٌ: شرعي، وحقيقي، وعرفي.

فالشرعي: ما له موضوعٌ في الشرع، وموضوعٌ في اللغة.

فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح.

فإذا حلف: لا يبيع أو لا ينكح، فعقد عقدًا فاسدًا: لم يحنث.

وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة - كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر -: حنث

ص: 639

بصورة العقد (1).

والحقيقي: هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم (2).

فإن حلف: لا يأكل اللحم، فأكل شحمًا أو مخا أو كبدًا - أو نحوه -: لم يحنث (3).

وإن حلف: لا يأكل أدمًا: حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون - ونحوه -، وكل ما يصطبغ به.

و: لا يلبس شيئًا، فلبس ثوبًا أو درعًا أو جوشنًا أو نعلًا: حنث.

وإن حلف: لا يكلم إنسانًا: حنث بكلام كل إنسانٍ.

و: لا يفعل شيئًا، فوكل من فعله: حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه.

والعرفي: ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة؛ كالراوية والغائط - ونحوهما -،

(1) قال بعض العلماء: إنه يحنث إذا باع ما يحرم بيعه ولو قيده بما يمنع الصحة؛ لوجود التناقض

فمن نظر إلى الصورة حنثه، ومن نظر إلى الحقيقة لم يحنثه، والمسألة فيها قولان للعلماء، وعلى المذهب: إنه يحنث بصورة العقد.

(2)

يجب أن نعرف أن العلماء ذكروا أن من العيب التعريف بالعدم أو بالنفي

ولهذا التعريف الصحيح للحقيقة أن يقال: هو اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية، أو إن شئت فقل: اللفظ الذي استعمل فيما وضع له لغةً.

(3)

لكن لو علم أن غرضه من ذلك تجنب الدسم

، فأكل هذه الأشياء فإنه يحنث؛ لأن النية مقدمةٌ.

ص: 640

فتتعلق اليمين بالعرف.

فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دارٍ: تعلقت يمينه بجماعها، وبدخول الدار.

وإن حلف: لا يأكل شيئًا، فأكله مستهلكًا في غيره؛ كمن حلف لا يأكل سمنًا فأكل خبيصًا فيه سمنٌ لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضًا فأكل ناطفًا: لم يحنث، وإن ظهر طعم شيءٍ من المحلوف عليه: حنث.

فصلٌ

وإن حلف: لا يفعل شيئًا، ككلام زيدٍ، ودخول دارٍ - ونحوه -، ففعله مكرهًا: لم يحنث.

وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه - كالزوجة والولد -، ألا يفعل شيئًا، ففعله ناسيًا أو جاهلًا: حنث في الطلاق والعتاق فقط (1).

وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطانٍ وغيره ففعله: حنث مطلقًا (2).

وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله: لم يحنث، ما لم تكن له نيةٌ.

(1) الصواب: أنه لا حنث عليه؛ لا في الطلاق، ولا في العتق، ولا في النذر، ولا في اليمين.

(2)

ظاهر كلام المؤلف: أنه يحنث مطلقًا؛ سواءٌ قصد الإلزام أو قصد الإكرام

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا قصد الإكرام فإنه لا يحنث بالمخالفة.

ص: 641