الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب آداب القاضي
ينبغي أن يكون: قويا من غير عنفٍ، لينًا من غير ضعفٍ، حليمًا ذا أناةٍ وفطنةٍ.
وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحًا، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه (1) ومجلسه، ودخولهما عليه.
وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، ويشاورهم فيما يشكل عليه (2).
ويحرم القضاء وهو: غضبان كثيرًا، أو حاقنٌ، أو في شدة جوعٍ، أو عطشٍ، أو هم، أو مللٍ، أو كسلٍ، أو نعاسٍ، أو بردٍ مؤلمٍ، أو حر مزعجٍ.
وإن خالف فأصاب الحق: نفذ.
ويحرم قبول رشوةٍ وكذا هديةٍ، إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومةٌ (3).
ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه (4)، ولا لمن
(1) لكن إذا أساء أحد الخصمين الأدب في مجلس الحكم فللقاضي أن يوبخه.
(2)
الصحيح: أن هذا ليس بمستحب؛ بل تركه هو المستحب.
(3)
الصحيح: أن الهدية إذا لم تكن ممن له حكومةٌ وإن لم يهاده من قبل فلا بأس بها.
(4)
إذا رضي [الخصم] بذلك فلا حرج.
لا تقبل شهادته له.
ومن ادعى على غير برزةٍ: لم تحضر، وأمرت بالتوكيل، وإن لزمها يمينٌ أرسل من يحلفها، وكذا المريض (1).
(1) الذي يستطيع مع [المرض] أن يحضر إلى مجلس الحكم؛ فيلزمه الحضور.